Page 122 - مجلة الدراسات القضائية
P. 122

‫ا إلجباري من الم�سئولية المدنية عن حوادث‬             ‫ه�ذا الال�ت�زام مو�ضع التنفيذ يقت�ضي أ�ن‬            ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
          ‫ال�سيارات (المطلب الثاني)‪.‬‬                 ‫نتعر�ض ل�شقه الثاني‪ ،‬ونق�صد به الالتزام‬

           ‫المطلب ا ألول‬                                                    ‫بالت�سوية‪.‬‬
     ‫حقيقة الالتزام بالت�سوية‬                                  ‫المبحث الثاني‬
                                                        ‫التزام الم ؤ�من بت�سوية الكارثة‪:‬‬
          ‫في عقد الت�أمين‬                                     ‫حقيقته وواقعه‬

‫‪ -42‬ي��ث�ي�ر ال�ت�م�ي�ي�ز ب�ي�ن الال��ت��زام‬          ‫‪L'obligation du règlement du sinistre‬‬
‫ب�ال�ت�غ�ط�ي�ة والال��ت��زام ب�ال�دف�ع ال���س� ؤ�ال‬
‫ع�ن وح�دة �أو ازدواج�ي�ة ال�ت�زام الم��ؤم�ن في‬       ‫‪ -41‬ينتج من ن�صو�ص تقنين الت أ�مين‬
‫عقد الت أ�مين‪ .‬وفي ه�ذا الخ�صو�ص ي ؤ�كد‬              ‫الفرن�سي (م ‪ )L.113-5‬ون�صو�ص القانون‬
‫الفقهاء �أن التزام الم ؤ�من بت�سوية الكارثة‬          ‫المدني الم�صري (م ‪� ،)747‬أن الم ؤ�من يلتزم‬
‫لي�س إ�لا و�سيلة لتنفيذ التزامه بالتغطية‬             ‫بت�سوية الكارثة �أي يلتزم بترميم ا آلث�ار‬
‫�أو بال�ضمان(((‪ .‬وبهذا يبدو التزام الم ؤ�من‬          ‫ال���ض�ارة ال�ت�ي ت�ن�ت�ج ع�ن تح�ق�ق الخ�ط�ر‬
‫كوحدة واح�دة لا تتجز أ�‪ ،‬إ�نما التي يمكن‬             ‫الم ؤ�من منه‪ .‬فالم ؤ�من يقع على عاتقه إ�ذن‬
‫أ�ن تتجز�أ فهي و�سائل تنفيذ هذا الالتزام‪.‬‬            ‫التزام بت�سوية الكارثة‪ ،‬هذا الالتزام الذي‬
‫فعقد الت أ�مين عقد زمني‪ .‬وم�س�ألة لحظة‬
‫ن�شوء الال�ت�زام في ه�ذا العقد‪ ،‬مثله مثل‬               ‫يتمخ�ض عنه دفع مبلغ من النقود(((‪.‬‬
‫بقية العقود الزمنية‪ ،‬ك�ان�ت مح�ل جدل‬
‫ونقا�ش في الفقه‪ .‬وال�ر أ�ي ال�ذي يبدو أ�نه‬           ‫وع�ل�ى العك�س م�ن الال�ت�زام بالتغطية‪،‬‬
‫يم�ث�ل �أغ�ل�ب�ي�ة ال�ف�ق�ه ح�ال�ي�ا ي�ق�رر أ�ن كل‬   ‫يكون الال�ت�زام بالدفع ال�ت�زام�ا احتماليا‬
‫طرف في العقد الزمني ي�صبح‪ ،‬منذ لحظة‬                  ‫و�شرطيا‪ ،‬قد يوجد وقد لا يوجد‪ ،‬فوجوده‬
‫�إبرام العقد‪ ،‬دائنا للطرف ا ألخر بمجموع‬              ‫يتوقف على تحقق الخ�ط�ر الم��ؤم�ن منه‪.‬‬
‫الأداءات ال�ت�ي �ستنفذ ط�ي�ل�ة ح�ي�اة ه�ذا‬           ‫ون�ت�ن�اول فيما يلي حقيقة ه�ذا الال�ت�زام‬
‫العقد و�أن ال�صفة الزمنية المتتابعة لهذه‬             ‫وال���دور ال��ذي ي���ؤدي��ه في ع�ق�د ال�ت��أم�ني‬
‫ا ألداءات لا ت ؤ�ثر إ�لا على طريقة تنفيذها‬           ‫ب�صفة عامة (المطلب الأول)‪ ،‬وفي الت أ�مين‬

‫‪2- L . MAYAUX, Rép. Civ., Dalloz, op. cit., n°322‬‬        ‫‪ -1‬حول الالتزام بدفع مبلغ من النقود انظر‪:‬‬
  ‫‪et s., p.53.‬‬
                                                     ‫‪G. SOUSI, « La spécificité juridique de‬‬
                                                     ‫‪l’obligation de somme d’argent », RTD civ., 1982,‬‬
                                                     ‫‪p.514.‬‬

                                                            ‫وحول �أن هذا الالتزام التزام ب إ�عطاء انظر‪:‬‬

                                                     ‫‪G. PIGNARRE, " A la redécouverte de l'obligation‬‬
                                                     ‫‪de praestare, pour une relecture de quelques‬‬
                                                     ‫‪articles du code civil", n°14, p.56 et s.‬‬

                                                                                     ‫‪130‬‬

‫ت�صور حديث لالتزام الم ؤ�من في عقد الت�أمين مع درا�سة تطبيقية على الت�أمين الإجباري من الم�س�ؤلية المدنية عن حوادث ال�سيارات‬
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127