Page 118 - مجلة الدراسات القضائية
P. 118

‫ي�ق�دم في �أح�ك�ام�ه ب�ي�ان�ا ��ش�ام�ال لح�دود‬           ‫الم��ؤم�ن �أن يتن�صل م�ن ت�غ�ط�ي�ة الخ�ط�ر‬          ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
‫الالتزام بال�ضمان في كل أ�نواع الت أ�مين(((‪.‬‬             ‫�إلا اذا ت�واف�رت ��ش�روط الا��س�ت�ب�ع�اد من‬
                                                         ‫ال�ضمان‪ :‬أ�ن يكون الاتفاق على الا�ستبعاد‬
‫‪-36‬وبتطبيقهذهالحمايةعلىال�ضمان‬                           ‫وا�ضحا ومحددا ومكتوبا بحروف ظاهرة‬
‫الممنوح في الت�أمين ا إلجباري من الم�سئولية‬
‫المدنية عن حوادث ال�سيارات نجد �أن الم�شرع‬                           ‫و�ألا يخالف النظام العام‪.‬‬
‫يحمي ه�ذا ال�ضمان من نواحي عديدة‪.‬‬
‫فهو يحميه أ�ولا بتحديد نطاق الالتزام‬                     ‫م�ن ن�اح�ي�ة ث�ان�ي�ة‪ ،‬ت� أ�ت�ي ح�م�اي�ة نطاق‬
‫بال�ضمان وذلك بتحديد نطاق الم�سئولية‬                     ‫ال�ضمان من الرقابة على تكييف أ�طراف‬
‫المدنية‪ ،‬من حيث الأ�شخا�ص(الم�سئول عن‬                    ‫العقد لل�شروط ال�ت�ي تتناول الا�ستبعاد‬
‫ال�ضمان والم�ستفيد م�ن�ه)(((‪ ،‬وم�ن حيث‬                   ‫من ال�ضمان‪ .‬فمحكمة النق�ض الفرن�سية‬
‫ا أل��ض�رار(وف�اة‪ ،‬إ���ص�اب�ة ب�دن�ي�ة)‪ ،‬و�أخي�را‬        ‫تعتبر الاتفاق على الا�ستبعاد من ال�ضمان‬
‫من حيث �شروط الم�سئولية (تدخل �سيارة‬                     ‫م�س أ�لة قانون تخ�ضع لرقابتها(((‪ .‬كذلك‬
‫بم��وت��ور في الح����ادث)‪ .‬وي�ح�م�ي الم���ش�رع‬           ‫تراقب محكمة النق�ض الم�صرية ال�شروط‬
‫ثانيا ال�ضمان الممنوح بعدم ال�سماح لأحد‬                  ‫التعاقديةمن أ�جلحمايةنطاقوم�ضمون‬
‫المتعاقدين ب��إل�غ�اء وثيقة ال�ت��أم�ني �أث�ن�اء‬
‫�سريان الترخي�ص‪ .‬كما أ�ن الق�ضاء من‬                                     ‫الالتزام بال�ضمان(((‪.‬‬
‫ج�ان�ب�ه ث��ري ج��دا في ه��ذا الخ���ص�و��ص‪:‬‬
‫تحديد نطاق الالتزام بتحديد ال�شخ�ص‬                       ‫وم�ن ناحية ث�ال�ث�ة‪ ،‬يلغي الق�ضاء كل‬
                                                         ‫�شرط ي��ؤدي �إلى �إف�راغ ال�ضمان في عقد‬
‫‪-4‬انظر في ذلك الأحكام المذكورة في ر�سالتنا‪ ،‬تكييف‬
    ‫عقد الت أ�مين‪� ،‬ص ‪ ،212‬هام�ش ‪ 826‬وما يليه‪.‬‬                       ‫الت أ�مين من م�ضمونه(((‪.‬‬

‫‪-5‬ق�ضت المحكمة الد�ستورية العليا (جل�سة ‪ 9‬يونيه‬         ‫و أ�خ�ي�را‪ ،‬ن�ق�رر �أن ال�ق���ض�اء الم���ص�ري لا‬
‫‪ ،2002‬طعن رق�م ‪ 56‬ل�سنة ‪ 22‬ق د�ستورية) بعدم‬              ‫يقت�صر على رق�اب�ة ال���ش�روط ال��واردة في‬
‫د�ستورية ن�ص م ‪ 5‬من قانون رقم ‪ 652‬ل�سنة ‪1955‬‬             ‫وث�ائ�ق ال�ت� أ�م�ني و�إل�غ�ائ�ه�ا اذا ك�ان�ت تمثل‬
‫فيما ت�ضمنه من تمييز بين الغير والركاب ب�ش أ�ن‬           ‫اع�ت�داء على ن�ط�اق ال�ضمان الم�م�ن�وح‪ ،‬بل‬
‫ال���س�ي�ارات الخ�ا��ص�ة فيما يتعلق ب�الا��س�ت�ف�ادة من‬
‫ال�ضمان‪ ،‬حيث �أن ن�ص الم�ادة �سالف ال�ذك�ر ق�صر‬          ‫‪1- P. FADEUILHE, « L’exclusion de garantie‬‬
‫الحماية على الغير دون الركاب‪ ،‬وهذا يخالف مبد أ�‬            ‫‪dans le contrat d’assurance : le contrôle‬‬
‫د��س�ت�وري يق�ضي بم���س�اواة الم�واط�ن�ني في الح�ق�وق‬      ‫‪de qualification exercée par la cour de‬‬
‫والحريات الأ�سا�سية (م ‪ 40‬من الد�ستور الم�صري)‪.‬‬            ‫‪cassation », PA, 15 mars 2000, p.5. ‬‬

                                                         ‫‪-2‬نف�ض م�دني‪ 12 ،‬نوفمبر ‪ ،1985‬مجموعة المكتب‬
                                                           ‫الفني‪� ،‬س ‪ ،36‬الجزء الثاني‪ ،‬رقم ‪� ،205‬ص ‪.987‬‬

                                                         ‫‪3- C f., par exemple : Cass. Civ.1., 13 novembre‬‬
                                                           ‫;‪1997, RGDA, 1998, p.130, note L. MAYAUX ‬‬
                                                           ‫‪Cass. Civ.1., 28 avril 1998, RGDA, 1998, p.814,‬‬
                                                           ‫‪note L. MAYAUX .‬‬

                                                                                     ‫‪126‬‬

‫ت�صور حديث لالتزام الم�ؤمن في عقد الت أ�مين مع درا�سة تطبيقية على الت أ�مين الإجباري من الم�س�ؤلية المدنية عن حوادث ال�سيارات‬
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123