Page 111 - مجلة الدراسات القضائية
P. 111
معهد التدريب الق�ضائي عقد الت أ�مين كعقد من العقود الزمنية �أو يمنع هذه الأخيرة من الوقوع .فلا يوجد
الم�ستمرة التي يلعب الزمن فيها دورا مهما �إن�سان ي�ستطيع فعل ذلك ،فهذا أ�مر يخرج
عن ا�ستطاعة الب�شر .وبتحديد الالتزام
في تنفيذ التزامات الأطراف فيها(((. بال�ضمان �أو بالتغطية على ه�ذا النحو
يبدو وك أ�نه إ�طار قانوني مجرد �أكثر من
-21ونج���د ،ع�ل�ى م���س�ت�وي ال�ت� أ�مي�ن
ا إلج��ب��اري م��ن الم���س�ئ�ول�ي�ة الم�دن�ي�ة عن كونه حقيقية واقعية(((.
ح�وادث ال�سيارات ،ا إلط�ار نف�سه لالتزام
الم� ؤ�م�ن بتغطية الخ�ط�ر الم��ؤم�ن م�ن�ه (م فالم ؤ�من يتعهد ب��أن يحترم الالتزامات
5م�ن ق�ان�ون رق�م 652ل�سنة ،1955وم 8 الملقاة على عاتقه بمقت�ضى عقد الت أ�مين
من قانون رقم 72ل�سنة .)2007و�إذا كان و أ�ن ي�ح�ت�ف�ظ ب���ض�م�ان�ه دون ت�ع�دي�ل في
عقد الت�أمين الإج�ب�اري ،مثله مثل غيره م�ضمونه ولا في مداه .وهذا الإط�ار ي أ�تي
من عقود الت�أمين ،عقدا زمنيا يقا�س فيه من حقيقة أ�ن التزام الم ؤ�من لا يختزل في
�أداء الم ؤ�من بالزمن ،فانه يجب على هذا التزامه بدفع مبلغ من النقود((( ،والذي
الأخير �أن يحتفظ ب�ضمانه دون تعديل في يعتبر تقليديا التزام ب�إعطاء((( ،ولكن تم
نطاقه أ�و م�ضمونه :فلا يجوز له بالتالي الاعت�راف به في الوقت الحا�ضر كالتزام
إ�لغاء وثيقة الت�أمين أ�ثناء م�دة �سريانها بعمل((( .وه�ذا التحليل يتفق مع طبيعة
و�إذا كان بع�ض الفقهاء قد ذهب إ�لي هذا القول منذ -1وهذا التحليل ي�صدق �أي�ضا على كل التزام لي�س له
فترة طويلة� ،إلا أ�ن هذا التغيير قد كر�س بمقت�ضى وج�ود م�ادي ملمو�س ،مثل الال�ت�زام بالامتناع عن
من L.113-5قانون 7يناير 1981الذي عدل المادة عمل ،حيث يحدد هذا ا ألخ�ري الإط�ار ال�ذي يلتزم
تقنين الت�أمين الفرن�سي لتقرر أ�ن الم�ؤمن يلتزم بمقت�ضاه الم�دي�ن .ف�ف�ي الال�ت�زام ب�ع�دم المناف�سة،
La prestationبتنفيذ ا ألداء المحدد بوا�سطة العقد ك�ال�ت�زام ب�ام�ت�ن�اع ع�ن ع�م�ل ،يتعهد الم�دي�ن ب��أن لا
بعد �أن كانت تن�ص -قبل déterminée par le contrat يفعل �شيئا يعد مناف�سة للدائن ،وهذا �إطار قانوني
التعديل -على �أنه يلتزم بدفع التعوي�ض المن�صو�ص
L'indemnité prévue au contrat .عليه في العقد لالتزام المدين �أكثر منه فعل مادي.
-2ح�ول خ�صو�صية الال�ت�زام بدفع مبلغ من النقود،
ويلاحظ �أنه في حين اعتبر التزام الم�ؤمن بالتغطية
أ�و بال�ضمان التزاما بعمل ،يبقى الالتزام الملقى عليه انظر:
بدفع مبلغ الت�أمين عند تحقق الكارثة التزام ب إ�عطاء.
G. SOUSI, « La spécificité juridique de
5 () AIDA, Le facteur temps dans l’obligation de somme d’argent », RTD civ., 1982,
l’assurance, colloque organisé à Paris du 9 p.514.
;novembre 2000, RGDA, 2002, p.1097
;3- C ass. civ., 11 février 1891, DP, 1891,1, p.197
نف�ض مدني 28 ،ابريل ،1970مجموعة المكتب الفني، Cass. civ., 4 février 1913, DP, 1914,I, p.79; Req.,
�س ،21الجزء الثاني ،رقم � ،115ص .709 5 mars 1935, RGAT, 1935, p.284.
4- J.-F. OVERSTAKE, Essai de classification des
contrats spéciaux, op. cit., p.35 et s. et p.69
et s; S. BEAUGENDRE, Contrat d’assistance et
activité d’assurance,LGDJ,2000, n°92, p.45 et
les références citées par cet auteur.
119
الدكتور /عابد فايد عبد الفتاح فايد