Page 113 - مجلة الدراسات القضائية
P. 113
معهد التدريب الق�ضائي �أن تنق�ضي م�دة ع�ق�د ال�ت��أم�ني دون �أن ووجود الخطر يوجد حتى قبل إ�برام عقد
يتحقق الخطر الم�ؤمن منه .في مثل هذه الت�أمين((( .بل �أن الق�ضاء قد ذهب أ�بعد
الحالات ،يمثل الالتزام بالتغطية� ،أو حتى من ذلك ،فيما يخ�ص الت�أمين الإجباري
الافترا�ض القانوني له ،ا أل�سا�س القانوني من الم�سئولية المدنية عن حوادث ال�سيارات،
لقب�ض الم ؤ�من للأق�ساط التي التزم بها حيث قررت محكمة النق�ض الفرن�سية �أن
ودف�ع�ه�ا الم� ؤ�م�ن ل�ه خ�الل الم�دة الم�ذك�ورة. �شهادة الت أ�مين Attestation d'assurance
وال�ق�ول ب�غ�ري ذل�ك ي���ؤدي �إلى نتيجة لا ال�ت�ي ين�شئها الم��ؤم�ن ع�ن ط�ري�ق و�سيط
يقبل بها م ؤ�داها أ�ن الم�ؤمن قد ح�صل على للت�أمين ،مبينا فيها ا�سم الم�ؤمن له ورقم
ا ألق�ساط دون �سبب م�شروع ،ويجب عليه، وث�ي�ق�ة ال�ت��أم�ني ومح�ل وط�ب�ي�ع�ة وم�دى
ب�ال�ت�الي ،رده�ا وف�ق�ا لقواعد ا إلث��راء بلا ال�ضمان ،ومختومة بخاتم الم ؤ�من ،ت�شكل
مذكرة تغطية تلزم الم ؤ�من((( .فالم�ؤمن له
�سبب. ي�ستفيد من قرينة الت�أمين présomption
،d’assuranceوع�ل�ى الم� ؤ�م�ن ،ك�ط�رف في
ف�الال�ت�زام ب�ال�ت�غ�ط�ي�ة يم�ث�ل ع�ل�ى ه�ذا العقد ،أ�ن يهدم ه�ذه القرينة بكل طرق
ال�ن�ح�و ��س�ب�ب ال��ت��زام الم���ؤم��ن ل��ه ب�دف�ع
الأق���س�اط .ف�م�ن الم��ع��روف أ�ن الأداءات الإثبات(((.
المتقابلة للأطراف في العلاقة التعاقدية
تم�ث�ل ك�ل م�ن�ه�ا ��س�ب�ب لل� أ�خ�ر .ونتيجة -25يقدم الال�ت�زام بالتغطية الأ�سا�س
ل��ذل��ك ،ف��ب��دون الاع��ت��راف ال�ق�ان�وني القانوني لح�صول الم�ؤمن على الأق�ساط
بالالتزام بالتغطية ي�صبح عقد الت أ�مين في حالة عدم تحقق الخطر .يحدث أ�حيانا
معدوم ال�سبب ،حيث يمثل التزام الم ؤ�من
�سبب التزام الم ؤ�من له ،منذ لحظة إ�ب�رام 1- C ass. civ.1., 13 mai 1998, RGDA, 1998, p.693,
العقد((( .فيجب أ�لا نن�سى �أن عقد الت�أمين note L. MAYAUX: « Une Cour d’appel, qui a
constaté qu’une précédente assurance qui
من العقود التبادلية الملزمة للجانبين. venait d’être résiliée garantissait le risque de
vandalisme et qu’une note de couverture ne
-26ي�ق�وي الال�ت�زام بالتغطية ال�صفة faisait pas état d’une exclusion de ce risque,
en a exactement déduit que l’assureur était
-4في حين يقوي الالتزام بت�سوية الكارثة ال�سبب في engagé par cette note et devrait prendre en
مرحلة تنفيذ عقد ال�ت� أ�م�ني .ح�ول ه�ذا المو�ضوع charge un sinistre consécutif à des actes de
vandalisme »; B. BEIGNER, Droit du contrat
بالتف�صيل انظر: d’assurance, op. cit., n°66,p.97 et s.
A. CERMOLACCE, Cause et exécution du 2- C ass. civ.1., 6 octobre 1993, RGAT, 1994, p.80,
contrat, PUAM, 2001, préface de J. MESTRE. note R. MAURICE ; Cass. civ.1., 30 mars 1994,
RGAT, 1994, p.460, note J. KULLMANN. Voir
aussi, H. GROUTEL, Le contrat d'assurance, op.
cit., p.101.
3- C ass. civ.1., 9 octobre 2001, RGDA, 2002, p.96,
note J. LANDEL.
121
الدكتور /عابد فايد عبد الفتاح فايد