Page 119 - مجلة الدراسات القضائية
P. 119
معهد التدريب الق�ضائي الفرع الثاني الم�سئول((( وال�شخ�ص الم�ستفيد((( ،الرقابة
طبيعة الالتزام بالتغطية ع�ل�ى ال���ش�روط ال�ت�ي تح��دد ال���ض�م�ان)،
ح�م�اي�ة ال�ط�ب�ي�ع�ة الم�و��ض�وع�ي�ة ل�ل�ت� أ�م�ني
-37وفقا للأ�ستاذ ،MOULYيت�ضمن ا إلجباري من الم�سئولية المدنية عن حوادث
محل الالتزام بالت�سوية أ�و بالدفع القيام
ب��أداء مبلغ من النقود .أ�ما محل الالتزام ال�سيارات... ،الخ (((.
بالتغطية فهو �أق�ل قابلية ل إلم�ساك به
. moins tangibleغير أ�نه يتج�سد ،رغم -1نق�ض مدني 3يونيه ،1980مجموعة المكتب الفني،
ذل��ك ،بتحديد ن�ط�اق ال���ض�م�ان الم�م�ن�وح. �س ،31جزء ،1رقم � ،307ص 1651؛ نق�ض مدني،
وي�ب�دو ال�ضمان الم�م�ن�وح م�ن الم��ؤم�ن من 21مايو ، ،1981مجموعة المكتب الفني�� ،س ،32
أ�ج��ل ت�غ�ط�ي�ة الخ�ط�ر الم�� ؤ�م��ن م�ن�ه على
هيئة خدمة ي�ؤديها للم ؤ�من ل�ه((( .ومن جزء ،2رقم � ،282ص .1563
هنا ي�صبح التعرف على طبيعة الالتزام -2نق�ض م��دني 11 ،ي�ن�اي�ر ،1983مج�م�وع�ة المكتب
الفني� ،س ،34جزء � ،1ص 180؛ نق�ض م�دني10 ،
بالتغطية �أمرا ي�ستحق الدرا�سة. يونيه ،1984مجموعة المكتب الفني� ،س ،35جزء ،2
-38يحلل ال�ت�زام الم� ؤ�م�ن تقليديا على رقم � ،303ص .1582
�أن�ه ال�ت�زام ب إ�عطاء مبلغ من النقود على -3ن�ق���ض م�دني 28ي�ون�ي�ه ،1966مج�م�وع�ة المكتب
�أث��ر تح�ق�ق الخ�ط�ر الم� ؤ�م�ن م�ن�ه .ه�ذا ما الفني� ،س ،17ج�زء ،3رق�م � ،204ص ،1462وفيه
ذه�ب�ت إ�ل�ي�ه محكمة ال�ن�ق���ض الفرن�سية تقيم المحكمة الالتزام بال�ضمان رغم وفاة الم ؤ�من
قبل �صدور قانــون الت أ�مين فـــي 13يوليو ل�ه ،بقولها أ�ن وج�ود "�شرط ام�ت�داد الت�أمين إ�لى
.((( 1930ول�ق�د أ�ك��دت محكمة النق�ض م�دة تقبل ال�شركة الم� ؤ�م�ن�ة دف�ع ا ألق���س�اط عنها"
الفرن�سية موقفها هذا بعد �سنة. ((( 1930 يترتب عليه " اعتبار العقد قائما خ�الل الفترة
التي دفعت عنها الأق�ساط رغم وفاة الم�ؤمن له ".
وي�ق�دم ب�ع���ض ال�ف�ق�ه تح�ل�ي�ال ي�ع�ار��ض نق�ض مدني 3يونيه ،1980مجموعة المكتب الفني،
�س ،31جزء ،1رقم � ،307ص �" :1651أن الت أ�مين
4- C h. MOULY, Les causes d’extinction du من الم�سئولية لا يقت�صر على م�سئولية المتعاقد مع
cautionnement, op. cit., n°255 et s.,p. ; en ce الم�ؤمن بل يمكن �أن ي�شمل م�سئولية من وقع منه
sens en matière de constitut : F. JACOB, Le الح�ادث ول�و لم يكن المتعاقد م�ع الم� ؤ�م�ن م�سئولا
constitut ou l’engagement autonome de عن عمله"؛ نق�ض مدني 21 ،مايو ،1981مجموعة
payer la dette d’autrui à titre de garantie, المكتب الفني� ،س ،32جزء ،2رقم � ،282ص :1563
n°242,p.211 et s. " أ�ن ن�ط�اق ال�ت� أ�م�ني م�ن الم�سئولية ع�ن ح�وادث
ال�سيارات يت�سع لي�شمل تغطية م�سئولية المت�سبب في
;5- C ass. civ., 11 février 1891, DP, 1891,1, p.197 الحادث ولو لم يكن مالك ال�سيارة �أو تابعه �صرح له
Cass. civ., 4 février 1913, DP, 1914,I, p.79.
بقيادتها �أو لم ي�صرح ".
6- R eq., 5 mars 1935, RGAT, 1935, p.284.
127
الدكتور /عابد فايد عبد الفتاح فايد