Page 103 - مجلة الدراسات القضائية
P. 103
معهد التدريب الق�ضائي كبيرا �إذا كانت هذه ا آلثار ج�سيمة .وفي كل ركن من �أركان الالتزام ا أل�سا�سية .ويعبر
ذلك ،يتمتع الم�ؤمن له بحق كامل الوجود ا أل��س�ت�اذ ال�دك�ت�ور ال���س�ن�ه�وري ع�ن ذل�ك
في الح�صول على الحماية الت�أمينية �أثناء بقوله �أن" :الالتزام بدفع مبلغ الت�أمين
��س�ري�ان ال�ع�ق�د وفي الح���ص�ول ع�ل�ى مبلغ لي�س التزاما معلقا على �شرط واق�ف هو
ال�ت� أ�مي�ن في ح�ال�ة وق��وع الخ�ط�ر .فحق تح�ق�ق الخ�ط�ر الم��ؤم�ن م�ن�ه ،لأن تحقق
الم�ؤمن له لي�س إ�ذن حقا احتماليا �إنما هو الخ�ط�ر رك�ن ق�ان�وني في الال�ت�زام ولي�س
حق ت�ام ين�ش�أ منذ �إب�رام عقد الت أ�مين أ�و مجرد �شرط عار�ض ،ولهذا كان الالتزام
بالأحرى نفاذه(((. احتماليا لا معلقا على �شرط واقف"(((.
وم���ع ع���دم ك��ف��اي��ة و���ص��ف الإل���ت���زام
ال���ش�رط�ي أ�و الال�ت�زام الاح�ت�م�الي لبيان وهذا القول ب�دوره هو قول غير دقيق،
طبيعة التزام الم ؤ�من في عقد الت أ�مين ،نرى فعقد ال�ت� أ�م�ني وان ك�ان ع�ق�دا احتماليا
من ال�ضروري تقديم طرح جديد لالتزام كما مر بنا ،ف�ان ه�ذا لا يجعل منه عقدا
الم� ؤ�م�ن ي�ستتد إ�لى طبيعته ال�ق�ان�ون�ي�ة �شرطيا ،فالحقيقة إ�ن�ن�ا ب�صدد عقد تام
ال���س�ل�ي�م�ة .وت�� أ�ت��ي أ�ه�م�ي�ة ه��ذا ال�ت���ص�ور ون�اف�ذ ي�رت�ب �آث��اره في م�واج�ه�ة طرفيه،
الحديث على �أنه يرتكز على ن�شوء التزام ح�ي�ث ي�ل�ت�زم الم���ؤم��ن ب�ال���ض�م�ان وي�ل�ت�زم
الم� ؤ�م�ن م�ن وق�ت إ�ب�رام العقد ولي�س من الم ؤ�من له بدفع الق�سط .ف��إذا كان التزام
وق��ت تح�ق�ق الخ�ط�ر ،ك�م�ا ي�ذه�ب الفقه ه�ذا الأخ�ي�ر ه�و ال�ت�زام مح�دد وب�سيط ،
التقليدي ،وين�ش�أ ال�ت�زام الم��ؤم�ن كاملا، ف�ان ال�ت�زام الم� ؤ�م�ن هو ال�ت�زام غير محدد
ول�ي���س في ط�ور ال�ن���ش�وء وال�ت�ك�وي�ن ،كما الم�ق�دار .ف�ال�ت�زام الم� ؤ�م�ن ه�و ال�ت�زام ح�ال
ذهب إ�لى ذلك البع�ض بقولهم ب أ�ن التزام ولكن مقداره يتوقف على تحقق الخطر
احتمالي .وهذا ما �سنو�ضحه فيما يلي. (الكارثة) :فقد لا يدفع �شيئا �إذا لم يقع
الخطر ،وقد يدفع مبلغا ب�سيطا �إذا كانت
-2في هذا المعني :د .برهام محمد عطا الله ،الت�أمين آ�ث��ار الخ�ط�ر ب�سيطة ،وق�د ي�دف�ع مبلغا
من الوجهة القانونية وال�شرعية ،م�ؤ�س�سة الثقافة
-1د .عبد الرزاق ال�سنهوري ،الو�سيط في �شرح القانون
الجامعية ،ا إل�سكندرية� 1984 ،ص 60وما بعدها. المدني ،الجزء ال�سابع ،المجلد الثاني ،عقد الت أ�مين
والم�ق�ام�رة وال�ره�ان والم�رت�ب م�دى الح�ي�اة ،المرجع
ال�سابق ،رقم � ،656ص ،1239هام�ش رقم 1؛ د� .سعد
وا�صف ،الت�أمين من الم�سئولية ،درا�سة في الت أ�مين
البري� ،1958 ،ص 243وما بعدها.
111
الدكتور /عابد فايد عبد الفتاح فايد