Page 115 - مجلة الدراسات القضائية
P. 115

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫بالتغطية‪ .‬ويتحدد ه�ذا ا إلط�ار بتحديد‬                ‫بالالتزامات التي تولدت عن هذا العقد‪.‬‬
                       ‫نطاق ال�ضمان الممنوح (‪ .)1‬وفي تحديد‬
                       ‫نطاق ال�ضمان‪ ،‬يحظر القانون كل �شرط‬                  ‫‪ -29‬يت أ�كد وج�ود الالتزام بالتغطية في‬
                       ‫يت�رت�ب ع�ل�ي�ه �إف���راغ ه��ذا ال���ض�م�ان من‬      ‫ع�ق�د ال�ت�ام�ني في بع�ض ال�صور المعا�صرة‬
                                                                           ‫للت أ�مين‪ .‬في ه��ذه ال���ص�ور‪ ،‬ي�ك�ون ال�ت�زام‬
                                           ‫م�ضمونه (‪.)2‬‬                    ‫الم� ؤ�م�ن‪ ،‬كما ر�أي�ن�ا‪ ،‬قريبا م�ن الال�ت�زام "‬
                                                                           ‫ب�ال�و��ض�ع تح�ت الت�صرف"‪ .‬ول�ق�د مثلنا‬
                                      ‫‪1-1‬نطاق ال�ضمان الممنوح‪:‬‬             ‫ل�ه�ذه ال���ص�ور الم�ع�ا��ص�رة ب�ع�ق�د ت� أ�مي�ن‬
                                                                           ‫الحماية الق�ضائية وعقد ت أ�مين الم�ساعدة‪.‬‬
                       ‫‪Le contenue de la garantie promise‬‬                  ‫وفي هذه العقود‪ ،‬تت�ضح ال�صفة التبادلية‬

                       ‫‪ -32‬لا يتحدد ن�ط�اق ال�ضمان الممنوح‬                            ‫للعقد منذ لحظة إ�برامه‪.‬‬
                       ‫فقط ب��آث�ار الخطر الم� ؤ�م�ن منه في لحظة‬
                       ‫�إب�رام العقد‪ ،‬ولكن يمكن �أن يمتد �أي�ضا‬                       ‫المطلب الثاني‬
                       ‫لي�شمل الجوانب الجديدة لهذا الخطر‪.‬‬                         ‫�أحكام الالتزام الم ؤ�من‬
                       ‫فعقد ال�ت� أ�م�ني باعتباره أ�ن�ه م�ن العقود‬               ‫بالتغطية في عقد الت�أمين‬
                       ‫الزمنية‪ ،‬فان الخطر الم�ضمون بهذا العقد‬
                       ‫يمكن �أن يتطور إ�م�ا زي��ادة و�إم��ا نق�صا‪.‬‬         ‫‪ -30‬لبيان �أحكام التزام الم ؤ�من بتغطية‬
                       ‫وت�ط�ور الخ�ط�ر ع�ل�ى ه��ذا ال�ن�ح�و يجب‬            ‫أ�و ب�ضمان الخ�ط�ر الم��ؤم�ن م�ن�ه‪ ،‬ي�ل�زم أ�ن‬
                       ‫أ�خذه في الاعتبار حتى يعلم الم�ؤمن حدود‬             ‫نعر�ض لإط�ار الال�ت�زام بالتغطية(الفرع‬
                       ‫التزامه ويعلم الم��ؤم�ن له ح�دود تغطيته‬
                                                                                 ‫ا ألول) وطبيعته (الفرع الثاني)‪.‬‬
                                            ‫الت أ�مينية(((‪.‬‬
                                                                                       ‫الفرع الأول‬
                       ‫‪ -33‬ف�ب�و��ص�ف�ه ��ش�ام�ال لآث���ار الخ�ط�ر‬                ‫�إطار الالتزام بالتغطية‬
                       ‫الم�ؤمن منه‪ ،‬يثير الالتزام بالتغطية تعهد‬
                       ‫الم�ؤمن في مواجهة الم ؤ�من له‪ .‬فهو يترجم‬                   ‫‪Le cadre de l’obligation‬‬
                       ‫ح��دود ال�ت�غ�ط�ي�ة الم�م�ن�وح�ة ل�ل�م� ؤ�م�ن له‬                ‫‪de couverture‬‬
                       ‫وح�دود الالتزام الملقى على عاتق الم�ؤمن‪.‬‬
                       ‫ه�ذا الال�ت�زام‪ ،‬على ه�ذا ال�ن�ح�و‪ ،‬يقت�ضي‬          ‫‪ -31‬ي��ح��دد الم��ت��ع��اق��دان‪ ،‬ب�ح�ري�ة‪،‬‬
                                                                           ‫التزاماتهم المتبادلة‪ .‬فهما يخطان �إذن‬
                       ‫‪1- S . CORNE, « Les modifications du risque : les‬‬  ‫ح��دود الخ�ط�ر الم���ض�م�ون وم��دة تنفيذ‬
                         ‫‪règles à respecter pour faire évoluer le contrat‬‬  ‫ال�ع�ق�د‪ ،‬وغي�ر ذل�ك م�ن الأم���ور‪ .‬ب�ع�ب�ارة‬
                         ‫‪d’assurance », L’Argus, 5 novembre 1999, p.42. ‬‬   ‫�أخ��رى ي�ر��س�م ا ألط���راف إ�ط��ار الال�ت�زام‬

‫‪123‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عابد فايد عبد الفتاح فايد‬
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120