Page 11 - مجلة الدراسات القضائية
P. 11

‫معهد التدريب الق�ضائي‬             ‫ي�صرح الحنفية بجوازه(((‪.‬‬                    ‫ال�صدقة‪ ،‬ب�أن ي�يرص لكل واحد منهم من‬
                                                                              ‫ا إلب��ل‪ ،‬وال�ب�ق�ر‪ ،‬وال�غ�ن�م‪ ،‬م�ا لا تج�ب فيه‬
                       ‫و�إن كان ذلك يتعار�ض مع ‪ :‬ما ذكره ابن‬                  ‫ال�صدقة‪ ،‬ولا يحتال فى �إبطال ال�صدقة‬
                       ‫قدامة‪ ،‬من �أن �أبا حنيفة‪ ،‬وال�شافعى‪ ،‬قالا‬
                       ‫ب�سقوط الزكاة عمن قام ب إ�تلاف جز ٍء من‬                                 ‫بوجه‪ ،‬ولا �سبب"‪.‬‬
                       ‫الن�صاب‪ ،‬لينق�ص الن�صاب‪ ،‬فت�سقط عنه‬
                       ‫الزكاة‪ ،‬لأن�ه نق�ص قبل تمام الح�ول‪ ،‬فلم‬                ‫إ�ذاً ف��إن ال�ك�الم وا��ض�ح ال�دلال�ة‪ ،‬ف�ى �أن‬
                       ‫تجب فيه الزكاة‪ ،‬كما لو �أتلفه لحاجته(((‪.‬‬               ‫ا إلمام �أبا يو�سف يحرم الاحتيال‪ ،‬إل�سقاط‬
                                                                              ‫التكاليف المالية ا إل�سلامية‪ ،‬و�إبطالها ب أ�ى‬
                       ‫ويم�ك�ن لنا التوفيق ب�ين م�ا ذك�ره ابن‬
                       ‫ق�دام�ة‪ ،‬وم�ا ذك�ره أ�ب�و يو�سف‪ :‬أ�ن الحيل‬                                 ‫وجه أ�و �سبب‪.‬‬

                          ‫تنفذ ق�ضاء‪ ،‬و�إن كانت لا تجوز ديانة‪.‬‬                ‫�أم���ا م��ا ورد ف��ى ك�ت�ب الح�ن�ف�ي�ة‪ ،‬من‬
                                                                              ‫حيل ب� أ�ن بع�ضها يكره‪ ،‬وبع�ضها لا يكره‪،‬‬
                                 ‫الفرع الثاني‬
                            ‫مذهب المالكية‪ ،‬والحنابلة‬                                                  ‫كا آلتى‪:‬‬

                       ‫ذهب كل ًا من المالكية والحنابلة إ�لى �أن‬               ‫أ� ‪ -‬ي�ك�ره أ�ن يحتال ف�ى ��ص�رف ال�زك�اة‬
                          ‫الحيل لا تجوز ديانة ولا تنفذ ق�ضاء‪.‬‬                 ‫�إلى والديه المع�سرين‪ ،‬ب أ�ن ت�صدق بها على‬

                       ‫ق�ال اب�ن ق�دام�ة‪�" :‬إن �إب��دال الن�صاب‬                     ‫فقير‪ ،‬ثم �صرفها الفقير إ�ليهما‪.‬‬
                       ‫بغير جن�سه يقطع الحول‪ ،‬وي�ست�أنف حول ًا‬
                       ‫آ�خ�ر‪ ،‬ف��إن فعل ه�ذا ف�راراً من ال�زك�اة‪ ،‬لم‬          ‫ب ‪ -‬لا يكره ب��أن يت�صدق على الفقير‪،‬‬
                       ‫ت�سقط عنه‪� ،‬سواء أ�ك�ان البدل ما�شية‪ ،‬أ�و‬              ‫ثم ي�أمره ب�أن ي�صرفها على بناء الم�ساجد‪،‬‬
                       ‫غيرها من الن�صب‪ ،‬وك�ذا لو �أتلف ج�زءاً‬                 ‫�أو ك�ف�ن م�ي�ت‪ ،‬وي�ك�ون ل�ه ث��واب ال�زك�اة‪،‬‬
                       ‫م�ن ال�ن���ص�اب‪ ،‬ق�صدا للتنقي�ص لت�سقط‬                 ‫ول�ل�ف�ق�ير ث���واب ه��ذه ال�ق�رب�ى‪ ،‬وي�ج�وز‬
                       ‫عنه الزكاة‪ ،‬لم ت�سقط‪ ،‬وت ؤ�خذ الزكاة منه‬               ‫للفقير �أن ي�خ�ال�ف �أم��ره �إن ��ش�اء‪ ،‬ألن�ه‬
                       ‫فى آ�خ�ر الح�ول‪� ،‬إذا ك�ان �إب�دال�ه‪ ،‬و�إتلافه‬         ‫مقت�ضى ��ص�ح�ة ال�ت�م�ل�ي�ك وال�ظ�اه�ر أ�ن�ه‬
                                                                              ‫لا �شبهة ف�ي�ه‪ ،‬لأن��ه ملكه �إي��اه ع�ن زك�اة‬
                       ‫‪-1‬د‪ /‬ي�و��س�ف ال�ق�ر��ض�اوى‪ :‬ف�ق�ه ال�زك�اة ‪ -‬الطبعة‬  ‫ماله‪ ،‬و�شرط عليه �شرطا فا�سداً‪ ،‬والهبة‬
                       ‫الخام�سة والع�شرون ‪ -‬مكتبة وهبة ‪ -‬القاهرة ‪ -‬ج‪2‬‬          ‫وال�صدقة‪ ،‬لا يف�سدان بال�شرط الفا�سد‪.‬‬

                                                    ‫�ص‪. 850-‬‬                  ‫ويلاحظ أ�ن هذه الحيل؛ ما يكره منها‪،‬‬
                       ‫‪ -2‬أ�بومحمد عبد الله بن أ�حمد بن محمد بن قدامة‪:‬‬       ‫وما لا يكره‪ ،‬هى فى �صرف الزكاة‪� ،‬أما فى‬
                       ‫"المغنى"ويلية ال�شرح الكبير ‪ -‬دار الكتاب العربى ‪-‬‬      ‫إ���س�ق�اط ال�زك�اة ع�ن م�ال�ك الن�صاب‪ ،‬فلم‬

                               ‫بيروت‪1403‬ه‪1983- -‬م ‪ -‬ج‪� 2‬ص‪. 461-‬‬

‫‪19‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬هيثم محمد حرمي �شريف‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16