Page 30 - مجلة الدراسات القضائية
P. 30
تطبيق ال���ش�ري�ع�ة ،و إ�ح�ق�اق الح�ق ،ودف�ع يناله �ضعف ،ألنه يتفق مع القواعد الكلية معهد التدريب الق�ضائي
الظلم ،وردع أ�هل الف�ساد ،ومن ثم ف إ�ذا قدر لل�شريعة الإ�سلامية التى تعاقب الممتنع
الحاكم أ�ن منع التهرب من �أداء التكاليف عن الوفاء بحقوق الغير ،مع القدرة عليه،
المالية لا يتحقق إ�لا بعقوبة الغرامة ،كان ق�ال �صلى الله عليه و��س�ل�م "لى ال�واج�د
له ذل�ك من ب�اب ال�سيا�سة ال�شرعية ،ولا
يدخل فى باب أ�كل أ�موال النا�س بالباطل، يحل عر�ضه وعقوبته"(((.
بل هو أ�خذ المال بال�سبب الموجب له(((. ف���� إ�ذا ك��ان��ت ال���ش�ري�ع�ة الإ��سل�ام�ي�ة
تعاقب الممتنع عن الوفاء بحقوق الغير،
والقول بغير ذلك ،يقيد من �سلطة ولى م�ع ال�ق�درة ع�ل�ى ال�وف�اء ب�ه�ا ،ف�م�ا بالنا
ا ألمر إ�لى الحد الذى لا يمكنه معه القيام ب�ال�ذى يجب علية �أداء التكاليف المالية
بواجب رعاية م�صالح الأم�ة الإ�سلامية، ا إل�سلامية ولكنه يتهرب من أ�دائ�ه�ا ،مع
ومم�ا ي� ؤ�ك�د ذل�ك أ�ي���ض�ا أ�ن ال�زك�اة ،و�إن خطورة النتائج المترتبة على ت�صرفه ،من
كانت من العبادات ،ولكنها أ�ي�ضا جز ٌء من
هلاك كثير.
النظام المالى فى ا إل�سلام(((.
و أ�ما حديث بهز بن حكيم يمكن اعتباره
يرى د /ال�سيد �أبوجليل((( :أ�ن يجوز أ�ن ورد ع�ن ال�ن�ب�ى بو�صفة إ�م�ام�اً ،ورئ�ي��� َس
تكون هناك عقوبة مالية على مانع الزكاة، دول��ة ،وم�ن ث�م ي�دخ�ل ف�ى ب�اب ال�سيا�سة
و أ�ن الاح�ت�ج�اج ب�ح�دي�ث "لي�س ف�ى الم�ال ال���ش�رع�ي�ة((( ،وال�ت�ى ي�ك�ون ال�غ�ر��ض منها
انظر :بحث من�شور على الإنترنت لمحمد بن �شاكر الله عليه و�سلم ( ف�ى ك�ل �سائمة �إب�ل ف�ى �أرب�ع�ين
ال�شريف -موقع �صيد الفوائد. بنت لبون لا يفرق �إبل عن ح�سابها ،ومن أ�عطاها
م��ؤتج�راً بها فله أ�جرها وم�ن منعها ف�إنا �أخذوها
-3الإم�ام �شم�س الدين محمد بن �أب�ى بكر اب�ن قيم و�شطرمال ِه غرمة من ُغ ُر َما ِت َر ِّبنا عز وجل ،لي�س
الجوزية :الطرق الحكمية فى ال�سيا�سة ال�شرعية - لمُحم ٍد ولا لآل محُ َ َّم ٍد منها �شىء ) الإمام الحافظ
مطبعة ال�سنة المحمدية 1372هـ 1953 -م �ص. 13- جلال الدين ال�سيوطى :جامع الأح�ادي�ث -جمع
-4يجوز م�صادرة ن�صف مال الم�سلم ال�ذى امتنع عن وترتيب :عبا�س �أحمد �صقر ،و أ�حمد عبد الجواد -
أ�داء الزكاة ،كعقوبة مالية يلج أ� �إليها ولى ا ألم�ر،
وتخ�ضع لتقديره ،ومن ثم تكون هذه العقوبة غير الجزء الرابع طبعه 1984م بند�14914ص.662-
لازمة ،ولا مطردة� ،أى يمكن تطبيقها� ،أو تركها. -1اللى �أو المطل :منع ق�ضاء ما ا�ستحق أ�دا ؤ�ه بغير
انظر :عبدالعزيز جمجوم :ال�زك�اة فى الم�ي�زان - عذر ،الوجد :القادر على الأداء .عقوبته :الحب�س
الطبعة الثالثة -دار القبلة للثقافة ا إل�سلامية - والتعزير� .سنن ابن ماجة باب ال�صدقات بند 2447
جدة -ال�سعودية 1429ه� -ص. 84- ج� 2ص. 811-
-5د /ال�سيد يو�سف أ�بوجليل :ال�ضريبة فى ا إل�سلام -2ال�سيا�سة ال�شرعية :ما كان فعلا يكون معه النا�س
وال�ت���ش�ري�ع ال�و��ض�ع�ى -ر��س�ال�ة دك��ت��وراه -كلية أ�قرب �إلى ال�صلاح و أ�بعد عن الف�ساد و�إن لم ي�ضعه
الحقوق -جامعة القاهرة 1981م �ص. 199- الر�سول ولا نزل به وحى.
38
التهرب من التكاليف المالية الإ�سلامية وطرق مكافحته