Page 106 - مجلة الدراسات القضائية
P. 106
الالتزام بال�ضمان أ�و بالتغطية والالتزام فالكفيل يلتزم ب�ضمان الم�دي�ن المكفول، معهد التدريب الق�ضائي
ب�ال�دف�ع �أو ب�ال�ت���س�وي�ة ا��س�ت�خ�دم أ�ولا في ��س�واء فيما يتعلق ب�ال�دي�ون الح�ال�ي�ة �أو
نطاق عقد الكفالة لتف�سير التزام الكفيل ال��دي��ون ال�ت�ي لم ت�ن���ش� أ� ب�ع�د ،وال�ت�زام�ه
بالن�سبة لهذه ا ألخيرة هو مجرد ا�ستعداد
بالديون التي لم تن�ش�أ بعد. ل�ي�غ�ط�ي�ه�ا اذا ه�ي ظ�ه�رت إ�لى ال�وج�ود،
ف����إذا م�ا ن���ش� أ�ت ه��ذه ال��دي��ون وتح�ق�ق�ت
-14وب�ن�ق�ل ه��ذا ال�ت���ص�ور إ�لى عقد ��ش�روط م���س�ئ�ول�ي�ة ال�ك�ف�ي�ل ع�ن�ه�ا ،ال�ت�زم
ال�ت��أم�ني((( ،يلتزم الم� ؤ�م�ن ب�ضمان الم�ؤمن ه�ذا ا ألخي�ر بدفعها مثلها مثل ال�دي�ون
ل�ه �ضد الخطر الم��ؤم�ن منه ،والمن�صو�ص ال�ت�ي ك�ان�ت م�وج�ودة وق�ت إ�ب��رام الكفالة
ع�ل�ي�ه في ال�ع�ق�د ،وفي ح�ال�ة تح�ق�ق ه�ذا وتحققت م�سئولية الكفيل عنها .غير أ�ن
الخطر بالقيام ب�أداء معين للم ؤ�من له أ�و هذا التحليل لم يظل مق�صورا في ا إلطار
الم�ستفيد ،من�صو�ص عليه �أي�ضا في العقد. ال���ض�ي�ق ،ب�ل ح��اول ال�ب�ع���ض �أن ي�ضيف،
ف�ال�ت�زام الم� ؤ�م�ن ب�ال���ض�م�ان ي�ب�د أ� بمجرد في داخ�ل التق�سيمات المعروفة للالتزام:
إ�ب��رام ال�ع�ق�د وب�الا��س�ت�ن�اد �إلى ال�وظ�ائ�ف �إع�ط�اء ،ع�م�ل ،وام�ت�ن�اع ع�ن ع�م�ل ،نوعا
التي يحققها هذا العقد قبل �أو بعد تحقق رابعا :الالتزام بال�ضمان((( .فالتمييز بين
الخطر الم ؤ�من منه .وينق�سم التزام الم�ؤمن
تبعا ل�ذل�ك �إلى ال�ت�زام�ه ك���ض�ام�ن ،قبل 1- N. KANAYAMA, « De l’obligation de
وقوع الخطر ،والتزامه كمدين ،بعد وقوع
الخطر .ا ألول يولد بمجرد إ�ب�رام العقد، »« couverture » à la prestation de « garantir
V. MAZEAUD, L'obligation de couverture, op. ?- Donner, faire, ne pas faire…et garantir »
.cit., n°263, p.390 et s
Mélanges Ch. MOULY, Litec, 1998, T.2, p.375,
ب�ل أ�ن�ن�ا �سوف ن�ستخدم ه�ذه الفكرة أ�ي�ضا في هذا
البحث عند عر�ضنا ل�ضرورة الالتزام بالتغطية في spécialement, p. Du même auteur, « Donner
عقد الت أ�مين ،باعتباره عقد �ضمان ،يقدم ال�ضمان
et garantir – un siècle après ou une autre
وب�شكل أ��صلي ولا �شيء غير ال�ضمان.
-2من الغريب أ�ن الأ�ستاذ مولي ا�ستند في تمييزه بين histoire », Etudes J. GHESTIN, LGDJ, 2001, p.473.
الال�ت�زام بالتغطية والال�ت�زام ب�ال�دف�ع على وج�ود
ال�ت�زام بالتغطية يقع على ع�ات�ق الم� ؤ�م�ن ،واعتبر وه�ي مح�اول�ة م�ن الم��ؤل�ف لإب��راز الإل�ت�زام بال�ضمان
ذل�ك م�سلمة أ�و �أم�ر م�سلم ب�ه .غ�ري �أن الحقيقة كالتزام متميز بجوار ا ألن�واع المعروفة ،ويتركز هذا
�أن ه�ذا الال�ت�زام غير مجمع عليه من الفقهاء في الإج�ت�ه�اد على إ�خ��راج الإل�ت�زام بال�ضمان م�ن نطاق
الوقت الحالي فما بالنا عندما كتب ا أل�ستاذ مولي ا إلل�ت�زام بعمل وج�ع�ل�ه ن�وع�ا م�ستقلا .وي�خ�دم ه�ذا
الت�صور �إهتمامنا ببلورة الإلتزام بالتغطية ،والذي -
هذا الكلام في �سنة .1979 يراه هذا الم�ؤلف� -أنه قد تطور �إلى أ�ن �أ�صبح التزاما
ت"طعوقردلاهلذتهغ اطليفةكرذةا،تا�اسلتنخظدامم بال�ضمان .وفي م�ستقلا
ح�دي�ث�ا تعبير االمل��ب�سعت�ق��لض"
Le contrat de couverture à régime
،indépendantوعر�ض الت�أمين كنموذج لهذا العقد،
وف�ي�ه يتم ت�ق�ديم ال�ضمان فقط كتقدمة وح�ي�دة في
العقد :انظر في ذلك:
114
ت�صور حديث لالتزام الم�ؤمن في عقد الت�أمين مع درا�سة تطبيقية على الت أ�مين ا إلجباري من الم�س�ؤلية المدنية عن حوادث ال�سيارات