Page 117 - مجلة الدراسات القضائية
P. 117
معهد التدريب الق�ضائي حماية فعالة �ضد �أي اع�ت�داء ق�د يحدث ون�الح�ظ ثانيا أ�ن الم�شرع ق�د ي��أخ�ذ في
عليه وي ؤ�دي �إلى �إفراغه من م�ضمونه. الاعتبار تطور الخطر الم�ؤمن منه ،وذلك
ب��أن يفر�ض على الم� ؤ�م�ن �ضمان الخطر
-2حماية ال�ضمان الممنوح: على الرغم من تغير الظروف .وبهذا يتم
تج�اوز ح�دود الخ�ط�ر الم�ضمون بوا�سطة
La protection du contenu de la الم���ش�رع ن�ف���س�ه .وه���ذا م��ا ف�ع�ل�ه الم���ش�رع
garantie promise الفرن�سي فيما يتعلق بالأخطار الجديدة
-35يترتب على تحديد نطاق ال�ضمان أ�و تفاقم الخطر أ�ثناء تنفيذ العقد.
الم�م�ن�وح ��ض�رورة ح�م�اي�ة ه��ذا ال���ض�م�ان.
فالقانون ين�ص على �شمول التزام الم ؤ�من فلقد ع�دل الم���ش�رع ال�ف�رن���س�ي ،في �سنة
ب�ضمان الخ�ط�ر حتى ول�و تحقق بالقوة ،1989الم�ادة L.113-2من تقنين الت�أمين،
ال�ت�ي تتعلق ب� إ�ع�الن ال�ظ�روف الج�دي�دة.
القاهرة �أو ال�سبب الفجائي. وب�ن�اء على ه�ذا التعديل ،لم يعد الم ؤ�من
ل�ه م�ل�ت�زم�ا ب��إعل�ان ال�ظ�روف الج�دي�دة
ف�ق�د ن���ص ال�ق�ان�ون الم���دني الم���ص�ري للخطر إ�لا اذا ترتب على هذه الظروف أ�ن
على �أن الم ؤ�من يكون م�سئولا عن تغطية أ��صبحت المعلومات التي أ�علنها عند إ�برام
الخ��ط��ر الم���ؤم��ن م�ن�ه ح�ت�ى ول��و ك�ان�ت
ا أل�ضرار ناجمة من حادث مفاجئ أ�و قوة العقد غير �صحيحة.
قاهرة (م .)1/768 و�إذا ك��ان الال��ت��زام ب�ال�ت�غ�ط�ي�ة ي�شمل
�ضمان الخطر وتطوره في بع�ض ا ألحيان،
كذلك ن�ص تقنين ال�ت��أم�ني الفرن�سي فان ذلك يجوز اذا كان في م�صلحة الم�ؤمن
على �أن الخ�سائر والأ��ض�رار التي تحدث ل�ه .أ�م�ا في الفر�ض العك�سي ،ف�ال يجوز.
ب�سبب الح�ادث الفجائي أ�و خط�أ الم ؤ�من فالم ؤ�من لا ي�ستطيع أ�ن يغير من م�ضمون
ل�ه ت�ك�ون ع�ل�ى ع�ات�ق الم� ؤ�م�ن �إلا اذا وج�د الال�ت�زام بالتغطية في غير �صالح الم ؤ�من
ا�ستبعاد وا��ض�ح ومح�دد م�ن ال�ضمان (م له .فالق�ضاء حري�ص على �أن يحتفظ في
هذه الحالة الأخ�رية بالالتزام بالتغطية
.((()L.113-1 كما كان موجودا عند �إبرام العقد .وبهذا
يحمي ال�ق���ض�اء ن�ط�اق ال���ض�م�ان الممنوح
فحماية لنطاق ال�ضمان الممنوح يقرر
الم�شرع حدود التزام الم�ؤمن .ولا ي�ستطيع
1- L’article L 113-1 du Code français des
assurances : « Les pertes et les dommages
occasionnés par des cas fortuits ou causés
par la faute de l’assuré sont à la charge de
l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée
contenue dans la police ».
125
الدكتور /عابد فايد عبد الفتاح فايد