Page 127 - مجلة الدراسات القضائية
P. 127
معهد التدريب الق�ضائي ت أ�كيد ال�صفة المو�ضوعية لهذا النوع من القديم والقانون الجديد.
الت�أمين أ��صدرت محكمة النق�ض الم�صرية
ال�ع�دي�د م�ن الأح�ك�ام ال�ت�ي ت�ق�رر �أن�ه "لا ثالثا� :أن يدفع مبلغ التعوي�ض المحكوم
ي�ل�زم ا��س�ت���ص�دار ح�ك�م بتقرير م�سئولية ب�ه إ�لى �صاحب الح�ق فيه .وي�ترت�ب على
الم� ؤ�م�ن ل�ه �أو ق�ائ�د ال���س�ي�ارة �أو اخت�صام ذلك �ضرورة دفع التعوي�ض للم�ضرور �أو
أ�يهما في الدعوى متى كانت ال�سيارة التي
وق�ع منها الح��ادث م� ؤ�م�ن�ا عليها وثبتت ورثته.
م�سئولية مالكها الم��ؤم�ن ل�ه �أو مرتكب
الحادث"((( .غير �أنها ق�ررت في حكم لها راب�ع�ا :ت�ق�ري�ر دع��وى ل�ل�م���ض�رور قبل
أ�ن التزام �شركة الت أ�مين ب��أداء التعوي�ض الم�ؤمن (الدعوى المبا�شرة) تخ�ضع للتقادم
الم�ح�ك�وم ب�ه ل�ل�م���ض�رور ي�ت�ح�ق�ق بتحقق الثلاثي المن�صو�ص عليه في المادة 752من
م�سئولية الم ؤ�من له أ�و المت�سبب في الحادث
وب�صدور حكم بات من المحكمة الجنائية القانون المدني.
أ�و حكم نهائي م�ن المحكمة الم�دن�ي�ة ولو
لم تخت�صم �شركة ال�ت��أم�ني((( .وب�صدور أ�ولا :الال�ت�زام بدفع التعوي�ض المحدد
القانون رقم 72ل�سنة 2007ت�أكدت ال�صفة قانونا �أو ق�ضاء.
المو�ضوعية للت أ�مين من الم�سئولية المدنية
ع��ن ح���وادث ال�����س��ي��ارات ،ح�ي�ث لم يعد -53يلتزم الم ؤ�من ب��أن يدفع التعوي�ض
ي�ستلزم ��ص�دور ح�ك�م م�ن ال�ق���ض�اء فيما ال���ذي ي�ح�ك�م ب��ه م�ه�م�ا ب�ل�غ�ت ق�ي�م�ت�ه.
يتعلق بمبلغ الت�أمين المحدد فيه (م� .)8أما و إلجبار الم�ؤمن على دفع التعوي�ض يلزم
فيما يجاوز مبلغ الت أ�مين المحدد في هذا ث�ب�وت م�سئولية الم��ؤم�ن ل�ه ع�ن الح�ادث
ال�ق�ان�ون ،فيجب على الم���ض�رور أ�و ورثته ال�ذي �أدي إ�لى �إح��داث ��ض�رر بالم�ضرور.
اللجوء للق�ضاء للح�صول على حكم يه. فالمقرر أ�ن "التزام �شركة الت أ�مين بدفع
مبلغ ال�ت�ع�وي���ض ل�ل�م���ض�رور يقت�ضي �أن
-2ان�ظ�ر على �سبيل الم�ث�ال ،نق�ض م�دني 24 ،مار�س ت�ك�ون ال���س�ي�ارة ال�ت�ي وق�ع م�ن�ه�ا الح�ادث
،1992مجموعة المكتب الفني� ،س ،43جزء ،1رقم م�ؤمنا عليها ت أ�مينا إ�جباريا لديها وقت
وقوعه ب أ�ن تكون وثيقة الت�أمين الإجباري
� ،106ص .495 ��س�اري�ة الم�ف�ع�ول في ه�ذا ال�وق�ت و�أن تثبت
-3نق�ض مدني 23 ،يونيه ،2002طعن رقم 371ل�سنة م�سئولية ق�ائ�ده�ا ع�ن ال�ضرر"((( .وفي
71ق. -1نق�ض م��دني 28 ،ي�ن�اي�ر ،1996مج�م�وع�ة المكتب
ال�ف�ن�ي�� ،س ،47ج�زء ،1رق�م �� ،51ص 244؛ نق�ض
مدني 5 ،نوفمبر ،1996مجموعة المكتب الفني� ،س
،47جزء ،2رقم � ،224ص .1241
135
الدكتور /عابد فايد عبد الفتاح فايد