Page 120 - مجلة الدراسات القضائية
P. 120

‫المعمول بين الالتزام بعمل (�أو بالامتناع‬                 ‫التحليل المتقدم‪ .‬وفقا لهذا البع�ض من‬                   ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
‫ع�ن ع�م�ل) والال�ت�زام ب� إ�ع�ط�اء‪ .‬فبالفعل‪،‬‬             ‫الفقه‪ ،‬يمكن تحليل عقد الت أ�مين على �أنه‬
‫ك�م�ا ت���رى الم���ؤل��ف��ة‪ ،‬لا ي�ثي�ر الال��ت��زام‬      ‫عقد بمقت�ضاه يقوم الم�ؤمن ب��أداء خدمة‬
‫بالتغطية أ�ح�د هذين الطائفتين‪ .‬ولكن‬                      ‫ل�ل�م� ؤ�م�ن ل��ه(((‪ .‬وب�ن�اء ع�ل�ى ه�ذا النظر‪،‬‬
‫ه�ذا لا يعني أ�ن ه�ذا الال�ت�زام يتمخ�ض‬                  ‫يعد التزام الم ؤ�من ب�ضمان الخطر الم�ؤمن‬
‫ع�ن ع�دم‪ ،‬ول�ك�ن ه�ذا يعني بب�ساطة �أن�ه‬                 ‫منه التزاما بعمل ولي�س التزاما ب�إعطاء‬
‫ي�ج�ب إ�لح�اق�ه بتكييف أ�خ��ر‪ .‬والتكييف‬                  ‫�شيء‪ .‬ولقد ت�أكد هذا التحليل بعد تعديل‬
‫ال���ذي ي�ن�ا��س�ب�ه ه��و م��ا ت���س�م�ي�ه الم� ؤ�ل�ف�ة‬  ‫المادة ‪ L.113-5‬من تقنين الت�أمين الفرن�سي‬
‫‪ . L'obligation de praestare‬وحتى نقتنع‬                   ‫بمقت�ضى قانون ‪ 7‬يناير ‪ .1981‬وفقا لهذا‬
‫بهذا التكييف لنرى طريقة عمل الالتزام‬                     ‫التعديل‪ ،‬لم يعد التزام الم�ؤمن يتمثل في‬
‫بالتغطية في كل من عقد الت�أمين وعقد‬                      ‫دف�ع مبلغ م�ن ال�ن�ق�ود ‪ ،indemnité‬إ�نم�ا‬
‫ال�ك�ف�ال�ة‪ .‬ف�م�ح�ل ع�ق�د ال�ت� أ�م�ني‪ ،‬خا�صة‬           ‫�أ�صبح يتمثل في تنفيذ " ا ألداء المتفق عليه‬
‫الت أ�مين من الأ��ض�رار‪ ،‬يكمن في العلاقة‬
‫التي تربط الم�ستفيد م�ن ال�ت� أ�م�ني بالمال‬                                   ‫في العقد"(((‪.‬‬
‫الم���ض�م�ون ب�ه�ذا ال�ت� أ�م�ني‪ .‬ه�ذه ال�ع�الق�ة‬
‫ت�سمى"الم�صلحة في الت�أمين" وهي تغطي‬                     ‫‪ -39‬وح��دي��ث��ا ق���دم أ�ح���د ال�ب�اح�ث�ني‬
‫تحقق الخطر‪ .‬ومحل الكفالة يتكون من‬                        ‫ال�ف�رن���س�ي�ني تح�ل�ي�ال ج��دي��دا ل�ط�ب�ي�ع�ة‬
‫العلاقة التي تربط الم�ستفيد من الكفالة‬                   ‫الال�ت�زام بالتغطية �أو بال�ضمان في عقد‬
‫وال�ق�ي�م�ة الاق�ت���ص�ادي�ة ل�ل�دي�ن الم�ضمون‪.‬‬          ‫ال��ت�� أ�م�ي�ن‪ .‬ف�ف�ي م�ق�ال�ة ن���ش�رت ب�الم�ج�ل�ة‬
‫ه�ذه القيمة الاقت�صادية يمكن ت�سميتها‬                    ‫الف�صلية للقانون المدني في ‪ ،((( 2001‬ر أ�ت‬
‫الم�صلحة المكفولة بالقيا�س على الم�صلحة‬                  ‫الأ�ستاذة ‪� Geneviève Pignarre‬أن الالتزام‬
‫الم��ؤم�ن ع�ن�ه�ا‪ .‬وفي ال�ف�ر��ض�ني ال�سابقين‪،‬‬           ‫بالتغطية التزام موجود ولا يمكن �إنكاره‪.‬‬
‫ي�سمح بتحقق ال���ض�م�ان وم�ن �أج�ل ذل�ك‬                  ‫وان إ�نكار وجوده يظل مرتبطا بالتق�سيم‬
‫ي�ضع تح�ت ت���ص�رف الم�ستفيد‪ ،‬الم�صلحة‬
‫الم��ؤم�ن عنها وك�ذل�ك الم�صلحة المكفولة‪،‬‬                ‫‪1- J.-F. OVERSTAKE, Essai de classification des‬‬
‫وذل�ك بالاحتفاظ بالقيمة الاقت�صادية‬                        ‫‪contrats spéciaux,LGDJ, 1968, p.35 et s. et p.69‬‬
‫للحقوق المتعلقة بهذه الم�صالح‪ .‬وتخل�ص‬                      ‫‪et s.‬‬

                                                         ‫‪-2‬في ه�ذا المعنى د‪ .‬ج�الل محمد إ�براهيم‪ ،‬الت�أمين‪،‬‬
                                                         ‫درا��س�ة م�ق�ارن�ة‪ ،‬دار النه�ضة ال�ع�رب�ي�ة‪ ،1994،‬رقم‬

                                                                                   ‫‪� ،493‬ص ‪.796‬‬

                                                         ‫‪3- G . PIGNARRE, "A la redécouverte de‬‬
                                                           ‫‪l'obligation de praestare, pour une relecture‬‬
                                                           ‫‪de quelques articles du code civil", RTD civ.,‬‬
                                                           ‫‪2001, p.41.‬‬

                                                                                     ‫‪128‬‬

‫ت�صور حديث لالتزام الم ؤ�من في عقد الت�أمين مع درا�سة تطبيقية على الت�أمين ا إلجباري من الم�س ؤ�لية المدنية عن حوادث ال�سيارات‬
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125