Page 109 - مجلة الدراسات القضائية
P. 109
معهد التدريب الق�ضائي م�ه�ن�ي�ا م�ت�خ���ص���ص�ا ،ه��و الم�� ؤ�م��ن ،ي� أ�خ�ذ الت أ�مين نفقات وم�صروفات طائلة.
على عاتقه تغطية خطر م�ا .ويمثل هذا
ال�ضمان الالتزام الرئي�سي لهذا المهني(((. و أ�خ�ي�را ن�رج�و �أن ن�ك�ون �أم���س�ك�ن�ا ول�و
وبهذا يتميز ال�ضمان في عقد الت أ�مين عن جزئيا بهذا الالتزام الم�أمول(((.
ال�ضمان في ال�ع�ق�ود الأخ��رى .فيوجد في
بع�ض العقود ،مثل البيع وا إليجار ،التزام ونتناول التزام الم�ؤمن ب�ضمان أ�و بتغطية
بال�ضمان ،غير أ�ن ال�ضمان في هذه العقود الخطر من خلال عر�ض �ضرورة الالتزام
يكون ،على عك�س الت�أمين ،التزاما تبعيا(((. ب�ال�ت�غ�ط�ي�ة(الم�ط�ل�ب الأول) و�أح�ك�ام�ه
والال�ت�زام ال�ت�ب�ع�ي ب�ال���ض�م�ان ي�ترشط (المطلب الثاني).
فيه �أن يكون ملحقا بالتزام أ�و بالتزامات
رئي�سية .ف�ه�و يم�ث�ل ملحقا ي���ض�اف إ�لى المطلب الأول
��ش�يء أ���س�ا��س�ي ولا ي�ح�دد ب�ال�ت�الي جوهر �ضرورة وجود الالتزام بالتغطية في
الاتفاقات التي ت�شمله .فال�ضمان في عقد
البيع أ�و ا إليجار لا ي�شكل معيارا لتحديد عقد الت أ�مين
ماهية وطبيعة ه�ذه ال�ع�ق�ود .وب�ن�اء على
ذلك ي�ستطيع المتعاقدان �أن ي�ستبعداه من -18ت�أتي أ�همية الال�ت�زام بالتغطية في
العقد دون أ�ن يغير ذلك �شيئا منه ،ما لم عقد الت�أمين من حقيقة أ�ن عقد الت�أمين
يكن هذا ال�ضمان متعلقا بالنظام العام(((. من عقود ال�ضمان (الفرع ا ألول) ،و أ�ن هذا
الال�ت�زام ��ض�روري وم�ه�م لتف�سير بع�ض
�أم���ا في ع�ق�د ال��ت���أم�ي�ن ،ف�ج�وه�ر ه�ذا الح�ل�ول ال�ق�ان�ون�ي�ة الم��وج��ودة في ق�ان�ون
الات�ف�اق نف�سه ه�و ال���ض�م�ان� ،صحيح أ�ن
ا ألطراف ي�ستطيعون ا�ستبعاد هذه الحالة الت�أمين (الفرع الثاني).
3- L. MAYAUX, Rép. civ., Dalloz, 1999, n°141: « la الفرع ا ألول
définition retenue pour le contrat d’assurance عقد الت�أمين عقد �ضمان
insiste sur la couverture d’un risque qui
consiste à nos yeux l’obligation essentielle du Contrat de garantie
contrat ».
-19لا ي�شمل مح�ل ع�ق�د ال�ت�ام�ني �إلا
4- G . GOUBEAUX, La règle de l’accessoire en ��ش�ي�ئ�ا واح��دا :ال���ض�م�ان ولا ��ش�يء بعد
droit privé, LGDJ, 1969, préface de D. TALLON, ذل���ك((( .وي�ت�ك�ون ه��ذا ال���ض�م�ان م�ن أ�ن
n°144 et s., p.215 et s.
1- C f., cependant, V. NICOLAS, « Contribution
5- B . GROSS, La notion d’obligation de garantie à l’étude du risque dans le contrat
dans le doit des contrats, LGDJ, 1964 , n°44 et s. d’assurance », op. cit., n°14, p.643, où interroge
l’auteur « nous avouons notre difficulté à
comprendre comment une obligation, celle de
garantie, ne pourrait jamais se matérialiser ».
2- J. BIGOT (sous la direction de), Traité
de droit des assurances, T.3, Le contrat
d’assurance,LGDJ, 2002, n°50 et s., p.30 et s.
117
الدكتور /عابد فايد عبد الفتاح فايد