Page 123 - مجلة الدراسات القضائية
P. 123
معهد التدريب الق�ضائي غير أ�ن ا ألم�ور لا ت�سير بهذه الب�ساطة. ولي�س على ن�شوئها(((.
فتحديد المق�صود بالكارثة في الت�أمين من
-43ف�ا��س�ت�ح�ق�اق ال��ت��زام الم�� ؤ�م��ن ،أ�ي
الم�سئولية يتجاذبه اتجاهان: الالتزام بالدفع ،ين�ش�أ بمجرد وقوع الخطر
الم ؤ�من منه كو�سيلة لتنفيذ التزام الم�ؤمن
الاتج���اه ا ألول :وف�ق�ا ل�ه�ذا الاتج��اه، بتغطية �أو ب�ضمان الخ�ط�ر .ويظهر من
ي�ق���ص�د ب�ال�ك�ارث�ة الم�ط�ال�ب�ة ال��ودي��ة أ�و ذلك أ�ن الالتزام بالت�سوية التزام احتمالي
الق�ضائية م�ن ج�ان�ب الم���ض�رور للم�ؤمن ،obligation aléatoireيمنح عقد الت�أمين
ل�ه الم���س�ئ�ول ع�ن وق��وع ال���ض�رر .ف�وف�ق�ا ال�صفة الاحتمالية ،كما �أنه التزام �شرطي
لهذا الاتج�اه ،تعتبر المطالبة هي الكارثة ،obligation conditionnelleيتوقف
م�ي�الده ع�ل�ى تح�ق�ق الخ�ط�ر الم� ؤ�م�ن منه
ولي�ست الحادثة(((.
ولكنه لا ي ؤ�ثر على محل عقد الت أ�مين.
الاتج�اه الثاني :تتكون ال�ك�ارث�ة ،وفقا
لهذا الاتجاه ،من وقوع فعل �ضار من�صو�ص أ�ولا :ن�شوء الالتزام بالت�سوية وا ألحكام
عليه في العقد .فمنذ هذه اللحظة يولد
ح�ق الم���ض�رور في ال�ت�ع�وي���ض((( .وه��ذا ما المرتبطة به:
ذه�ب�ت إ�ل�ي�ه محكمة ال�ن�ق���ض الفرن�سية
�صراحة في �أحكامها((( ،وم�ا يجري عليه -44فا�ستحقاق التزام الم ؤ�من ين�ش أ� إ�ذن
بمجرد وقوع الخطر الم�ؤمن منه كو�سيلة
ق�ضاء محكمة النق�ض الم�صرية (((. لتنفيذ التزام الم ؤ�من بالتغطية �أو ب�ضمان
الخ�ط�ر .وي�ع�رف تح�ق�ق الخ�ط�ر في لغة
des victimes » , RGAT, 1987, p.193 ; Du الت�أمين بالكارثة .ويثير تحديد الكارثة
même auteur, « La durée de garantie dans les �صعوبة معينة في الت أ�مين من الم�سئولية
assurances de responsabilité : fondement et
portée de la nullité des clauses de ‘’réclamation عن حوادث ال�سيارات.
de la victime’’ », D., 1992, chr.36 ; A. FAVRE
ROCHEX, « À la recherche du sinistre en -45المق�صود بالكارثة :تعني الكارثة
assurance de responsabilité », Gaz. Pal., 1996- بب�ساطة تح�ق�ق الخ�ط�ر الم� ؤ�م�ن م�ن�ه(((.
1, doc.1 ; C. ELIASHBERG, Responsabilité civile
et assurances de responsabilité civile, 2e éd., 1- P. ANCEL, « Force obligatoire et contenu
L’argus, 1993, préf. J.-F. De VULPILLIERES. obligationnel du contrat », RTD civ., 1999,
3- C . ELIASHBERG, Responsabilité civile et p.771, spécialement n°42, p.798 et s.
assurances de responsabilité civile, op.cit., -2حول فكرة الكارثة في عقد الت أ�مين ،انظر:
p.170 :
4- G . VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, S. GABR, La survenance du risque dans
Les effets de la responsabilité, 2e éd., LGDJ, l’assurance de dommages, Th. Rennes, 1979 ; Y.
2001, n°391-1, p.700 et s. LAMBERT-FAIVRE, « Le sinistre en assurance de
5- Cass. civ.1., 7 mars 1995, Bull. civ., I, n°111, p.80. responsabilité et la garantie de l’indemnisation
-6نق�ض م�دني 27 ،م�ار��س ،1969مجموعة المكتب
ال�ف�ن�ي�� ،س ،20ج�زء ا ،رق�م �� ،81ص 500؛ نق�ض
مدني 4 ،ابريل ،1972مجموعة المكتب الفني� ،س
131
الدكتور /عابد فايد عبد الفتاح فايد