Page 13 - مجلة الدراسات القضائية
P. 13
معهد التدريب الق�ضائي �آخره يعود ،في�ستبدل بها مثلها ،ومن ثم منهم �أرب�ع�ون ��ش�اه ،وج�ب�ت فيها ال�زك�اة،
لا تجب عليه الزكاة. فيجمعونها ح�ت�ى لا تج�ب عليهم كلهم
- 7ومن الحيل� ،أن يكون له على رجل فيها �إلا �شاة واحدة.
م�ال ،وقد أ�فل�س غريمه و آ�ي�س من �أخذه
منه ،و أ�راد أ�ن يح�سبه من الزكاة ،فالحيلة � - 2أن للخلطين لكل واحد منهما ،مائة
أ�ن ي�ع�ط�ي�ه م�ن ال��زك��اة ب�ق�در م�ا ع�ل�ي�ه، ��ش�اة و��ش�اه ،فيكون عليهما فيهما ثلاث
في�يرص مالكا ل�ل�وف�اء ،فيطالبه حينئذ �شياه ،فيفرقونها حتى لا يكون على كل
بالوفاء ،ف� إ�ذا أ�وف�اه َب� ِر َئ ،و�سقطت الزكاة
واحد منهما �إلا �شاة واحدة.
عن الدافع.
- 3أ�ن يملك م�ال�ه عند الح�ول لابنه،
وه��ذه حيلة ب�اط�ل�ة ��س�واء ��ش�رط عليه أ�و امر�أته ،أ�و �أجنبى �ساعة من زم�ان ،ثم
الوفاء ،أ�و منعه من الت�صرف فيما دفعه ي���س�ترده م�ن�ه ،وه�ك�ذا ك�ل ع�ام ،ب�ه�دف أ�ن
�إليه� ،أو ملكه إ�ي�اه ،بنية �أن ي�ستوفيه من
يبطل فر�ض الزكاة عنه أ�بدا.
دينه(((.
- 8إ�ذا بادل �إبل ًا ب�إبل� ،أو غنماً بغنم� ،أو � - 4أن ي�ق�وم ال���ش�خ���ص ال��ذي يملك
بقراً ببقر� ،أو �صنفاً ب�صنف غيرها ،فلا الن�صاب ببيعه� ،أو أ�ن يهبه قبل الحول ثم
زك�اة حتى يحول الح�ول على الثانية من
ي�سترده.
يوم تملكها(((.
- 5إ�ذا كانت لل�شخ�ص عرو�ض تج�ارة،
- 9وم�ن الحيل �أن يكون له على رجل و�أراد �أن ي�سقط ال�زك�اة عنها ،فيلج أ� إ�لى
م�ال وق�د �أفل�س غريمه و�آي���س م�ن �أخ�ذه حيلة ب أ�ن ينوى أ�خذ تلك الأم�وال لنف�سه
منه فالحيلة أ�ن يذهب �إليه ،ويقول له: دون التجارة ،وذل�ك فى آ�خ�ر الح�ول لمدة
ق�د �أ�سقطت عنك م�ا أ�ن�ت م�دي�ن ب�ه لى، يوم �أو أ�قل ،ثم ينق�ض هذه النية ،ويعيدها
وهو زكاة مالى لهذا العام. للتجارة ،في�ست�أنف بها حولا جديدا(((.
-2د /أ�بوالوفا محمد :التجنب والتهرب عن الزكاة - - 6م��ن يم�ل�ك ع�ي�ن�اً م��ن ال��ذه��ب �أو
مرجع �سابق �ص.238- الف�ضة ،و أ�راد إ���س�ق�اط زكاتها ف�ى جميع
ع�م�ره ،فالحيلة �أن يدفعها إ�لى محتال
�-3أبوعبد الله بن �إدري�س ال�شافعى :الأم -بهام�شة: م�ث�ل�ه� ،أو غي�ره ف�ى �آخ�ر الح��ول ،وي� أ�خ�ذ
مخت�صر أ�بى �إبراهيم بن يحى المزنى -كتاب ال�شعب منه نظيرها ،في�ست أ�نف له الحول ،ثم فى
1388ه1968- -م ج� 1-ص. 217- -1اب�ن ال�ق�ي�م الج�وزي�ة :أ�ع�ل�ام الم�وق�ع�ين ع�ن رب
العالمين -مرجع �سابق ج� 3ص.258-
21
الدكتور /هيثم محمد حرمي �شريف