Page 128 - مجلة الدراسات القضائية
P. 128

‫الم�سئولية المدنية عن ح�وادث الم�رور‪ .‬فقد‬        ‫وهنا يختلف القانون الجديد عن القانون‬                      ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
‫اعترف القانون للم�ضرور بدعوى مبا�شرة‬             ‫القديم‪ ،‬حيث كان هذا ا ألخير ين�ص على‬
‫قبل الم�ؤمن‪ ،‬وبهذا يلتزم هذا ا ألخير‪ ،‬حتى‬        ‫ال�ت�زام �شركة ال�ت� أ�م�ني بمبلغ التعوي�ض‬
‫تبر أ� ذمته‪ ،‬بدفع مبلغ التعوي�ض المحكوم‬          ‫ال��ذي يحكم ب�ه مهما بلغت قيمته‪ ،‬أ�م�ا‬
‫به �إلى الم�ضرور مبا�شرة‪ .‬ف� إ�ذا �أدى مبلغ‬      ‫ال�ق�ان�ون الج�دي�د ف�ي�ل�زم ��ش�رك�ة ال�ت��أم�ني‬
‫الت�أمين �إلى الم ؤ�من له أ�و ل�شخ�ص أ�خر فلا‬    ‫بدفع المبلغ المحدد فيه‪ ،‬ولم يقل �شيئا عما‬
‫ت�بر�أ ذمته م�ن ال�ت�زام�ه بالتعوي�ض‪ .‬وفي‬        ‫يزيد عن ه�ذا المبلغ وه�ل تلتزم به �شركة‬
‫حالة وفاة الم�ضرور يتنقل الحق �إلى ورثته‬         ‫ال�ت��أم�ني أ�م لا‪ ،‬ون��ري‪ -‬ب�ال�رغ�م م�ن عدم‬
‫أ�و إ�لى الم�ستفيد المعين‪ .‬كما أ�ن القانون قد‬    ‫وجود ن�ص‪ -‬التزام ال�شركة بدفعه والقول‬
‫ن�ص على �أنه لا يجوز �صرف مبلغ الت�أمين‬          ‫بغير ذلك ي�ضيع الغر�ض الذي من �أجله‬
‫إ�لا بمقت�ضى توكيل خا�ص م�صدق عليه‬               ‫تقرر الت أ�مين وهو �ضمان حق الم�ضرور في‬
‫�صادر بعد تحديد مبلغ الت�أمين (م‪ 10‬من‬
                                                                      ‫التعوي�ض(((‪.‬‬
             ‫قانون ‪ 72‬ل�سنة ‪.)2007‬‬
                                                 ‫ثانيا‪� :‬ضرورة دفع التعوي�ض �إلى �صاحب‬
‫وت�ط�ب�ي�ق�ا لح�ك�م الم�ح�ك�م�ة ال�د��س�ت�وري�ة‬                              ‫الحق فيه‬
‫العليا �سالف الذكر‪ ،‬لم يعد يوجد تمييز‬
‫بي�ن ال�غ�ري وال��رك��اب في الا��س�ت�ف�ادة من‬    ‫‪-54‬يلتزمالم ؤ�منبدفعمبلغالت أ�مين إ�لى‬
‫الت�أمين الإج�ب�اري من الم�سئولية المدنية‬        ‫الم�ضرور مبا�شرة وذل�ك تطبيقا لمقت�ضى‬
                                                 ‫الح�ق المبا�شر للم�ضرور في ال�ت��أم�ني من‬
              ‫عن حوادث ال�سيارات‪.‬‬
                                                 ‫‪-1‬ولا توجد أ�ح�ك�ام ق�ضائية ت� ؤ�ي�د ه�ذا ال��ر أ�ي حتى‬
‫ثالثا‪ :‬الدعوى المبا�شرة للم�ضرور قبل‬             ‫ا آلن‪ ،‬بل الظاهر رف�ض الق�ضاء لهذا التوجه‪ :‬انظر‬
                               ‫الم�ؤمن‬           ‫على �سبيل المثال‪ :‬نق�ض م�دني‪ 6 ،‬يناير ‪ ،2013‬في‬
                                                 ‫الطعنين رقمي ‪ 15287‬ل�سنة ‪ 79‬ق و‪ 6900‬ل�سنة ‪،80‬‬
‫‪ -55‬قرر الم�شرع في م�صر وفرن�سا دعوى‬             ‫حيث رف�ضت محكمة النق�ض الزام �شركة الت أ�مين‬
‫مبا�شرة للم�ضرور قبل الم� ؤ�م�ن‪ ،‬في م�صر‬         ‫بتعوي�ض ال�ضرر المرتد‪ ،‬وذلك لانعدام �صفة الم�ؤمن‬
‫بمقت�ضى ن�ص المادة الخام�سة من القانون‬           ‫في ال�دع�وى‪ ،‬و�أن ع�ل�ى الم���ض�رور �أو ورث�ت�ه ات�خ�اذ‬
‫رقم ‪ 652‬ل�سنة ‪ ،1955‬وهذا ما ي�ستخل�ص‬             ‫الإج��راءات الق�ضائية قبل المت�سبب ع�ن الح�ادث‬
‫م�ن ن���ص الم��ادة ‪ 8‬م�ن ال�ق�ان�ون رق��م ‪72‬‬     ‫والم���س�ئ�ول ع�ن الح�ق�وق الم�دن�ي�ة بم�ا ي�ج�اوز مبلغ‬
‫ل���س�ن�ة‪ ،2007‬وفي فرن�سا بمقت�ضى الم�ادة‬        ‫الت�أمين؛ نق�ض م�دني‪ 21 ،‬أ�كتوبر ‪ ،2012‬الطعن‬
                                                 ‫رق�م ‪ 7826‬ل�سنة ‪ ،82‬وفيه رف�ضت المحكمة �أي�ضا‬
                                                 ‫الزام �شركة الت�أمين بالتعوي�ض عن ال�ضرر المرتد‪.‬‬

                                                                                     ‫‪136‬‬

‫ت�صور حديث لالتزام الم�ؤمن في عقد الت�أمين مع درا�سة تطبيقية على الت أ�مين ا إلجباري من الم�س�ؤلية المدنية عن حوادث ال�سيارات‬
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133