Page 128 - مجلة الدراسات القضائية
P. 128
الم�سئولية المدنية عن ح�وادث الم�رور .فقد وهنا يختلف القانون الجديد عن القانون معهد التدريب الق�ضائي
اعترف القانون للم�ضرور بدعوى مبا�شرة القديم ،حيث كان هذا ا ألخير ين�ص على
قبل الم�ؤمن ،وبهذا يلتزم هذا ا ألخير ،حتى ال�ت�زام �شركة ال�ت� أ�م�ني بمبلغ التعوي�ض
تبر أ� ذمته ،بدفع مبلغ التعوي�ض المحكوم ال��ذي يحكم ب�ه مهما بلغت قيمته ،أ�م�ا
به �إلى الم�ضرور مبا�شرة .ف� إ�ذا �أدى مبلغ ال�ق�ان�ون الج�دي�د ف�ي�ل�زم ��ش�رك�ة ال�ت��أم�ني
الت�أمين �إلى الم ؤ�من له أ�و ل�شخ�ص أ�خر فلا بدفع المبلغ المحدد فيه ،ولم يقل �شيئا عما
ت�بر�أ ذمته م�ن ال�ت�زام�ه بالتعوي�ض .وفي يزيد عن ه�ذا المبلغ وه�ل تلتزم به �شركة
حالة وفاة الم�ضرور يتنقل الحق �إلى ورثته ال�ت��أم�ني أ�م لا ،ون��ري -ب�ال�رغ�م م�ن عدم
أ�و إ�لى الم�ستفيد المعين .كما أ�ن القانون قد وجود ن�ص -التزام ال�شركة بدفعه والقول
ن�ص على �أنه لا يجوز �صرف مبلغ الت�أمين بغير ذلك ي�ضيع الغر�ض الذي من �أجله
إ�لا بمقت�ضى توكيل خا�ص م�صدق عليه تقرر الت أ�مين وهو �ضمان حق الم�ضرور في
�صادر بعد تحديد مبلغ الت�أمين (م 10من
التعوي�ض(((.
قانون 72ل�سنة .)2007
ثانيا� :ضرورة دفع التعوي�ض �إلى �صاحب
وت�ط�ب�ي�ق�ا لح�ك�م الم�ح�ك�م�ة ال�د��س�ت�وري�ة الحق فيه
العليا �سالف الذكر ،لم يعد يوجد تمييز
بي�ن ال�غ�ري وال��رك��اب في الا��س�ت�ف�ادة من -54يلتزمالم ؤ�منبدفعمبلغالت أ�مين إ�لى
الت�أمين الإج�ب�اري من الم�سئولية المدنية الم�ضرور مبا�شرة وذل�ك تطبيقا لمقت�ضى
الح�ق المبا�شر للم�ضرور في ال�ت��أم�ني من
عن حوادث ال�سيارات.
-1ولا توجد أ�ح�ك�ام ق�ضائية ت� ؤ�ي�د ه�ذا ال��ر أ�ي حتى
ثالثا :الدعوى المبا�شرة للم�ضرور قبل ا آلن ،بل الظاهر رف�ض الق�ضاء لهذا التوجه :انظر
الم�ؤمن على �سبيل المثال :نق�ض م�دني 6 ،يناير ،2013في
الطعنين رقمي 15287ل�سنة 79ق و 6900ل�سنة ،80
-55قرر الم�شرع في م�صر وفرن�سا دعوى حيث رف�ضت محكمة النق�ض الزام �شركة الت أ�مين
مبا�شرة للم�ضرور قبل الم� ؤ�م�ن ،في م�صر بتعوي�ض ال�ضرر المرتد ،وذلك لانعدام �صفة الم�ؤمن
بمقت�ضى ن�ص المادة الخام�سة من القانون في ال�دع�وى ،و�أن ع�ل�ى الم���ض�رور �أو ورث�ت�ه ات�خ�اذ
رقم 652ل�سنة ،1955وهذا ما ي�ستخل�ص الإج��راءات الق�ضائية قبل المت�سبب ع�ن الح�ادث
م�ن ن���ص الم��ادة 8م�ن ال�ق�ان�ون رق��م 72 والم���س�ئ�ول ع�ن الح�ق�وق الم�دن�ي�ة بم�ا ي�ج�اوز مبلغ
ل���س�ن�ة ،2007وفي فرن�سا بمقت�ضى الم�ادة الت�أمين؛ نق�ض م�دني 21 ،أ�كتوبر ،2012الطعن
رق�م 7826ل�سنة ،82وفيه رف�ضت المحكمة �أي�ضا
الزام �شركة الت�أمين بالتعوي�ض عن ال�ضرر المرتد.
136
ت�صور حديث لالتزام الم�ؤمن في عقد الت�أمين مع درا�سة تطبيقية على الت أ�مين ا إلجباري من الم�س�ؤلية المدنية عن حوادث ال�سيارات