Page 103 - مجلة الدراسات القضائية
P. 103

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫كبيرا �إذا كانت هذه ا آلثار ج�سيمة‪ .‬وفي كل‬               ‫ركن من �أركان الالتزام ا أل�سا�سية‪ .‬ويعبر‬
                       ‫ذلك‪ ،‬يتمتع الم�ؤمن له بحق كامل الوجود‬                    ‫ا أل��س�ت�اذ ال�دك�ت�ور ال���س�ن�ه�وري ع�ن ذل�ك‬
                       ‫في الح�صول على الحماية الت�أمينية �أثناء‬                 ‫بقوله �أن‪" :‬الالتزام بدفع مبلغ الت�أمين‬
                       ‫��س�ري�ان ال�ع�ق�د وفي الح���ص�ول ع�ل�ى مبلغ‬             ‫لي�س التزاما معلقا على �شرط واق�ف هو‬
                       ‫ال�ت� أ�مي�ن في ح�ال�ة وق��وع الخ�ط�ر‪ .‬فحق‬               ‫تح�ق�ق الخ�ط�ر الم��ؤم�ن م�ن�ه‪ ،‬لأن تحقق‬
                       ‫الم�ؤمن له لي�س إ�ذن حقا احتماليا �إنما هو‬               ‫الخ�ط�ر رك�ن ق�ان�وني في الال�ت�زام ولي�س‬
                       ‫حق ت�ام ين�ش�أ منذ �إب�رام عقد الت أ�مين أ�و‬             ‫مجرد �شرط عار�ض‪ ،‬ولهذا كان الالتزام‬

                                        ‫بالأحرى نفاذه(((‪.‬‬                        ‫احتماليا لا معلقا على �شرط واقف"(((‪.‬‬
                       ‫وم���ع ع���دم ك��ف��اي��ة و���ص��ف الإل���ت���زام‬
                       ‫ال���ش�رط�ي أ�و الال�ت�زام الاح�ت�م�الي لبيان‬            ‫وهذا القول ب�دوره هو قول غير دقيق‪،‬‬
                       ‫طبيعة التزام الم ؤ�من في عقد الت أ�مين‪ ،‬نرى‬              ‫فعقد ال�ت� أ�م�ني وان ك�ان ع�ق�دا احتماليا‬
                       ‫من ال�ضروري تقديم طرح جديد لالتزام‬                       ‫كما مر بنا‪ ،‬ف�ان ه�ذا لا يجعل منه عقدا‬
                       ‫الم� ؤ�م�ن ي�ستتد إ�لى طبيعته ال�ق�ان�ون�ي�ة‬             ‫�شرطيا‪ ،‬فالحقيقة إ�ن�ن�ا ب�صدد عقد تام‬
                       ‫ال���س�ل�ي�م�ة‪ .‬وت�� أ�ت��ي أ�ه�م�ي�ة ه��ذا ال�ت���ص�ور‬  ‫ون�اف�ذ ي�رت�ب �آث��اره في م�واج�ه�ة طرفيه‪،‬‬
                       ‫الحديث على �أنه يرتكز على ن�شوء التزام‬                   ‫ح�ي�ث ي�ل�ت�زم الم���ؤم��ن ب�ال���ض�م�ان وي�ل�ت�زم‬
                       ‫الم� ؤ�م�ن م�ن وق�ت إ�ب�رام العقد ولي�س من‬               ‫الم ؤ�من له بدفع الق�سط‪ .‬ف��إذا كان التزام‬
                       ‫وق��ت تح�ق�ق الخ�ط�ر‪ ،‬ك�م�ا ي�ذه�ب الفقه‬                 ‫ه�ذا الأخ�ي�ر ه�و ال�ت�زام مح�دد وب�سيط ‪،‬‬
                       ‫التقليدي‪ ،‬وين�ش�أ ال�ت�زام الم��ؤم�ن كاملا‪،‬‬              ‫ف�ان ال�ت�زام الم� ؤ�م�ن هو ال�ت�زام غير محدد‬
                       ‫ول�ي���س في ط�ور ال�ن���ش�وء وال�ت�ك�وي�ن‪ ،‬كما‬           ‫الم�ق�دار‪ .‬ف�ال�ت�زام الم� ؤ�م�ن ه�و ال�ت�زام ح�ال‬
                       ‫ذهب إ�لى ذلك البع�ض بقولهم ب أ�ن التزام‬                  ‫ولكن مقداره يتوقف على تحقق الخطر‬
                        ‫احتمالي‪ .‬وهذا ما �سنو�ضحه فيما يلي‪.‬‬                     ‫(الكارثة)‪ :‬فقد لا يدفع �شيئا �إذا لم يقع‬
                                                                                ‫الخطر‪ ،‬وقد يدفع مبلغا ب�سيطا �إذا كانت‬
                       ‫‪-2‬في هذا المعني‪ :‬د‪ .‬برهام محمد عطا الله‪ ،‬الت�أمين‬       ‫آ�ث��ار الخ�ط�ر ب�سيطة‪ ،‬وق�د ي�دف�ع مبلغا‬
                       ‫من الوجهة القانونية وال�شرعية‪ ،‬م�ؤ�س�سة الثقافة‬
                                                                                ‫‪-1‬د‪ .‬عبد الرزاق ال�سنهوري‪ ،‬الو�سيط في �شرح القانون‬
                        ‫الجامعية‪ ،‬ا إل�سكندرية‪� 1984 ،‬ص ‪ 60‬وما بعدها‪.‬‬           ‫المدني‪ ،‬الجزء ال�سابع‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬عقد الت أ�مين‬
                                                                                ‫والم�ق�ام�رة وال�ره�ان والم�رت�ب م�دى الح�ي�اة‪ ،‬المرجع‬
                                                                                ‫ال�سابق‪ ،‬رقم ‪� ،656‬ص ‪ ،1239‬هام�ش رقم ‪1‬؛ د‪� .‬سعد‬
                                                                                ‫وا�صف‪ ،‬الت�أمين من الم�سئولية‪ ،‬درا�سة في الت أ�مين‬

                                                                                            ‫البري‪� ،1958 ،‬ص ‪ 243‬وما بعدها‪.‬‬

‫‪111‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عابد فايد عبد الفتاح فايد‬
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108