Page 107 - مجلة الدراسات القضائية
P. 107

‫معهد التدريب الق�ضائي‬             ‫الت أ�مين بوقوع الحادث(((‪.‬‬                      ‫وهو التزام م ؤ�كد‪ ،‬والثاني ين�ش�أ على اثر‬
                                                                                  ‫تحقق الخ�ط�ر الم��ؤم�ن م�ن�ه‪ ،‬ول�ذل�ك فهو‬
                                 ‫المبحث ا ألول‬
                        ‫التزام الم ؤ�من بتغطية الخطر الم ؤ�من‬                                ‫التزام احتمالي وم�شروط‪.‬‬

                             ‫منه‪� :‬ضرورته و�أحكامه‬                                ‫‪ -15‬وب�ت�ط�ب�ي�ق ه���ذا ال�ت�ح�ل�ي�ل ع�ل�ى‬
                                                                                  ‫الت�أمين الإج�ب�اري من الم�سئولية المدنية‬
                             ‫‪Obligation de couverture‬‬                             ‫ع�ن ح��وادث ال���س�ي�ارات يمكن أ�ن ن�رى في‬
                                  ‫‪du risque assuré‬‬                                ‫ال�ت�زام الم��ؤم�ن التزما بتغطية الم�سئولية‬
                                                                                  ‫الم�دن�ي�ة ع�ن ح��وادث ال���س�ي�ارات (م ‪ 5‬من‬
                       ‫‪ -16‬ي�أمل الفقه في اللجوء �إلي الالتزام‬                    ‫قانون ‪ 652‬ل�سنة ‪ 1955‬في م�صر)‪ ،‬والتزاما‬
                       ‫بتغطية الخ�ط�ر ليف�سر خ�صو�صية من‬                          ‫بت�سوية الكارثة �أو دف�ع مبلغ التعوي�ض‬
                       ‫خ�صو�صيات عقد الت أ�مين‪ .‬ولرف�ض مثل‬                        ‫عن ا أل�ضرار التي تنتج عن هذه الحوادث‪،‬‬
                       ‫ه�ذا الال�ت�زام‪ ،‬ي�ق�دم بع�ض الفقه ال�ت�زام‬                ‫ويقا�س ه�ذا الال�ت�زام ا ألخي�ر "بقيمة ما‬
                       ‫الم ؤ�من بتغطية الخطر على النحو التالي‪:‬‬                    ‫يحكم به ق�ضائيا من تعوي�ض مهما بلغت‬
                       ‫يلتزمالم ؤ�منفيعقدالت أ�مينب أ�ني أ�خذعلى‬                  ‫قيمته" (م ‪� 5‬سالفة الذكر)‪ .‬وه�ذا �أي�ضا‬
                       ‫عاتقه ت�سوية الآثار المالية للخطر الم�ؤمن‬                  ‫م�ا ج�اء ب�الم�ادة الثامنة م�ن ال�ق�ان�ون رقم‬
                       ‫منه والتي تنتج عن تحقق هذا الأخير‪ .‬وفي‬                     ‫‪ 72‬ل�سنة ‪ 2007‬ال�ت�ي ح��ددت التعوي�ض‬
                       ‫الفترة من لحظة تكوين العقد �إلى لحظة‬                       ‫الذي تدفعه �شركة الت أ�مين للم�ضرور �أو‬
                       ‫تحقق الخطر‪ ،‬يلتزم الم ؤ�من ب�ضمان الم ؤ�من‬                 ‫خلفه ب أ�ربعين �ألف جنيه في حالة الوفاة �أو‬
                       ‫ل�ه‪ ،‬وي�سمى ه�ذا الال�ت�زام با�سم الال�ت�زام‬               ‫العجز الكلي الم�ستديم‪ ،‬وفي حالات العجز‬
                                                                                  ‫الجزئي بمقدار ن�سبة العجز‪ ،‬وبمبلغ حده‬
                       ‫‪-1‬وعلى هذا النحو يكون القانون رقم ‪ 72‬ل�سنة ‪2007‬‬           ‫الأق�صى ع�شرة الاف جنيه عن الأ��ض�رار‬
                       ‫ق�د منح تعوي�ضا تلقائيا للم�ضرور أ�و ورث�ت�ه في‬            ‫التي تلحق بممتلكات الغير‪ ،‬دون الحاجة‬
                       ‫حدود معينة ودون اللجوء للق�ضاء‪ ،‬فهل حل هذا‬                 ‫إ�لى ال�ل�ج�وء للق�ضاء في ه�ذا الخ�صو�ص‬
                       ‫القانون الم�شكلة �أم التعوي�ضات المن�صو�ص عليها فيه‬        ‫‪،‬ع�ل�ى أ�ن ي���ص�رف مبلغ ال�ت��أم�ني في م�دة‬
                       ‫غير كافية وي�ضطر الم�ضرور أ�و ورثته �إلى اللجوء‬            ‫لا تج��اوز ��ش�ه�را م�ن ت�اري�خ إ�ب�ل�اغ �شركة‬
                       ‫�إلى الق�ضاء للح�صول على حكم في حالة تج�اوز‬
                       ‫ال�ضرر الواقع فعلا للمبلغ المحدد قانونا؟ انظر‬
                       ‫في تفا�صيل هذه الم�س أ�لة‪ ،‬كتابنا‪ :‬التعوي�ض التلقائي‬
                       ‫ل�ل�أ��ض�رار بوا�سطة ال�ت� أ�م�ني و�صناديق ال�ضمان‪،‬‬
                       ‫درا���س��ة م�ق�ارن�ة في ال�ق�ان�ون الم���ص�ري وال�ق�ان�ون‬
                       ‫الفرن�سي‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة‪ ،2010 ،‬دار‬

                               ‫الجامعة الجديدة‪ ،‬الإ�سكندرية‪.2014 ،‬‬

‫‪115‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عابد فايد عبد الفتاح فايد‬
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112