Page 27 - مجلة الدراسات القضائية
P. 27

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫ب�� أ�ن م�ستحق ال�دي�ن ت�ل�زم�ه ال�زك�اة‪ ،‬فلو‬           ‫ذل�ك ب���أن ف�ى ال���ض�م تحقيق "الثنى فى‬
                       ‫�أوجبنا على المدين �أي�ضا‪ ،‬لزمه منه تثنية‬                                     ‫ال�صدقة"‪.‬‬

                                    ‫الزكاة فى المال الواحد‪.‬‬                    ‫ب ‪ -‬من أ�دى زكاة نقوده‪ ،‬ثم ا�ترشى بها‬
                                                                               ‫إ�ب�ا ًل‪� ،‬أو غيرها من ال�سوائم‪ ،‬وك�ان عنده‬
                       ‫ع ‪ -‬ومن ذلك �أي�ضا‪ ،‬عدم وجوب الع�شر‬                     ‫�سائمة من جن�س ال�سائمة التى ا�ترشاها‬
                       ‫بالن�سبة ل�زك�اة ال��زروع‪ ،‬وال�ث�م�ار‪� ،‬إن تم‬           ‫ب�ذل�ك النقد الم�زك�ى‪ ،‬ف�ال ي�ضمها �إليها‪،‬‬
                       ‫تخزينها‪ ،‬وح�ال عليها أ�ح��وال ًا‪ ،‬ألن هذه‬               ‫�أى لا ي�زك�ي�ه�ا ع�ن�د تم�ام ح�ول ال�سائمة‬
                       ‫الأموال غير مر�صدة للنماء فى الم�ستقبل‪،‬‬                 ‫ا أل�صلية‪ ،‬ألنها بدل مال أ�ديت عنه الزكاة‪،‬‬

                                  ‫بل هى �إلى النق�ص أ�قرب‪.‬‬                       ‫فلا تجب مرة ثانية فى الحول نف�سه‪.‬‬

                       ‫وبالن�سبة للخراج‪ :‬فوجوبها مرة واحدة‬                     ‫ج‪� -‬إذا ا��شت�رى ل�ل�ت�ج�ارة ن���ص�اب�اً من‬
                       ‫ف�ى ال�سنة ال�واح�دة‪�� ،‬س�واء �أك��ان الخ�راج‬           ‫الأن�ع�ام ال�سائمة َز َّك��ا ُه زك�اة التجارة عند‬
                                                                               ‫أ�ب�ى حنيفة‪ ،‬وق�ال ال�شافعى‪ :‬يزكيها زكاة‬
                              ‫خراج وظيفة‪� ،‬أو خراج مقا�سمة‪.‬‬                    ‫ال�سائمة "اتفق الفقهاء على أ�ن الزكاة هنا‬

                       ‫وم��ن ث�م ف���إن أ�ر���ض الخ��راج لا يجب‬                               ‫تجب باعتبار واحد"‪.‬‬
                       ‫الع�شر على ث�م�اره�ا‪ ،‬وعلة ذل�ك المنع هو‬                ‫د ‪ -‬ما قيل فى الإبل‪ ،‬والبقر "العوامل"‬
                       ‫اتح��اد ال���س�ب�ب‪ ،‬وه��و الأر����ض ال�ن�ام�ي�ة؛‬        ‫�أن �سبب ع�دم وج�وب الزكاة فيها‪� ،‬أن فى‬
                       ‫وتلافيا لتعدد الحقوق على مال واحد فى‬                    ‫ن��اتج الأر����ض ��ص�دق�ة ال��ذى ه�و نتيجة‬
                                                                               ‫ا�ستخدامها‪ ،‬ف�ى الح�رث‪ ،‬وال�سقى‪ .‬ف��إذا‬
                                  ‫حول واحد وب�سبب واحد‪.‬‬                        ‫وج�ب�ت ف�ي�ه�ا �أي���ض�ا ال���ص�دق�ة‪� ،‬أ��ص�ب�ح�ت‬
                       ‫أ�ما إ�ذا ا�ترشى م�سلم أ�ر� َض خراج‪ ،‬فيكون‬
                       ‫حكمه م�ا أ�ف�ت�ى ب�ه ع�م�ر ب�ن عبدالعزيز‬                        ‫ال�صدقة م�ضاعفة على النا�س‪.‬‬
                       ‫حينما �س�أله ع�ن ذل�ك ع�م�رو ب�ن ميمون‬
                       ‫بن مهران ف��أج�اب‪ :‬الخ�راج على الأر��ض‪،‬‬                 ‫هـ‪ -‬ما قيل أ�ن �سبب عدم وجوب الع�شر‬
                                                                               ‫ع�ل�ى ا ألر�����ض الخ��راج��ي��ة وف�ق�ا لم�ذه�ب‬
                                     ‫والع�شر على ال َح ِّب(((‪.‬‬                 ‫الحنفية‪ ،‬حتى لا يجتمع الع�شر‪ ،‬والخراج‬
                       ‫أ�م��ا �إذا ا��ش�ترى ال�ذم�ى َ�أ ْر���َ�ض ُع���ْش� ٍر‪،‬‬
                       ‫تحولت إ�لى أ�ر�ض خراج‪ ،‬وقال �أبويو�سف‪:‬‬                                   ‫فى أ�ر�ض واحدة ‪.‬‬

                                    ‫ي�ضاعف عليه الع�شر(((‪.‬‬                     ‫و ‪ -‬ما ذكره بع�ض الفقهاء‪ ،‬من �أن علة‬
                                                                               ‫�سقوط ال�زك�اة ع�ن الم�دي�ن ب�سبب الدين‪،‬‬
                       ‫‪ -1‬أ�بوعبيد‪ :‬الأموال ‪ -‬مرجع �سابق بند ‪� 235‬ص‪. 17-‬‬
                                   ‫‪ -2‬المرجع ال�سابق بند ‪� 246‬ص‪. 172-‬‬

‫‪35‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬هيثم محمد حرمي �شريف‬
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32