Page 11 - مجلة الدراسات القضائية
P. 11
معهد التدريب الق�ضائي ي�صرح الحنفية بجوازه(((. ال�صدقة ،ب�أن ي�يرص لكل واحد منهم من
ا إلب��ل ،وال�ب�ق�ر ،وال�غ�ن�م ،م�ا لا تج�ب فيه
و�إن كان ذلك يتعار�ض مع :ما ذكره ابن ال�صدقة ،ولا يحتال فى �إبطال ال�صدقة
قدامة ،من �أن �أبا حنيفة ،وال�شافعى ،قالا
ب�سقوط الزكاة عمن قام ب إ�تلاف جز ٍء من بوجه ،ولا �سبب".
الن�صاب ،لينق�ص الن�صاب ،فت�سقط عنه
الزكاة ،لأن�ه نق�ص قبل تمام الح�ول ،فلم إ�ذاً ف��إن ال�ك�الم وا��ض�ح ال�دلال�ة ،ف�ى �أن
تجب فيه الزكاة ،كما لو �أتلفه لحاجته(((. ا إلمام �أبا يو�سف يحرم الاحتيال ،إل�سقاط
التكاليف المالية ا إل�سلامية ،و�إبطالها ب أ�ى
ويم�ك�ن لنا التوفيق ب�ين م�ا ذك�ره ابن
ق�دام�ة ،وم�ا ذك�ره أ�ب�و يو�سف :أ�ن الحيل وجه أ�و �سبب.
تنفذ ق�ضاء ،و�إن كانت لا تجوز ديانة. �أم���ا م��ا ورد ف��ى ك�ت�ب الح�ن�ف�ي�ة ،من
حيل ب� أ�ن بع�ضها يكره ،وبع�ضها لا يكره،
الفرع الثاني
مذهب المالكية ،والحنابلة كا آلتى:
ذهب كل ًا من المالكية والحنابلة إ�لى �أن أ� -ي�ك�ره أ�ن يحتال ف�ى ��ص�رف ال�زك�اة
الحيل لا تجوز ديانة ولا تنفذ ق�ضاء. �إلى والديه المع�سرين ،ب أ�ن ت�صدق بها على
ق�ال اب�ن ق�دام�ة�" :إن �إب��دال الن�صاب فقير ،ثم �صرفها الفقير إ�ليهما.
بغير جن�سه يقطع الحول ،وي�ست�أنف حول ًا
آ�خ�ر ،ف��إن فعل ه�ذا ف�راراً من ال�زك�اة ،لم ب -لا يكره ب��أن يت�صدق على الفقير،
ت�سقط عنه� ،سواء أ�ك�ان البدل ما�شية ،أ�و ثم ي�أمره ب�أن ي�صرفها على بناء الم�ساجد،
غيرها من الن�صب ،وك�ذا لو �أتلف ج�زءاً �أو ك�ف�ن م�ي�ت ،وي�ك�ون ل�ه ث��واب ال�زك�اة،
م�ن ال�ن���ص�اب ،ق�صدا للتنقي�ص لت�سقط ول�ل�ف�ق�ير ث���واب ه��ذه ال�ق�رب�ى ،وي�ج�وز
عنه الزكاة ،لم ت�سقط ،وت ؤ�خذ الزكاة منه للفقير �أن ي�خ�ال�ف �أم��ره �إن ��ش�اء ،ألن�ه
فى آ�خ�ر الح�ول� ،إذا ك�ان �إب�دال�ه ،و�إتلافه مقت�ضى ��ص�ح�ة ال�ت�م�ل�ي�ك وال�ظ�اه�ر أ�ن�ه
لا �شبهة ف�ي�ه ،لأن��ه ملكه �إي��اه ع�ن زك�اة
-1د /ي�و��س�ف ال�ق�ر��ض�اوى :ف�ق�ه ال�زك�اة -الطبعة ماله ،و�شرط عليه �شرطا فا�سداً ،والهبة
الخام�سة والع�شرون -مكتبة وهبة -القاهرة -ج2 وال�صدقة ،لا يف�سدان بال�شرط الفا�سد.
�ص. 850- ويلاحظ أ�ن هذه الحيل؛ ما يكره منها،
-2أ�بومحمد عبد الله بن أ�حمد بن محمد بن قدامة: وما لا يكره ،هى فى �صرف الزكاة� ،أما فى
"المغنى"ويلية ال�شرح الكبير -دار الكتاب العربى - إ���س�ق�اط ال�زك�اة ع�ن م�ال�ك الن�صاب ،فلم
بيروت1403ه1983- -م -ج� 2ص. 461-
19
الدكتور /هيثم محمد حرمي �شريف