Page 108 - مجلة الدراسات القضائية
P. 108
يعني و�ضع �شيء تحت ت�صرف إ�ن�سان (((. بالتغطية((( .غير �أننا نف�ضل �أن نقدم هذا معهد التدريب الق�ضائي
فالم�ؤمن ي�ضع تحت �أمر الم�ؤمن له جميع الالتزام بالطريقة التالية :بمجرد انعقاد
�إمكانياته وكل ا�ستعداداته من �أجل تغطية عقد الت�أمين ،يتعهد الم ؤ�من ب�ضمان الم ؤ�من
الخ�ط�ر الم�� ؤ�م��ن م�ن�ه .ك�ل ذل��ك في عقد له �ضد آ�ثار الخطر المتفق عليه في العقد،
وي�ل�ت�زم بتنفيذ ه��ذا ال�ت�ع�ه�د ب�ال�و��س�ائ�ل
الت أ�مين ب�صورته التقليدية.
المنا�سبة في حالة تحقق الخطر المذكور.
ث�ال�ث�ا :ون�ت�ق�دم في ال�ت�ح�ل�ي�ل خ�ط�وة
�إلى ا ألم��ام .في ع�ق�ود ال�ت��أم�ني الحديثة، -17يجب الاع�ت�راف بحقيقة م��ؤداه�ا
مثل تامين الم�ساعدة وفيه يلتزم الم�ؤمن �أن الال�ت�زام بالتغطية ه�و ال�ت�زام ن�شعر
بم�ساعدة ال�شخ�ص عندما يتعر�ض لأزمة ب�وج�وده ولا ن�ستطيع أ�ن ن�ب�ل�وره في أ�م�ر
أ�و م��أزق ،ي�ضع الم�ؤمن موظفيه و�سياراته مح���س�و��س ،ك�ذل�ك يم�ك�ن �أن ن�ع�دد �آث��اره
وك�ل �إم�ك�ان�ات�ه تح�ت ت���ص�رف الم��ؤم�ن ل�ه. القانونية دون �أن نعثر له على تو�صيف
نف�س الأمر في ت أ�مين الحماية الق�ضائية، في القانون .ونحاول �أن نحدد ملامح هذا
ح�ي�ث ي��ك��ون الم�� ؤ�م��ن ج��اه��زا ل�ت�ق�ديم
خدماته :ا�ست�شارات قانونية ،ن�صائح ،دفع الالتزام ،فالأمر جدير بالمحاولة.
ر�سوم المطالبات الودية أ�و الق�ضائية .ففي
أ�ية �ساعة من ليل أ�و نهار ،وفقا للاتفاق أ�ولا� :إن الالتزام بالتغطية ،مثله مثل
المبرم بين الطرفين ،يكون فيه الم�ؤمن له الال�ت�زام بالامتناع ع�ن ع�م�ل((( ،لي�س له
محتاجا للم�ساعدة �سيجد الم ؤ�من جاهزا وجود مادي ملمو�س إ�لا أ�نه تترتب عليه
لتلبية حاجته. �آثار قانونية في غاية الأهمية.
في عبارة مخت�صرة� ،سواء لم يتحقق بعد ث�ان�ي�ا :يم�ك�ن ال�ن�ظ�ر إ�لى الال��ت��زام
الخطر الم ؤ�من منه ،و�سواء لن يتحقق أ�بدا بالتغطية على �أن�ه ال�ت�زام بالو�ضع تحت
هذا الخطر ،فالم ؤ�من هناك م�ستعد إلتمام ال�ت���ص�رف Obligation de mettre à
م�ا تعهد ب�ه .وبالت�أكيد ف�ان ا�ستعدادات ،dispositionوه�و في ��ص�ورت�ه الأ�صيلة
الم�ؤمن على هذا النحو �سوف تكبد م�شروع
1- V. NICOLAS, « Contribution à l’étude du
3- N . DECOOPMAN, " La notion de mise risque dans le contrat d’assurance », RGDA,
à disposition", RTD civ., 1981, p.300; A. 1998, n°13 et s.,p. 642 et s.
LYON- CAEN et J. DE MAILLARD, " La mise
à disposition de personnel", Dr. Soc., 1981, 2- N. KANAYAMA, « De l’obligation de
p.320. »« couverture » à la prestation de « garantir
?- Donner, faire, ne pas faire…et garantir »
Mélanges Ch. MOULY, Litec, 1998, T.2, p.375,
spécialement, p. Du même auteur, « Donner
et garantir – un siècle après ou une autre
histoire », Etudes J. GHESTIN, LGDJ, 2001,
p.473.
116
ت�صور حديث لالتزام الم ؤ�من في عقد الت أ�مين مع درا�سة تطبيقية على الت�أمين ا إلجباري من الم�س�ؤلية المدنية عن حوادث ال�سيارات