Page 119 - مجلة الدراسات القضائية
P. 119

‫معهد التدريب الق�ضائي‬             ‫الفرع الثاني‬                                ‫الم�سئول((( وال�شخ�ص الم�ستفيد(((‪ ،‬الرقابة‬
                             ‫طبيعة الالتزام بالتغطية‬                          ‫ع�ل�ى ال���ش�روط ال�ت�ي تح��دد ال���ض�م�ان)‪،‬‬
                                                                              ‫ح�م�اي�ة ال�ط�ب�ي�ع�ة الم�و��ض�وع�ي�ة ل�ل�ت� أ�م�ني‬
                       ‫‪ -37‬وفقا للأ�ستاذ ‪ ،MOULY‬يت�ضمن‬                        ‫ا إلجباري من الم�سئولية المدنية عن حوادث‬
                       ‫محل الالتزام بالت�سوية أ�و بالدفع القيام‬
                       ‫ب��أداء مبلغ من النقود‪ .‬أ�ما محل الالتزام‬                             ‫ال�سيارات‪... ،‬الخ (((‪.‬‬
                       ‫بالتغطية فهو �أق�ل قابلية ل إلم�ساك به‬
                       ‫‪ . moins tangible‬غير أ�نه يتج�سد‪ ،‬رغم‬                  ‫‪-1‬نق�ض مدني ‪ 3‬يونيه ‪ ،1980‬مجموعة المكتب الفني‪،‬‬
                       ‫ذل��ك‪ ،‬بتحديد ن�ط�اق ال���ض�م�ان الم�م�ن�وح‪.‬‬           ‫�س ‪ ،31‬جزء ‪ ،1‬رقم ‪� ،307‬ص ‪1651‬؛ نق�ض مدني‪،‬‬
                       ‫وي�ب�دو ال�ضمان الم�م�ن�وح م�ن الم��ؤم�ن من‬            ‫‪ 21‬مايو ‪ ، ،1981‬مجموعة المكتب الفني‪�� ،‬س ‪،32‬‬
                       ‫أ�ج��ل ت�غ�ط�ي�ة الخ�ط�ر الم�� ؤ�م��ن م�ن�ه على‬
                       ‫هيئة خدمة ي�ؤديها للم ؤ�من ل�ه(((‪ .‬ومن‬                                 ‫جزء ‪ ،2‬رقم ‪� ،282‬ص ‪.1563‬‬
                       ‫هنا ي�صبح التعرف على طبيعة الالتزام‬                    ‫‪-2‬نق�ض م��دني‪ 11 ،‬ي�ن�اي�ر ‪ ،1983‬مج�م�وع�ة المكتب‬
                                                                              ‫الفني‪� ،‬س ‪ ،34‬جزء ‪� ،1‬ص ‪180‬؛ نق�ض م�دني‪10 ،‬‬
                             ‫بالتغطية �أمرا ي�ستحق الدرا�سة‪.‬‬                  ‫يونيه ‪ ،1984‬مجموعة المكتب الفني‪� ،‬س ‪ ،35‬جزء ‪،2‬‬

                       ‫‪ -38‬يحلل ال�ت�زام الم� ؤ�م�ن تقليديا على‬                                     ‫رقم ‪� ،303‬ص ‪.1582‬‬
                       ‫�أن�ه ال�ت�زام ب إ�عطاء مبلغ من النقود على‬             ‫‪-3‬ن�ق���ض م�دني ‪ 28‬ي�ون�ي�ه ‪ ،1966‬مج�م�وع�ة المكتب‬
                       ‫�أث��ر تح�ق�ق الخ�ط�ر الم� ؤ�م�ن م�ن�ه‪ .‬ه�ذا ما‬        ‫الفني‪� ،‬س ‪ ،17‬ج�زء ‪ ،3‬رق�م ‪� ،204‬ص ‪ ،1462‬وفيه‬
                       ‫ذه�ب�ت إ�ل�ي�ه محكمة ال�ن�ق���ض الفرن�سية‬              ‫تقيم المحكمة الالتزام بال�ضمان رغم وفاة الم ؤ�من‬
                       ‫قبل �صدور قانــون الت أ�مين فـــي ‪ 13‬يوليو‬             ‫ل�ه‪ ،‬بقولها أ�ن وج�ود "�شرط ام�ت�داد الت�أمين إ�لى‬
                       ‫‪ .((( 1930‬ول�ق�د أ�ك��دت محكمة النق�ض‬                  ‫م�دة تقبل ال�شركة الم� ؤ�م�ن�ة دف�ع ا ألق���س�اط عنها"‬
                       ‫الفرن�سية موقفها هذا بعد �سنة‪. ((( 1930‬‬                ‫يترتب عليه " اعتبار العقد قائما خ�الل الفترة‬
                                                                              ‫التي دفعت عنها الأق�ساط رغم وفاة الم�ؤمن له "‪.‬‬
                       ‫وي�ق�دم ب�ع���ض ال�ف�ق�ه تح�ل�ي�ال ي�ع�ار��ض‬           ‫نق�ض مدني ‪ 3‬يونيه ‪ ،1980‬مجموعة المكتب الفني‪،‬‬
                                                                              ‫�س ‪ ،31‬جزء ‪ ،1‬رقم ‪� ،307‬ص ‪�" :1651‬أن الت أ�مين‬
                       ‫‪4- C h. MOULY, Les causes d’extinction du‬‬             ‫من الم�سئولية لا يقت�صر على م�سئولية المتعاقد مع‬
                         ‫‪cautionnement, op. cit., n°255 et s.,p. ; en ce‬‬      ‫الم�ؤمن بل يمكن �أن ي�شمل م�سئولية من وقع منه‬
                         ‫‪sens en matière de constitut : F. JACOB, Le‬‬          ‫الح�ادث ول�و لم يكن المتعاقد م�ع الم� ؤ�م�ن م�سئولا‬
                         ‫‪constitut ou l’engagement autonome de‬‬                ‫عن عمله"؛ نق�ض مدني‪ 21 ،‬مايو ‪ ،1981‬مجموعة‬
                         ‫‪payer la dette d’autrui à titre de garantie,‬‬         ‫المكتب الفني‪� ،‬س ‪ ،32‬جزء ‪ ،2‬رقم ‪� ،282‬ص ‪:1563‬‬
                         ‫‪n°242,p.211 et s.‬‬                                    ‫" أ�ن ن�ط�اق ال�ت� أ�م�ني م�ن الم�سئولية ع�ن ح�وادث‬
                                                                              ‫ال�سيارات يت�سع لي�شمل تغطية م�سئولية المت�سبب في‬
                       ‫;‪5- C ass. civ., 11 février 1891, DP, 1891,1, p.197 ‬‬  ‫الحادث ولو لم يكن مالك ال�سيارة �أو تابعه �صرح له‬
                         ‫‪Cass. civ., 4 février 1913, DP, 1914,I, p.79.‬‬
                                                                                                 ‫بقيادتها �أو لم ي�صرح "‪.‬‬
                       ‫‪6- R eq., 5 mars 1935, RGAT, 1935, p.284.‬‬

‫‪127‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عابد فايد عبد الفتاح فايد‬
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124