Page 117 - مجلة الدراسات القضائية
P. 117

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫حماية فعالة �ضد �أي اع�ت�داء ق�د يحدث‬             ‫ون�الح�ظ ثانيا أ�ن الم�شرع ق�د ي��أخ�ذ في‬
                         ‫عليه وي ؤ�دي �إلى �إفراغه من م�ضمونه‪.‬‬           ‫الاعتبار تطور الخطر الم�ؤمن منه‪ ،‬وذلك‬
                                                                         ‫ب��أن يفر�ض على الم� ؤ�م�ن �ضمان الخطر‬
                                  ‫‪ -2‬حماية ال�ضمان الممنوح‪:‬‬              ‫على الرغم من تغير الظروف‪ .‬وبهذا يتم‬
                                                                         ‫تج�اوز ح�دود الخ�ط�ر الم�ضمون بوا�سطة‬
                       ‫‪La protection du contenu de la‬‬                    ‫الم���ش�رع ن�ف���س�ه‪ .‬وه���ذا م��ا ف�ع�ل�ه الم���ش�رع‬
                       ‫‪garantie promise‬‬                                  ‫الفرن�سي فيما يتعلق بالأخطار الجديدة‬

                       ‫‪ -35‬يترتب على تحديد نطاق ال�ضمان‬                      ‫أ�و تفاقم الخطر أ�ثناء تنفيذ العقد‪.‬‬
                       ‫الم�م�ن�وح ��ض�رورة ح�م�اي�ة ه��ذا ال���ض�م�ان‪.‬‬
                       ‫فالقانون ين�ص على �شمول التزام الم ؤ�من‬           ‫فلقد ع�دل الم���ش�رع ال�ف�رن���س�ي‪ ،‬في �سنة‬
                       ‫ب�ضمان الخ�ط�ر حتى ول�و تحقق بالقوة‬               ‫‪ ،1989‬الم�ادة ‪ L.113-2‬من تقنين الت�أمين‪،‬‬
                                                                         ‫ال�ت�ي تتعلق ب� إ�ع�الن ال�ظ�روف الج�دي�دة‪.‬‬
                                ‫القاهرة �أو ال�سبب الفجائي‪.‬‬              ‫وب�ن�اء على ه�ذا التعديل‪ ،‬لم يعد الم ؤ�من‬
                                                                         ‫ل�ه م�ل�ت�زم�ا ب��إعل�ان ال�ظ�روف الج�دي�دة‬
                       ‫ف�ق�د ن���ص ال�ق�ان�ون الم���دني الم���ص�ري‬       ‫للخطر إ�لا اذا ترتب على هذه الظروف أ�ن‬
                       ‫على �أن الم ؤ�من يكون م�سئولا عن تغطية‬            ‫أ��صبحت المعلومات التي أ�علنها عند إ�برام‬
                       ‫الخ��ط��ر الم���ؤم��ن م�ن�ه ح�ت�ى ول��و ك�ان�ت‬
                       ‫ا أل�ضرار ناجمة من حادث مفاجئ أ�و قوة‬                            ‫العقد غير �صحيحة‪.‬‬

                                        ‫قاهرة (م ‪.)1/768‬‬                 ‫و�إذا ك��ان الال��ت��زام ب�ال�ت�غ�ط�ي�ة ي�شمل‬
                                                                         ‫�ضمان الخطر وتطوره في بع�ض ا ألحيان‪،‬‬
                       ‫كذلك ن�ص تقنين ال�ت��أم�ني الفرن�سي‬               ‫فان ذلك يجوز اذا كان في م�صلحة الم�ؤمن‬
                       ‫على �أن الخ�سائر والأ��ض�رار التي تحدث‬            ‫ل�ه‪ .‬أ�م�ا في الفر�ض العك�سي‪ ،‬ف�ال يجوز‪.‬‬
                       ‫ب�سبب الح�ادث الفجائي أ�و خط�أ الم ؤ�من‬           ‫فالم ؤ�من لا ي�ستطيع أ�ن يغير من م�ضمون‬
                       ‫ل�ه ت�ك�ون ع�ل�ى ع�ات�ق الم� ؤ�م�ن �إلا اذا وج�د‬  ‫الال�ت�زام بالتغطية في غير �صالح الم ؤ�من‬
                       ‫ا�ستبعاد وا��ض�ح ومح�دد م�ن ال�ضمان (م‬            ‫له‪ .‬فالق�ضاء حري�ص على �أن يحتفظ في‬
                                                                         ‫هذه الحالة الأخ�رية بالالتزام بالتغطية‬
                                            ‫‪.((()L.113-1‬‬                 ‫كما كان موجودا عند �إبرام العقد‪ .‬وبهذا‬
                                                                         ‫يحمي ال�ق���ض�اء ن�ط�اق ال���ض�م�ان الممنوح‬
                       ‫فحماية لنطاق ال�ضمان الممنوح يقرر‬
                       ‫الم�شرع حدود التزام الم�ؤمن‪ .‬ولا ي�ستطيع‬

                       ‫‪1- L’article L 113-1 du Code français des‬‬
                         ‫‪assurances : « Les pertes et les dommages‬‬
                         ‫‪occasionnés par des cas fortuits ou causés‬‬
                         ‫‪par la faute de l’assuré sont à la charge de‬‬
                         ‫‪l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée‬‬
                         ‫‪contenue dans la police ».‬‬

‫‪125‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عابد فايد عبد الفتاح فايد‬
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122