Page 30 - مجلة الدراسات القضائية
P. 30

‫تطبيق ال���ش�ري�ع�ة‪ ،‬و إ�ح�ق�اق الح�ق‪ ،‬ودف�ع‬               ‫يناله �ضعف‪ ،‬ألنه يتفق مع القواعد الكلية‬                  ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
‫الظلم‪ ،‬وردع أ�هل الف�ساد‪ ،‬ومن ثم ف إ�ذا قدر‬                ‫لل�شريعة الإ�سلامية التى تعاقب الممتنع‬
‫الحاكم أ�ن منع التهرب من �أداء التكاليف‬                    ‫عن الوفاء بحقوق الغير‪ ،‬مع القدرة عليه‪،‬‬
‫المالية لا يتحقق إ�لا بعقوبة الغرامة‪ ،‬كان‬                  ‫ق�ال �صلى الله عليه و��س�ل�م "لى ال�واج�د‬
‫له ذل�ك من ب�اب ال�سيا�سة ال�شرعية‪ ،‬ولا‬
‫يدخل فى باب أ�كل أ�موال النا�س بالباطل‪،‬‬                               ‫يحل عر�ضه وعقوبته"(((‪.‬‬

  ‫بل هو أ�خذ المال بال�سبب الموجب له(((‪.‬‬                   ‫ف���� إ�ذا ك��ان��ت ال���ش�ري�ع�ة الإ��سل�ام�ي�ة‬
                                                           ‫تعاقب الممتنع عن الوفاء بحقوق الغير‪،‬‬
‫والقول بغير ذلك‪ ،‬يقيد من �سلطة ولى‬                         ‫م�ع ال�ق�درة ع�ل�ى ال�وف�اء ب�ه�ا‪ ،‬ف�م�ا بالنا‬
‫ا ألمر إ�لى الحد الذى لا يمكنه معه القيام‬                  ‫ب�ال�ذى يجب علية �أداء التكاليف المالية‬
‫بواجب رعاية م�صالح الأم�ة الإ�سلامية‪،‬‬                      ‫ا إل�سلامية ولكنه يتهرب من أ�دائ�ه�ا‪ ،‬مع‬
‫ومم�ا ي� ؤ�ك�د ذل�ك أ�ي���ض�ا أ�ن ال�زك�اة‪ ،‬و�إن‬           ‫خطورة النتائج المترتبة على ت�صرفه‪ ،‬من‬
‫كانت من العبادات‪ ،‬ولكنها أ�ي�ضا جز ٌء من‬
                                                                                ‫هلاك كثير‪.‬‬
          ‫النظام المالى فى ا إل�سلام(((‪.‬‬
                                                           ‫و أ�ما حديث بهز بن حكيم يمكن اعتباره‬
‫يرى د‪ /‬ال�سيد �أبوجليل(((‪ :‬أ�ن يجوز أ�ن‬                    ‫ورد ع�ن ال�ن�ب�ى بو�صفة إ�م�ام�اً‪ ،‬ورئ�ي��� َس‬
‫تكون هناك عقوبة مالية على مانع الزكاة‪،‬‬                     ‫دول��ة‪ ،‬وم�ن ث�م ي�دخ�ل ف�ى ب�اب ال�سيا�سة‬
‫و أ�ن الاح�ت�ج�اج ب�ح�دي�ث "لي�س ف�ى الم�ال‬                ‫ال���ش�رع�ي�ة(((‪ ،‬وال�ت�ى ي�ك�ون ال�غ�ر��ض منها‬

‫انظر‪ :‬بحث من�شور على الإنترنت لمحمد بن �شاكر‬               ‫الله عليه و�سلم ( ف�ى ك�ل �سائمة �إب�ل ف�ى �أرب�ع�ين‬
              ‫ال�شريف ‪ -‬موقع �صيد الفوائد‪.‬‬                 ‫بنت لبون لا يفرق �إبل عن ح�سابها‪ ،‬ومن أ�عطاها‬
                                                           ‫م��ؤتج�راً بها فله أ�جرها وم�ن منعها ف�إنا �أخذوها‬
‫‪-3‬الإم�ام �شم�س الدين محمد بن �أب�ى بكر اب�ن قيم‬          ‫و�شطرمال ِه غرمة من ُغ ُر َما ِت َر ِّبنا عز وجل‪ ،‬لي�س‬
‫الجوزية‪ :‬الطرق الحكمية فى ال�سيا�سة ال�شرعية ‪-‬‬             ‫لمُحم ٍد ولا لآل محُ َ َّم ٍد منها �شىء ) الإمام الحافظ‬
‫مطبعة ال�سنة المحمدية ‪1372‬هـ ‪1953 -‬م �ص‪. 13-‬‬               ‫جلال الدين ال�سيوطى‪ :‬جامع الأح�ادي�ث ‪ -‬جمع‬
‫‪-4‬يجوز م�صادرة ن�صف مال الم�سلم ال�ذى امتنع عن‬            ‫وترتيب‪ :‬عبا�س �أحمد �صقر‪ ،‬و أ�حمد عبد الجواد ‪-‬‬
‫أ�داء الزكاة‪ ،‬كعقوبة مالية يلج أ� �إليها ولى ا ألم�ر‪،‬‬
‫وتخ�ضع لتقديره‪ ،‬ومن ثم تكون هذه العقوبة غير‬                  ‫الجزء الرابع طبعه ‪1984‬م بند‪�14914‬ص‪.662-‬‬
 ‫لازمة‪ ،‬ولا مطردة‪� ،‬أى يمكن تطبيقها‪� ،‬أو تركها‪.‬‬            ‫‪-1‬اللى �أو المطل‪ :‬منع ق�ضاء ما ا�ستحق أ�دا ؤ�ه بغير‬
‫انظر‪ :‬عبدالعزيز جمجوم‪ :‬ال�زك�اة فى الم�ي�زان ‪-‬‬             ‫عذر‪ ،‬الوجد‪ :‬القادر على الأداء ‪ .‬عقوبته‪ :‬الحب�س‬
‫الطبعة الثالثة ‪ -‬دار القبلة للثقافة ا إل�سلامية ‪-‬‬          ‫والتعزير‪� .‬سنن ابن ماجة باب ال�صدقات بند ‪2447‬‬

            ‫جدة ‪ -‬ال�سعودية ‪1429‬ه‪� -‬ص‪. 84-‬‬                                           ‫ج‪� 2‬ص‪. 811-‬‬
‫‪-5‬د‪ /‬ال�سيد يو�سف أ�بوجليل‪ :‬ال�ضريبة فى ا إل�سلام‬         ‫‪-2‬ال�سيا�سة ال�شرعية‪ :‬ما كان فعلا يكون معه النا�س‬
‫وال�ت���ش�ري�ع ال�و��ض�ع�ى ‪ -‬ر��س�ال�ة دك��ت��وراه ‪ -‬كلية‬  ‫أ�قرب �إلى ال�صلاح و أ�بعد عن الف�ساد و�إن لم ي�ضعه‬

    ‫الحقوق ‪ -‬جامعة القاهرة ‪1981‬م �ص‪. 199-‬‬                                    ‫الر�سول ولا نزل به وحى‪.‬‬

                                                                                                 ‫‪38‬‬

                                                           ‫التهرب من التكاليف المالية الإ�سلامية وطرق مكافحته‬
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35