Page 127 - مجلة الدراسات القضائية
P. 127

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫ت أ�كيد ال�صفة المو�ضوعية لهذا النوع من‬                        ‫القديم والقانون الجديد‪.‬‬
                       ‫الت�أمين أ��صدرت محكمة النق�ض الم�صرية‬
                       ‫ال�ع�دي�د م�ن الأح�ك�ام ال�ت�ي ت�ق�رر �أن�ه "لا‬     ‫ثالثا‪� :‬أن يدفع مبلغ التعوي�ض المحكوم‬
                       ‫ي�ل�زم ا��س�ت���ص�دار ح�ك�م بتقرير م�سئولية‬         ‫ب�ه إ�لى �صاحب الح�ق فيه‪ .‬وي�ترت�ب على‬
                       ‫الم� ؤ�م�ن ل�ه �أو ق�ائ�د ال���س�ي�ارة �أو اخت�صام‬  ‫ذلك �ضرورة دفع التعوي�ض للم�ضرور �أو‬
                       ‫أ�يهما في الدعوى متى كانت ال�سيارة التي‬
                       ‫وق�ع منها الح��ادث م� ؤ�م�ن�ا عليها وثبتت‬                                    ‫ورثته‪.‬‬
                       ‫م�سئولية مالكها الم��ؤم�ن ل�ه �أو مرتكب‬
                       ‫الحادث"(((‪ .‬غير �أنها ق�ررت في حكم لها‬              ‫راب�ع�ا‪ :‬ت�ق�ري�ر دع��وى ل�ل�م���ض�رور قبل‬
                       ‫أ�ن التزام �شركة الت أ�مين ب��أداء التعوي�ض‬         ‫الم�ؤمن (الدعوى المبا�شرة) تخ�ضع للتقادم‬
                       ‫الم�ح�ك�وم ب�ه ل�ل�م���ض�رور ي�ت�ح�ق�ق بتحقق‬        ‫الثلاثي المن�صو�ص عليه في المادة ‪ 752‬من‬
                       ‫م�سئولية الم ؤ�من له أ�و المت�سبب في الحادث‬
                       ‫وب�صدور حكم بات من المحكمة الجنائية‬                                    ‫القانون المدني‪.‬‬
                       ‫أ�و حكم نهائي م�ن المحكمة الم�دن�ي�ة ولو‬
                       ‫لم تخت�صم �شركة ال�ت��أم�ني(((‪ .‬وب�صدور‬             ‫أ�ولا‪ :‬الال�ت�زام بدفع التعوي�ض المحدد‬
                       ‫القانون رقم ‪ 72‬ل�سنة ‪ 2007‬ت�أكدت ال�صفة‬                                    ‫قانونا �أو ق�ضاء‪.‬‬
                       ‫المو�ضوعية للت أ�مين من الم�سئولية المدنية‬
                       ‫ع��ن ح���وادث ال�����س��ي��ارات‪ ،‬ح�ي�ث لم يعد‬       ‫‪ -53‬يلتزم الم ؤ�من ب��أن يدفع التعوي�ض‬
                       ‫ي�ستلزم ��ص�دور ح�ك�م م�ن ال�ق���ض�اء فيما‬          ‫ال���ذي ي�ح�ك�م ب��ه م�ه�م�ا ب�ل�غ�ت ق�ي�م�ت�ه‪.‬‬
                       ‫يتعلق بمبلغ الت�أمين المحدد فيه (م‪� .)8‬أما‬          ‫و إلجبار الم�ؤمن على دفع التعوي�ض يلزم‬
                       ‫فيما يجاوز مبلغ الت أ�مين المحدد في هذا‬             ‫ث�ب�وت م�سئولية الم��ؤم�ن ل�ه ع�ن الح�ادث‬
                       ‫ال�ق�ان�ون‪ ،‬فيجب على الم���ض�رور أ�و ورثته‬          ‫ال�ذي �أدي إ�لى �إح��داث ��ض�رر بالم�ضرور‪.‬‬
                       ‫اللجوء للق�ضاء للح�صول على حكم يه‪.‬‬                  ‫فالمقرر أ�ن "التزام �شركة الت أ�مين بدفع‬
                                                                           ‫مبلغ ال�ت�ع�وي���ض ل�ل�م���ض�رور يقت�ضي �أن‬
                       ‫‪-2‬ان�ظ�ر على �سبيل الم�ث�ال‪ ،‬نق�ض م�دني‪ 24 ،‬مار�س‬  ‫ت�ك�ون ال���س�ي�ارة ال�ت�ي وق�ع م�ن�ه�ا الح�ادث‬
                       ‫‪ ،1992‬مجموعة المكتب الفني‪� ،‬س ‪ ،43‬جزء ‪ ،1‬رقم‬        ‫م�ؤمنا عليها ت أ�مينا إ�جباريا لديها وقت‬
                                                                           ‫وقوعه ب أ�ن تكون وثيقة الت�أمين الإجباري‬
                                                 ‫‪� ،106‬ص ‪.495‬‬              ‫��س�اري�ة الم�ف�ع�ول في ه�ذا ال�وق�ت و�أن تثبت‬
                       ‫‪-3‬نق�ض مدني‪ 23 ،‬يونيه ‪ ،2002‬طعن رقم ‪ 371‬ل�سنة‬      ‫م�سئولية ق�ائ�ده�ا ع�ن ال�ضرر"(((‪ .‬وفي‬

                                                        ‫‪ 71‬ق‪.‬‬              ‫‪-1‬نق�ض م��دني‪ 28 ،‬ي�ن�اي�ر ‪ ،1996‬مج�م�وع�ة المكتب‬
                                                                           ‫ال�ف�ن�ي‪�� ،‬س ‪ ،47‬ج�زء ‪ ،1‬رق�م ‪�� ،51‬ص ‪244‬؛ نق�ض‬
                                                                           ‫مدني‪ 5 ،‬نوفمبر ‪ ،1996‬مجموعة المكتب الفني‪� ،‬س‬

                                                                                        ‫‪ ،47‬جزء ‪ ،2‬رقم ‪� ،224‬ص ‪.1241‬‬

‫‪135‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عابد فايد عبد الفتاح فايد‬
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132