Page 102 - مجلة الدراسات القضائية
P. 102
�أي �شيء �أخر يتفق عليه((( .و إ�ذا كان القمار و�سيلتان مختلفتان يهدفان �إلى تنظيم معهد التدريب الق�ضائي
والرهان يختلفان في أ�ن المقامر يقوم بدور �إدخ�ال الم�ستقبل في العلاقات التعاقدية،
ايجابي في محاولة تحقيق الواقعة غير ي ؤ�ثر ال�شرط في وجود الالتزام أ�و زواله(((،
الم ؤ�كدة والمتراهن لا يقوم ب�أي في محاولة في ح�ني أ�ن الاح�ت�م�ال لا يمثل إ�لا و�صف
تحقيق �صدق قوله� ،إلا �أنهما يتفقان في أ�ن
التزام المدين في كل منهما يتوقف وجوده لا�ستحقاق exigibilitéالالتزام.
وعدمه على تحقق الواقعة غير الم�ؤكدة أ�و
ع�دم تحققها .وه�ذا لي�س الموقف في عقد (ج)� -إن �إج�ازة التحليل المتقدم ي� ؤ�دي
الت أ�مين ،فقبل تحقق الخطر الم ؤ�من منه �إلى تقريب الت�أمين من المقامرة والرهان
تكون التزامات الطرفين قائمة و�سارية. وذل�ك ل�وج�ود الآل�ي�ة نف�سها في ك�ل ه�ذه
ال�ع�ق�ود :الال�ت�زام ال���ش�رط�ي ل�ل�م�دي�ن(((.
-9ولم ت�ف�ل�ح الم�ح�اول�ة ال�ت�ي ق�دم�ت ففي المقامرة ، jeuيتعهد كل مقامر أ�ن
من جانب اتجاه في الفقه لعلاج الق�صور يدفع ،إ�ذا خ�سر المقامرة ،للمقامر الذي
الم�وج�ود في ال�ت���ص�ور ال�ت�ق�ل�ي�دي لال�ت�زام ك�سبها مبلغا من النقود أ�و أ�ي �شيء أ�خر
الم� ؤ�م�ن .فمن أ�ج�ل التخفيف م�ن غلواء يتفق عليه ،وكذلك في الرهان ، pariيتعهد
الاتج��اه ال���س�اب�ق وم��ن ا آلث���ار الخ�ط�رية كل من المتراهنين �أن يدفع ،إ�ذا لم ي�صدق
التي تترتب على ا ألخ�ذ ب�ه ،يقرر اتج�اه ق�ول�ه في واق�ع�ة غ�ري محققة ،للمتراهن
�أخ��ر في ال�ف�ق�ه �أن ال��ت��زام الم�� ؤ�م��ن لي�س الذي �صدق قوله فيها مبلغا من النقود �أو
التزاما �شرطيا إ�نم�ا هو ال�ت�زام احتمالي
obligation éventuelleويق�صدون بذلك -1انظر :نق�ض م�دني 24 ،نوفمبر ،1996مجموعة
الالتزام الذي في طور الن�شوء والتكوين. المكتب الفني� ،س ،47العدد الثاني ،رقم � ،249ص
فالالتزام الاحتمالي هو الالتزام الذي لا ،1364حيث تميز محكمة النق�ض الم�صرية بين
تتكامل ن�ش�أته مرة واحدة � ،إنما يتم ذلك ال�شرط وا ألج�ل بقولها أ�ن " المقرر في ف�ضاء هذه
على مراحل متتابعة يكتمل في كل مرحلة المحكمة أ�ن مفاد الن�ص في المادتين 1/271 ،265من
القانون المدني �أنه وان كان كل من ال�شرط وا ألجل
-3د .عبد الرزاق ال�سنهوري ،الو�سيط في �شرح القانون و�صف يلحق الالتزام �إلا أ�نهما يختلفان في قوامهما
المدني ،الجزء ال�سابع ،المجلد الثاني ،عقد الت�أمين اخ�ت�الف�ا ينعك�س أ�ث��ره ع�ل�ى الال�ت�زام الم�و��ص�وف،
والم�ق�ام�رة وال�ره�ان والم�رت�ب م�دى الح�ي�اة ،تنقيح فبينما ال�شرط أ�م�ر م�ستقبل غير محقق الوقوع
الم�ست�شار �أح�م�د مدحت الم�راغ�ي ،من�ش�أة الم�ع�ارف، يترتب عليه وجود الالتزام أ�و زواله فان الأجل لا
يكون إ�لا �أمرا م�ستقبلا محقق الوقوع مما يجعل
ا إل�سكندرية ،2004 ،رقم � ،484ص .935
الالتزام المو�صوف به حقا كامل الوجود".
2- J.-J. TAISNE, « Obligations conditionnelles »,
J.-Cl. civ., Art.1168 à 1174 (Caractères de la
condition), n°80.
110
ت�صور حديث لالتزام الم�ؤمن في عقد الت�أمين مع درا�سة تطبيقية على الت أ�مين ا إلجباري من الم�س ؤ�لية المدنية عن حوادث ال�سيارات