Page 126 - مجلة الدراسات القضائية
P. 126

‫الم� ؤ�م�ن للتقادم الثلاثي المن�صو�ص عليه‬            ‫اتفاق عك�سي‪ ،‬في �أن يرى م�سئوليته مغطاة‬           ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
‫في الم��ادة ‪ 752‬م�ن ال�ق�ان�ون المدني"‪ .‬كما‬          ‫ت�أمينيا‪ ،‬ما دام الفعل الذي �أدى �إلى وقوع‬
‫ن�ص القانون رقم ‪ 72‬ل�سنة ‪ 2007‬على أ�ن‬                ‫ال�ضرر قد حدث �أثناء مدة �سريان العقد‬
‫ت�ؤدي �شركة الت أ�مين مبلغ الت أ�مين المحدد‬          ‫بينه وبين الم ؤ�من(((‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬يلغي‬
‫في ه�ذا ال�ق�ان�ون �إلى الم�ستحق �أو ورث�ت�ه‬         ‫الق�ضاء كل �شرط يمكن أ�ن يمنع أ�و يعوق‬
‫دون الحاجة إ�لى اللجوء للق�ضاء في هذا‬                ‫تنفيذ ال�ت�زام الم� ؤ�م�ن بت�سوية الكارثة‪ ،‬ما‬
‫الخ�صو�ص (م‪ ،)8‬وللم�ضرور �أو ورثته‬                   ‫دام أ�ن تحقق الكارثة يجد �سببه في فعل‬
‫اتخاذ ا إلج�راءات الق�ضائية قبل المت�سبب‬             ‫ح�صل أ�ثناء �سريان مدة عقد الت أ�مين من‬
‫في الح�ادث والم�سئول عن الحقوق المدنية‬               ‫الم�سئولية(((‪� .‬سنرى ح�الا بع�ض مظاهر‬
‫للمطالبة بما يجاوز مبلغ الت أ�مين (م‪،)9‬‬              ‫حماية الالتزام بت�سوية الكارثة في الت�أمين‬
‫وتخ�ضع دعوى الم�ضرور في مواجهة �شركة‬                 ‫ا إلجباري من الم�سئولية المدنية عن حوادث‬
‫الت�أمين للتقادم المن�صو�ص عليه في المادة‬
                                                                            ‫ال�سيارات‪.‬‬
            ‫‪ 752‬من القانون المدني"‪.‬‬
                                                                ‫المطلب الثاني‬
‫ويبين من الن�صو�ص ال�سابقة مجموعة‬                    ‫التزام الم ؤ�من بالت�سوية في عقد الت�أمين‬
                      ‫من ا ألمور‪:‬‬
                                                       ‫الإجباري من الم�سئولية المدنية عن‬
‫أ�ولا‪�� :‬ض�رورة تنفيذ الم��ؤم�ن لالتزامه‬                      ‫حوادث ال�سيارات‬
‫ب�دف�ع ال�ت�ع�وي���ض ب�ع�د وق���وع ال�ك�ارث�ة‪.‬‬
‫ويترتب على هذه ال�ضرورة �أن الم ؤ�من لا‬              ‫‪ -52‬وف�ق�ا ل�ن���ص الم��ادة الخ�ام���س�ة من‬
‫ي�ستطيع �إنهاء العقد بعد وقوع الكارثة(((‪.‬‬            ‫ق��ان��ون رق��م ‪ 652‬ل���س�ن�ة ‪" ،1955‬يكون‬
                                                     ‫التزام الم�ؤمن بقيمة ما يحكم به ق�ضائيا‬
‫ثانيا‪� :‬أن يدفع التعوي�ض ال�ذي يحكم‬                  ‫م�ن تعوي�ض مهما بلغت قيمته وي� ؤ�دي‬
‫ب��ه م�ه�م�ا ب�ل�غ�ت ق�ي�م�ت�ه‪ .‬وي�ت�رت��ب على‬       ‫الم��ؤم�ن مبلغ ال�ت� أ�م�ني إ�لى �صاحب الحق‬
‫ذل�ك ��ض�رورة ��ص�دور حكم بتقدير مبلغ‬                ‫ف��ي��ه‪ .‬وت�خ���ض�ع دع���وى الم�����ض��رور ق�ب�ل‬
‫ال�ت�ع�وي���ض‪ .‬ع�ل�ى اخ�ت�الف ب�ني ال�ق�ان�ون‬
                                                     ‫‪1- J. MESTRE, « Vingt ans de lutte contre les‬‬
‫‪-3‬د‪ .‬محمد ح�سن قا�سم‪� ،‬إنهاء عقد الت�أمين بعد وقوع‬    ‫‪clauses abusives », Mélanges en hommage‬‬
‫الكارثة و�ضرورات حماية الم�ؤمن له‪ ،‬دار الجامعة‬         ‫‪à F. TERRE, Dalloz, PUF, Editions du Juris-‬‬
‫الج�دي�دة للن�شر‪ ،‬ا إل�سكندرية‪� ،2005 ،‬ص ‪ 96‬وما‬        ‫‪classeur, 1999, p.677, spécialement, p.684 et‬‬
                                                       ‫‪s. , spécialement p.684.‬‬
                                ‫بعدها‪.‬‬
                                                     ‫‪2- Cass. civ.1., 16 décembre 1997, RGDA, 1998,‬‬
                                                       ‫‪p.124, note L. MAYAUX ; JCP, 1998,I, 144,‬‬
                                                       ‫‪chronique de responsabilité civile par G.‬‬
                                                       ‫‪VINEY ; JCP, 1998, II, 10018, rapport de P.‬‬
                                                       ‫‪SARGOS‬‬

                                                                                     ‫‪134‬‬

‫ت�صور حديث لالتزام الم�ؤمن في عقد الت�أمين مع درا�سة تطبيقية على الت�أمين الإجباري من الم�س�ؤلية المدنية عن حوادث ال�سيارات‬
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131