Page 111 - مجلة الدراسات القضائية
P. 111

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫عقد الت أ�مين كعقد من العقود الزمنية �أو‬               ‫يمنع هذه الأخيرة من الوقوع‪ .‬فلا يوجد‬
                       ‫الم�ستمرة التي يلعب الزمن فيها دورا مهما‬               ‫�إن�سان ي�ستطيع فعل ذلك‪ ،‬فهذا أ�مر يخرج‬
                                                                              ‫عن ا�ستطاعة الب�شر‪ .‬وبتحديد الالتزام‬
                           ‫في تنفيذ التزامات الأطراف فيها(((‪.‬‬                 ‫بال�ضمان �أو بالتغطية على ه�ذا النحو‬
                                                                              ‫يبدو وك أ�نه إ�طار قانوني مجرد �أكثر من‬
                       ‫‪ -21‬ونج���د‪ ،‬ع�ل�ى م���س�ت�وي ال�ت� أ�مي�ن‬
                       ‫ا إلج��ب��اري م��ن الم���س�ئ�ول�ي�ة الم�دن�ي�ة عن‬                   ‫كونه حقيقية واقعية(((‪.‬‬
                       ‫ح�وادث ال�سيارات‪ ،‬ا إلط�ار نف�سه لالتزام‬
                       ‫الم� ؤ�م�ن بتغطية الخ�ط�ر الم��ؤم�ن م�ن�ه (م‬           ‫فالم ؤ�من يتعهد ب��أن يحترم الالتزامات‬
                       ‫‪ 5‬م�ن ق�ان�ون رق�م ‪ 652‬ل�سنة ‪ ،1955‬وم ‪8‬‬                ‫الملقاة على عاتقه بمقت�ضى عقد الت أ�مين‬
                       ‫من قانون رقم ‪ 72‬ل�سنة ‪ .)2007‬و�إذا كان‬                 ‫و أ�ن ي�ح�ت�ف�ظ ب���ض�م�ان�ه دون ت�ع�دي�ل في‬
                       ‫عقد الت�أمين الإج�ب�اري‪ ،‬مثله مثل غيره‬                 ‫م�ضمونه ولا في مداه‪ .‬وهذا الإط�ار ي أ�تي‬
                       ‫من عقود الت�أمين‪ ،‬عقدا زمنيا يقا�س فيه‬                 ‫من حقيقة أ�ن التزام الم ؤ�من لا يختزل في‬
                       ‫�أداء الم ؤ�من بالزمن‪ ،‬فانه يجب على هذا‬                ‫التزامه بدفع مبلغ من النقود(((‪ ،‬والذي‬
                       ‫الأخير �أن يحتفظ ب�ضمانه دون تعديل في‬                  ‫يعتبر تقليديا التزام ب�إعطاء(((‪ ،‬ولكن تم‬
                       ‫نطاقه أ�و م�ضمونه‪ :‬فلا يجوز له بالتالي‬                 ‫الاعت�راف به في الوقت الحا�ضر كالتزام‬
                       ‫إ�لغاء وثيقة الت�أمين أ�ثناء م�دة �سريانها‬             ‫بعمل(((‪ .‬وه�ذا التحليل يتفق مع طبيعة‬

                       ‫و�إذا كان بع�ض الفقهاء قد ذهب إ�لي هذا القول منذ‬       ‫‪-1‬وهذا التحليل ي�صدق �أي�ضا على كل التزام لي�س له‬
                       ‫فترة طويلة‪� ،‬إلا أ�ن هذا التغيير قد كر�س بمقت�ضى‬       ‫وج�ود م�ادي ملمو�س‪ ،‬مثل الال�ت�زام بالامتناع عن‬
                       ‫من ‪ L.113-5‬قانون ‪ 7‬يناير ‪ 1981‬الذي عدل المادة‬          ‫عمل‪ ،‬حيث يحدد هذا ا ألخ�ري الإط�ار ال�ذي يلتزم‬
                       ‫تقنين الت�أمين الفرن�سي لتقرر أ�ن الم�ؤمن يلتزم‬        ‫بمقت�ضاه الم�دي�ن‪ .‬ف�ف�ي الال�ت�زام ب�ع�دم المناف�سة‪،‬‬
                       ‫‪La prestation‬بتنفيذ ا ألداء المحدد بوا�سطة العقد‬       ‫ك�ال�ت�زام ب�ام�ت�ن�اع ع�ن ع�م�ل‪ ،‬يتعهد الم�دي�ن ب��أن لا‬
                       ‫بعد �أن كانت تن�ص ‪ -‬قبل ‪déterminée par le contrat‬‬      ‫يفعل �شيئا يعد مناف�سة للدائن‪ ،‬وهذا �إطار قانوني‬
                       ‫التعديل‪ -‬على �أنه يلتزم بدفع التعوي�ض المن�صو�ص‬
                       ‫‪ L'indemnité prévue au contrat .‬عليه في العقد‬                     ‫لالتزام المدين �أكثر منه فعل مادي‪.‬‬
                                                                              ‫‪-2‬ح�ول خ�صو�صية الال�ت�زام بدفع مبلغ من النقود‪،‬‬
                         ‫ويلاحظ �أنه في حين اعتبر التزام الم�ؤمن بالتغطية‬
                        ‫أ�و بال�ضمان التزاما بعمل‪ ،‬يبقى الالتزام الملقى عليه‬                                  ‫انظر‪:‬‬
                       ‫بدفع مبلغ الت�أمين عند تحقق الكارثة التزام ب إ�عطاء‪.‬‬
                                                                              ‫‪G. SOUSI, « La spécificité juridique de‬‬
                       ‫‪5	 () AIDA, Le facteur temps dans‬‬                      ‫‪l’obligation de somme d’argent », RTD civ., 1982,‬‬
                       ‫‪l’assurance, colloque organisé à Paris du 9‬‬            ‫‪p.514.‬‬
                       ‫;‪novembre 2000, RGDA, 2002, p.1097 ‬‬
                                                                              ‫;‪3- C ass. civ., 11 février 1891, DP, 1891,1, p.197 ‬‬
                       ‫نف�ض مدني‪ 28 ،‬ابريل ‪ ،1970‬مجموعة المكتب الفني‪،‬‬           ‫‪Cass. civ., 4 février 1913, DP, 1914,I, p.79; Req.,‬‬
                                ‫�س ‪ ،21‬الجزء الثاني‪ ،‬رقم ‪� ،115‬ص ‪.709‬‬           ‫‪5 mars 1935, RGAT, 1935, p.284.‬‬

                                                                              ‫‪4- J.-F. OVERSTAKE, Essai de classification des‬‬
                                                                                ‫‪contrats spéciaux, op. cit., p.35 et s. et p.69‬‬
                                                                                ‫‪et s; S. BEAUGENDRE, Contrat d’assistance et‬‬
                                                                                ‫‪activité d’assurance,LGDJ,2000, n°92, p.45 et‬‬
                                                                                ‫‪les références citées par cet auteur.‬‬

‫‪119‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عابد فايد عبد الفتاح فايد‬
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116