Page 17 - مجلة الدراسات القضائية
P. 17

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫وب�ال�ن���س�ب�ة ل�ل�ع���ش�ور‪ ،‬ي���ش�ترط ل�صحة‬               ‫فلا تكتموه من نعمكم �شيئا‪ ،‬ف إ�نه �إن عدل‬
                       ‫إ�ق���رار ال��ذم��ى ح�ل�ف ال�ي�م�ين ف��ى ح�ال�ة‬             ‫عليكم‪ ،‬فهو خير لكم وله‪ ،‬و�إن جار عليكم‪،‬‬

                                              ‫الارتياب‪.‬‬                                       ‫فهو �شر له وخير لكم"(((‪.‬‬

                       ‫�أما الم�سلم ف�إذا مر على العا�شر بغنم‪ ،‬أ�و‬                 ‫يبين ه�ذا الح�دي�ث وا ألث�ر ح�ال المكلف‬
                       ‫بقر‪� ،‬أو إ�بل‪ ،‬فقال‪ :‬إ�ن هذه لي�ست �سائمة‪،‬‬                  ‫الم�سلم ب�أداء الزكاة‪ ،‬وكيف كان يقدم إ�قراره‬
                       ‫وح�ل�ف ع�ل�ى ذل��ك‪ ،‬ف�� إ�ن ذل�ك يقبل منه‪،‬‬                  ‫ب� أ�م�وال�ه‪ ،‬ب�ك�ل أ�م�ان�ة إ�لى ج�ائ�ب�ى ال�زك�اة‬

                                           ‫ويكف عنه(((‪.‬‬                                     ‫وغيرها من التكاليف المالية‪.‬‬
                       ‫أ�م��ا ف�ى ح�ال�ة أ�ن ي�ك�ون ه�ن�اك ظ�ل�م�اً‬
                       ‫�صريحاً لي�س له ت�أويل ولا �شبهه ‪ ،‬فيرى‬                     ‫كما بينت هذه الأحاديث‪ ،‬أ�ن تعنت بع�ض‬
                       ‫أ�بوعبيد‪ ،‬وا إلمام مالك‪ ،‬و�سفيان‪ :‬أ�ن قول‬                   ‫الم�وظ�ف�ين ف�ى جباية ال�زك�اة‪ ،‬أ�و جورهم‬
                       ‫الم�سلم ُيقبل‪ ،‬ولا ي�ستحلف ألن�ه م�ؤتمن‬                     ‫الجزئى‪ ،‬لا يبرر الامتناع عن م�ساعدتهم‬
                                                                                   ‫ف�ى مهمتهم‪ ،‬ولا كتمان الم�ال عنهم‪ ،‬ألن‬
                                           ‫على الزكاة(((‪.‬‬                          ‫ذل�ك ي�� ؤ�دى �إلى خلخلة م�ال�ي�ة ال�دول�ة‪،‬‬

                                          ‫‪3.3‬الحجز من المنبع‪:‬‬                                    ‫وا�ضطراب ميزانيتها‪.‬‬

                       ‫وه�ى �إح��دى ��ض�م�ان�ات التح�صيل فى‬                        ‫وي�ن�ط�ب�ق ذل��ك أ�ي���ض�ا ع�ل�ى الج�زي�ة‪،‬‬
                       ‫ال�شريعة الإ��س�الم�ي�ة‪ ،‬وك�ان ي�ستخدمها‬                    ‫ح�ي�ث ي�ستعين ال��والى ب�زع�م�اء الذميين‬
                       ‫الخ�ل�ف�اء ال�را��ش�دون‪ ،‬حيث ك�ان الخليفة‬                   ‫فى �إح�صاء رعاياهم‪ ،‬وتقديم الإق�رارات‬
                       ‫الفاروق �إذا �أخرج العطاء ي أ�خذ الزكاة من‬                  ‫ع�ن أ�م�وال�ه�م ل�ت�ح�دي�د م�ق�دار الج�زي�ة‬
                                                                                   ‫الم���س�ت�ح�ق ع�ل�ى أ���س�ا��س�ه�ا‪ ،‬وم�ث�ال ذل�ك‪:‬‬
                            ‫�شاهد المال‪ ،‬عن الحا�ضر‪ ،‬والغائب‪.‬‬                      ‫"ربط الجزية من قبل الوالى عمرو بن‬
                                                                                   ‫العا�ص "ر�ضى الله عنه" بناء على �إقرارات‬
                       ‫ومما يدل على ذلك‪ ،‬ما روى عن عائ�شة‬                          ‫الذميين لر�ؤ�سائهم‪ ،‬عن �أو�ضاعهم المالية‪،‬‬
                       ‫ابنة قدامة بن مظعون قالت‪" :‬كان عثمان‬
                       ‫بن عفان إ�ذا �أخرج العطاء �أر�سل �إلى أ�بى‪،‬‬                               ‫وقدراتهم الج�سدية"‪.‬‬
                       ‫فقال‪ :‬إ�ن ك�ان عندك م�ال قد وجبت فيه‬
                                                                                   ‫وب�ال�ن���س�ب�ة ل�ل�خ�راج‪ ،‬ي���ش�ترط ل�صحة‬
                           ‫الزكاة حا�سبناك به من عطائك"(((‪.‬‬                        ‫�إقرار الذمى تقديم البينة باعتبار الخراج‬

                           ‫‪ -2‬أ�بويو�سف‪ :‬الخراج ‪ -‬مرجع �سابق �ص‪. 146-‬‬                       ‫حقا بمثابة الديون كالجزية‪.‬‬
                       ‫‪�-3‬أب�وع�ب�ي�د‪ :‬ا ألم����وال ‪ -‬م�رج�ع ��س�اب�ق ب�ن�د ‪1691‬‬
                                                                                        ‫‪ -1‬المرجع ال�سابق بند ‪� 1101 - 1100‬ص‪. 506-‬‬
                                                    ‫�ص‪. 645-‬‬
                       ‫‪ -4‬أ�ب�وع�ب�ي�د‪ :‬الأم����وال ‪ -‬م�رج�ع ��س�اب�ق ب�ن�د ‪1128‬‬

‫‪25‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬هيثم محمد حرمي �شريف‬
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22