Page 13 - مجلة الدراسات القضائية
P. 13

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫�آخره يعود‪ ،‬في�ستبدل بها مثلها‪ ،‬ومن ثم‬                ‫منهم �أرب�ع�ون ��ش�اه‪ ،‬وج�ب�ت فيها ال�زك�اة‪،‬‬
                                      ‫لا تجب عليه الزكاة‪.‬‬                    ‫فيجمعونها ح�ت�ى لا تج�ب عليهم كلهم‬

                       ‫‪ - 7‬ومن الحيل‪� ،‬أن يكون له على رجل‬                                    ‫فيها �إلا �شاة واحدة‪.‬‬
                       ‫م�ال‪ ،‬وقد أ�فل�س غريمه و آ�ي�س من �أخذه‬
                       ‫منه‪ ،‬و أ�راد أ�ن يح�سبه من الزكاة‪ ،‬فالحيلة‬            ‫‪� - 2‬أن للخلطين لكل واحد منهما‪ ،‬مائة‬
                       ‫أ�ن ي�ع�ط�ي�ه م�ن ال��زك��اة ب�ق�در م�ا ع�ل�ي�ه‪،‬‬      ‫��ش�اة و��ش�اه‪ ،‬فيكون عليهما فيهما ثلاث‬
                       ‫في�يرص مالكا ل�ل�وف�اء‪ ،‬فيطالبه حينئذ‬                 ‫�شياه‪ ،‬فيفرقونها حتى لا يكون على كل‬
                       ‫بالوفاء‪ ،‬ف� إ�ذا أ�وف�اه َب� ِر َئ‪ ،‬و�سقطت الزكاة‬
                                                                                       ‫واحد منهما �إلا �شاة واحدة‪.‬‬
                                             ‫عن الدافع‪.‬‬
                                                                             ‫‪ - 3‬أ�ن يملك م�ال�ه عند الح�ول لابنه‪،‬‬
                       ‫وه��ذه حيلة ب�اط�ل�ة ��س�واء ��ش�رط عليه‬              ‫أ�و امر�أته‪ ،‬أ�و �أجنبى �ساعة من زم�ان‪ ،‬ثم‬
                       ‫الوفاء‪ ،‬أ�و منعه من الت�صرف فيما دفعه‬                 ‫ي���س�ترده م�ن�ه‪ ،‬وه�ك�ذا ك�ل ع�ام‪ ،‬ب�ه�دف أ�ن‬
                       ‫�إليه‪� ،‬أو ملكه إ�ي�اه‪ ،‬بنية �أن ي�ستوفيه من‬
                                                                                      ‫يبطل فر�ض الزكاة عنه أ�بدا‪.‬‬
                                                ‫دينه(((‪.‬‬
                       ‫‪ - 8‬إ�ذا بادل �إبل ًا ب�إبل‪� ،‬أو غنماً بغنم‪� ،‬أو‬      ‫‪� - 4‬أن ي�ق�وم ال���ش�خ���ص ال��ذي يملك‬
                       ‫بقراً ببقر‪� ،‬أو �صنفاً ب�صنف غيرها‪ ،‬فلا‬               ‫الن�صاب ببيعه‪� ،‬أو أ�ن يهبه قبل الحول ثم‬
                       ‫زك�اة حتى يحول الح�ول على الثانية من‬
                                                                                                     ‫ي�سترده‪.‬‬
                                           ‫يوم تملكها(((‪.‬‬
                                                                             ‫‪ - 5‬إ�ذا كانت لل�شخ�ص عرو�ض تج�ارة‪،‬‬
                       ‫‪ - 9‬وم�ن الحيل �أن يكون له على رجل‬                    ‫و�أراد �أن ي�سقط ال�زك�اة عنها‪ ،‬فيلج أ� إ�لى‬
                       ‫م�ال وق�د �أفل�س غريمه و�آي���س م�ن �أخ�ذه‬            ‫حيلة ب أ�ن ينوى أ�خذ تلك الأم�وال لنف�سه‬
                       ‫منه فالحيلة أ�ن يذهب �إليه‪ ،‬ويقول له‪:‬‬                 ‫دون التجارة‪ ،‬وذل�ك فى آ�خ�ر الح�ول لمدة‬
                       ‫ق�د �أ�سقطت عنك م�ا أ�ن�ت م�دي�ن ب�ه لى‪،‬‬              ‫يوم �أو أ�قل‪ ،‬ثم ينق�ض هذه النية‪ ،‬ويعيدها‬

                                  ‫وهو زكاة مالى لهذا العام‪.‬‬                    ‫للتجارة‪ ،‬في�ست�أنف بها حولا جديدا(((‪.‬‬

                       ‫‪-2‬د‪ /‬أ�بوالوفا محمد‪ :‬التجنب والتهرب عن الزكاة ‪-‬‬      ‫‪ - 6‬م��ن يم�ل�ك ع�ي�ن�اً م��ن ال��ذه��ب �أو‬
                                           ‫مرجع �سابق �ص‪.238-‬‬                ‫الف�ضة‪ ،‬و أ�راد إ���س�ق�اط زكاتها ف�ى جميع‬
                                                                             ‫ع�م�ره‪ ،‬فالحيلة �أن يدفعها إ�لى محتال‬
                       ‫‪�-3‬أبوعبد الله بن �إدري�س ال�شافعى‪ :‬الأم ‪ -‬بهام�شة‪:‬‬  ‫م�ث�ل�ه‪� ،‬أو غي�ره ف�ى �آخ�ر الح��ول‪ ،‬وي� أ�خ�ذ‬
                       ‫مخت�صر أ�بى �إبراهيم بن يحى المزنى ‪ -‬كتاب ال�شعب‬      ‫منه نظيرها‪ ،‬في�ست أ�نف له الحول‪ ،‬ثم فى‬

                                    ‫‪1388‬ه‪1968- -‬م ج‪� 1-‬ص‪. 217-‬‬               ‫‪-1‬اب�ن ال�ق�ي�م الج�وزي�ة ‪ :‬أ�ع�ل�ام الم�وق�ع�ين ع�ن رب‬
                                                                                     ‫العالمين ‪ -‬مرجع �سابق ج‪� 3‬ص‪.258-‬‬

‫‪21‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬هيثم محمد حرمي �شريف‬
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18