Page 131 - مجلة الدراسات القضائية
P. 131

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫ت�دار بطريقة توزيع ا ألخطار �أو التعاون‬              ‫أ�ن يعك�س حقيقة ه�ذا ال�ت�ع�اق�د‪ ،‬بحيث‬
                                            ‫‪.répartition‬‬                    ‫ي�شمل كل طوائف الت أ�مين‪ :‬ت أ�مين أ��ضرار‬
                                                                            ‫وت��أمي�ن �أ��ش�خ�ا��ص‪ ،‬ت��أمي�ن ع�ل�ى الح�ي�اة‬
                       ‫ث�ان�ي�ا‪� :‬أن ه�ذا ال�ت�ع�ري�ف ق�د م�ي�ز بين‬         ‫وت���أم�ي�ن غي�ر الح��ي��اة‪ ،‬ت�امي�ن م���س�اع�دة‬
                       ‫الالتزامين ا أل�سا�سيين للم ؤ�من‪ :‬الالتزام‬
                       ‫بتغطية الخ�ط�ر والال�ت�زام ب�ت�ق�ديم �أداء‬                       ‫وت�أمين حماية ق�ضائية‪.‬‬
                       ‫معين في حالة وقوع الكارثة‪ .‬وبذلك فهو‬
                       ‫لم يعتنق التحليل الذي يرى �أن الم�ؤمن لا‬             ‫لذلك فالتعريف ال�ذي يحقق كل هذه‬
                       ‫يلتزم �إلا بتقدمة م�شروطة فقط (التزام‬                ‫المميزات هو تعريف ا أل�ستاذ ‪،Luc Mayaux‬‬
                                                                            ‫والذي يرى �أنه يمكن تعريف عقد الت�أمين‬
                           ‫بالدفع) ولا يلتزم ب�شيء غير ذلك‪.‬‬                 ‫ب�أنهالاتفاقالذيبمقت�ضاه أ�حدالأطراف‪،‬‬
                                                                            ‫ي�سمى الم�ؤمن‪ ،‬يلتزم تجاه الأخر‪ ،‬وي�سمي‬
                       ‫‪ -62‬أ�ما في القانون الم�صري‪ ،‬فقد اعترفت‬              ‫طالب التامين‪ ،‬في مقابل دفع ق�سط‪ ،‬ب�أن‬
                       ‫لج�ن�ة ال�ق�ان�ون الم��دني بمجل�س ال�شيوخ‬            ‫يغطي خطر ما‪ ،‬وذلك ب�أن يقدم إ�لي طالب‬
                       ‫بالطبيعة المتطورة للت أ�مين‪ ،‬وذل�ك عند‬               ‫ال�ت�ام�ني أ�و �إلى �شخ�ص م�ن ال�غ�ري أ�داء‬
                       ‫ت�ع�ر��ض�ه�ا ل�ل أ���س�ب�اب ال�ت�ي م�ن أ�ج�ل�ه�ا تم‬
                       ‫تخفي�ض الم�واد التي تنظم عقد الت أ�مين‬                   ‫معينا في حالة تحقق هذا الخطر(((‪.‬‬
                       ‫في م�شروع القانون المدني من ‪ 99‬مادة إ�لي‬
                       ‫‪ 25‬م�ادة فقط‪ .‬فبعد أ�ن يحمد للم�شروع‬                 ‫‪ -61‬وي ؤ�يد معظم الفقه الفرن�سي حاليا‬
                       ‫عنايته بعقد ال�ت� أ�م�ني ولا��س�ي�م�ا ب�ع�د أ�ن‬      ‫هذا التعريف ا ألخير نظرا للمميزات التي‬
                       ‫�أ��ص�ب�ح و��ض�ع�ا م� أ�ل�وف�ا في ن�ط�اق التعامل‬     ‫يقدمها‪ .‬فالتعريف الم�ق�ترح ي�ق�دم ميزة‬
                       ‫وات���س�ع ن�شاط ��ش�رك�ات ال�ت� أ�م�ني وت�ع�ددت‬
                       ‫�شعابه‪ ،‬يبرر تقرير لجنة القانون المدني‬                                     ‫مزدوجة(((‪:‬‬
                       ‫بمجل�س ال�شيوخ هذا التخفي�ض بقوله "�أن‬
                       ‫هناك ناحيتين من نواحي عقد الت أ�مين‬                  ‫�أولا‪� :‬أنه لم ي�شر من قريب أ�و بعيد إ�لى‬
                       ‫ا�سترعتا انتباه اللجنة ووجهت ر�أيها في‬               ‫فكرة التعاون بين الم�ؤمن لهم ‪،mutualité‬‬
                       ‫ه�ذا ال���ش��أن‪ :‬الناحية ا ألولى‪� ،‬أن تنظيم‬          ‫التي تميز بع�ض عمليات الت�أمين والتي‬
                       ‫هذا العقد تنظيما كاملا يواجه كل جميع‬
                       ‫تفا�صيله وجزئياته وما يخت�ص به كل نوع‬                ‫‪1- L. MAYAUX, Rép. civ., Dalloz, V° Assurances‬‬
                                                                              ‫‪terrestres, n°138, p.25 : «  Le contrat d'assurance‬‬
                                                                              ‫‪peut être défini comme la convention par‬‬
                                                                              ‫‪laquelle l’une des parties, appelée assureur,‬‬
                                                                              ‫‪s’engage envers l’autre, appelée souscripteur‬‬
                                                                              ‫‪ou preneur d’assurance, en contrepartie du‬‬
                                                                              ‫‪paiement d’une prime, à couvrir un risque, en‬‬
                                                                              ‫‪fournissant au souscripteur ou à un tiers une‬‬
                                                                              ‫‪prestation en cas de réalisation de ce risque ».‬‬

                                                                            ‫‪2- J. BIGOT (sous la direction de), Traité de droit‬‬
                                                                              ‫‪des assurances, T.3, Le contrat d’assurance, op.‬‬
                                                                              ‫‪cit., n°45, p.29.‬‬

‫‪139‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عابد فايد عبد الفتاح فايد‬
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136