Page 131 - مجلة الدراسات القضائية
P. 131
معهد التدريب الق�ضائي ت�دار بطريقة توزيع ا ألخطار �أو التعاون أ�ن يعك�س حقيقة ه�ذا ال�ت�ع�اق�د ،بحيث
.répartition ي�شمل كل طوائف الت أ�مين :ت أ�مين أ��ضرار
وت��أمي�ن �أ��ش�خ�ا��ص ،ت��أمي�ن ع�ل�ى الح�ي�اة
ث�ان�ي�ا� :أن ه�ذا ال�ت�ع�ري�ف ق�د م�ي�ز بين وت���أم�ي�ن غي�ر الح��ي��اة ،ت�امي�ن م���س�اع�دة
الالتزامين ا أل�سا�سيين للم ؤ�من :الالتزام
بتغطية الخ�ط�ر والال�ت�زام ب�ت�ق�ديم �أداء وت�أمين حماية ق�ضائية.
معين في حالة وقوع الكارثة .وبذلك فهو
لم يعتنق التحليل الذي يرى �أن الم�ؤمن لا لذلك فالتعريف ال�ذي يحقق كل هذه
يلتزم �إلا بتقدمة م�شروطة فقط (التزام المميزات هو تعريف ا أل�ستاذ ،Luc Mayaux
والذي يرى �أنه يمكن تعريف عقد الت�أمين
بالدفع) ولا يلتزم ب�شيء غير ذلك. ب�أنهالاتفاقالذيبمقت�ضاه أ�حدالأطراف،
ي�سمى الم�ؤمن ،يلتزم تجاه الأخر ،وي�سمي
-62أ�ما في القانون الم�صري ،فقد اعترفت طالب التامين ،في مقابل دفع ق�سط ،ب�أن
لج�ن�ة ال�ق�ان�ون الم��دني بمجل�س ال�شيوخ يغطي خطر ما ،وذلك ب�أن يقدم إ�لي طالب
بالطبيعة المتطورة للت أ�مين ،وذل�ك عند ال�ت�ام�ني أ�و �إلى �شخ�ص م�ن ال�غ�ري أ�داء
ت�ع�ر��ض�ه�ا ل�ل أ���س�ب�اب ال�ت�ي م�ن أ�ج�ل�ه�ا تم
تخفي�ض الم�واد التي تنظم عقد الت أ�مين معينا في حالة تحقق هذا الخطر(((.
في م�شروع القانون المدني من 99مادة إ�لي
25م�ادة فقط .فبعد أ�ن يحمد للم�شروع -61وي ؤ�يد معظم الفقه الفرن�سي حاليا
عنايته بعقد ال�ت� أ�م�ني ولا��س�ي�م�ا ب�ع�د أ�ن هذا التعريف ا ألخير نظرا للمميزات التي
�أ��ص�ب�ح و��ض�ع�ا م� أ�ل�وف�ا في ن�ط�اق التعامل يقدمها .فالتعريف الم�ق�ترح ي�ق�دم ميزة
وات���س�ع ن�شاط ��ش�رك�ات ال�ت� أ�م�ني وت�ع�ددت
�شعابه ،يبرر تقرير لجنة القانون المدني مزدوجة(((:
بمجل�س ال�شيوخ هذا التخفي�ض بقوله "�أن
هناك ناحيتين من نواحي عقد الت أ�مين �أولا� :أنه لم ي�شر من قريب أ�و بعيد إ�لى
ا�سترعتا انتباه اللجنة ووجهت ر�أيها في فكرة التعاون بين الم�ؤمن لهم ،mutualité
ه�ذا ال���ش��أن :الناحية ا ألولى� ،أن تنظيم التي تميز بع�ض عمليات الت�أمين والتي
هذا العقد تنظيما كاملا يواجه كل جميع
تفا�صيله وجزئياته وما يخت�ص به كل نوع 1- L. MAYAUX, Rép. civ., Dalloz, V° Assurances
terrestres, n°138, p.25 : « Le contrat d'assurance
peut être défini comme la convention par
laquelle l’une des parties, appelée assureur,
s’engage envers l’autre, appelée souscripteur
ou preneur d’assurance, en contrepartie du
paiement d’une prime, à couvrir un risque, en
fournissant au souscripteur ou à un tiers une
prestation en cas de réalisation de ce risque ».
2- J. BIGOT (sous la direction de), Traité de droit
des assurances, T.3, Le contrat d’assurance, op.
cit., n°45, p.29.
139
الدكتور /عابد فايد عبد الفتاح فايد