Page 102 - مجلة الدراسات القضائية
P. 102

‫�أي �شيء �أخر يتفق عليه(((‪ .‬و إ�ذا كان القمار‬          ‫و�سيلتان مختلفتان يهدفان �إلى تنظيم‬                      ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
‫والرهان يختلفان في أ�ن المقامر يقوم بدور‬               ‫�إدخ�ال الم�ستقبل في العلاقات التعاقدية‪،‬‬
‫ايجابي في محاولة تحقيق الواقعة غير‬                     ‫ي ؤ�ثر ال�شرط في وجود الالتزام أ�و زواله(((‪،‬‬
‫الم ؤ�كدة والمتراهن لا يقوم ب�أي في محاولة‬             ‫في ح�ني أ�ن الاح�ت�م�ال لا يمثل إ�لا و�صف‬
‫تحقيق �صدق قوله‪� ،‬إلا �أنهما يتفقان في أ�ن‬
‫التزام المدين في كل منهما يتوقف وجوده‬                         ‫لا�ستحقاق ‪ exigibilité‬الالتزام‪.‬‬
‫وعدمه على تحقق الواقعة غير الم�ؤكدة أ�و‬
‫ع�دم تحققها‪ .‬وه�ذا لي�س الموقف في عقد‬                  ‫(ج)‪� -‬إن �إج�ازة التحليل المتقدم ي� ؤ�دي‬
‫الت أ�مين‪ ،‬فقبل تحقق الخطر الم ؤ�من منه‬                ‫�إلى تقريب الت�أمين من المقامرة والرهان‬
 ‫تكون التزامات الطرفين قائمة و�سارية‪.‬‬                  ‫وذل�ك ل�وج�ود الآل�ي�ة نف�سها في ك�ل ه�ذه‬
                                                       ‫ال�ع�ق�ود‪ :‬الال�ت�زام ال���ش�رط�ي ل�ل�م�دي�ن(((‪.‬‬
‫‪ -9‬ولم ت�ف�ل�ح الم�ح�اول�ة ال�ت�ي ق�دم�ت‬               ‫ففي المقامرة ‪ ، jeu‬يتعهد كل مقامر أ�ن‬
‫من جانب اتجاه في الفقه لعلاج الق�صور‬                   ‫يدفع‪ ،‬إ�ذا خ�سر المقامرة‪ ،‬للمقامر الذي‬
‫الم�وج�ود في ال�ت���ص�ور ال�ت�ق�ل�ي�دي لال�ت�زام‬       ‫ك�سبها مبلغا من النقود أ�و أ�ي �شيء أ�خر‬
‫الم� ؤ�م�ن ‪ .‬فمن أ�ج�ل التخفيف م�ن غلواء‬               ‫يتفق عليه‪ ،‬وكذلك في الرهان ‪ ، pari‬يتعهد‬
‫الاتج��اه ال���س�اب�ق وم��ن ا آلث���ار الخ�ط�رية‬       ‫كل من المتراهنين �أن يدفع‪ ،‬إ�ذا لم ي�صدق‬
‫التي تترتب على ا ألخ�ذ ب�ه‪ ،‬يقرر اتج�اه‬                ‫ق�ول�ه في واق�ع�ة غ�ري محققة‪ ،‬للمتراهن‬
‫�أخ��ر في ال�ف�ق�ه �أن ال��ت��زام الم�� ؤ�م��ن لي�س‬    ‫الذي �صدق قوله فيها مبلغا من النقود �أو‬
‫التزاما �شرطيا إ�نم�ا هو ال�ت�زام احتمالي‬
‫‪ obligation éventuelle‬ويق�صدون بذلك‬                    ‫‪-1‬انظر‪ :‬نق�ض م�دني‪ 24 ،‬نوفمبر ‪ ،1996‬مجموعة‬
‫الالتزام الذي في طور الن�شوء والتكوين‪.‬‬                 ‫المكتب الفني‪� ،‬س ‪ ،47‬العدد الثاني‪ ،‬رقم ‪� ،249‬ص‬
‫فالالتزام الاحتمالي هو الالتزام الذي لا‬                ‫‪ ،1364‬حيث تميز محكمة النق�ض الم�صرية بين‬
‫تتكامل ن�ش�أته مرة واحدة ‪� ،‬إنما يتم ذلك‬               ‫ال�شرط وا ألج�ل بقولها أ�ن " المقرر في ف�ضاء هذه‬
‫على مراحل متتابعة يكتمل في كل مرحلة‬                    ‫المحكمة أ�ن مفاد الن�ص في المادتين ‪ 1/271 ،265‬من‬
                                                       ‫القانون المدني �أنه وان كان كل من ال�شرط وا ألجل‬
‫‪-3‬د‪ .‬عبد الرزاق ال�سنهوري‪ ،‬الو�سيط في �شرح القانون‬    ‫و�صف يلحق الالتزام �إلا أ�نهما يختلفان في قوامهما‬
‫المدني‪ ،‬الجزء ال�سابع‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬عقد الت�أمين‬     ‫اخ�ت�الف�ا ينعك�س أ�ث��ره ع�ل�ى الال�ت�زام الم�و��ص�وف‪،‬‬
‫والم�ق�ام�رة وال�ره�ان والم�رت�ب م�دى الح�ي�اة‪ ،‬تنقيح‬  ‫فبينما ال�شرط أ�م�ر م�ستقبل غير محقق الوقوع‬
‫الم�ست�شار �أح�م�د مدحت الم�راغ�ي‪ ،‬من�ش�أة الم�ع�ارف‪،‬‬  ‫يترتب عليه وجود الالتزام أ�و زواله فان الأجل لا‬
                                                       ‫يكون إ�لا �أمرا م�ستقبلا محقق الوقوع مما يجعل‬
         ‫ا إل�سكندرية‪ ،2004 ،‬رقم ‪� ،484‬ص ‪.935‬‬
                                                             ‫الالتزام المو�صوف به حقا كامل الوجود"‪.‬‬

                                                       ‫‪2- J.-J. TAISNE, « Obligations conditionnelles »,‬‬
                                                         ‫‪J.-Cl. civ., Art.1168 à 1174 (Caractères de la‬‬
                                                         ‫‪condition), n°80.‬‬

                                                                                     ‫‪110‬‬

‫ت�صور حديث لالتزام الم�ؤمن في عقد الت�أمين مع درا�سة تطبيقية على الت أ�مين ا إلجباري من الم�س ؤ�لية المدنية عن حوادث ال�سيارات‬
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107