Page 120 - مجلة الدراسات القضائية
P. 120
المعمول بين الالتزام بعمل (�أو بالامتناع التحليل المتقدم .وفقا لهذا البع�ض من معهد التدريب الق�ضائي
ع�ن ع�م�ل) والال�ت�زام ب� إ�ع�ط�اء .فبالفعل، الفقه ،يمكن تحليل عقد الت أ�مين على �أنه
ك�م�ا ت���رى الم���ؤل��ف��ة ،لا ي�ثي�ر الال��ت��زام عقد بمقت�ضاه يقوم الم�ؤمن ب��أداء خدمة
بالتغطية أ�ح�د هذين الطائفتين .ولكن ل�ل�م� ؤ�م�ن ل��ه((( .وب�ن�اء ع�ل�ى ه�ذا النظر،
ه�ذا لا يعني أ�ن ه�ذا الال�ت�زام يتمخ�ض يعد التزام الم ؤ�من ب�ضمان الخطر الم�ؤمن
ع�ن ع�دم ،ول�ك�ن ه�ذا يعني بب�ساطة �أن�ه منه التزاما بعمل ولي�س التزاما ب�إعطاء
ي�ج�ب إ�لح�اق�ه بتكييف أ�خ��ر .والتكييف �شيء .ولقد ت�أكد هذا التحليل بعد تعديل
ال���ذي ي�ن�ا��س�ب�ه ه��و م��ا ت���س�م�ي�ه الم� ؤ�ل�ف�ة المادة L.113-5من تقنين الت�أمين الفرن�سي
. L'obligation de praestareوحتى نقتنع بمقت�ضى قانون 7يناير .1981وفقا لهذا
بهذا التكييف لنرى طريقة عمل الالتزام التعديل ،لم يعد التزام الم�ؤمن يتمثل في
بالتغطية في كل من عقد الت�أمين وعقد دف�ع مبلغ م�ن ال�ن�ق�ود ،indemnitéإ�نم�ا
ال�ك�ف�ال�ة .ف�م�ح�ل ع�ق�د ال�ت� أ�م�ني ،خا�صة �أ�صبح يتمثل في تنفيذ " ا ألداء المتفق عليه
الت أ�مين من الأ��ض�رار ،يكمن في العلاقة
التي تربط الم�ستفيد م�ن ال�ت� أ�م�ني بالمال في العقد"(((.
الم���ض�م�ون ب�ه�ذا ال�ت� أ�م�ني .ه�ذه ال�ع�الق�ة
ت�سمى"الم�صلحة في الت�أمين" وهي تغطي -39وح��دي��ث��ا ق���دم أ�ح���د ال�ب�اح�ث�ني
تحقق الخطر .ومحل الكفالة يتكون من ال�ف�رن���س�ي�ني تح�ل�ي�ال ج��دي��دا ل�ط�ب�ي�ع�ة
العلاقة التي تربط الم�ستفيد من الكفالة الال�ت�زام بالتغطية �أو بال�ضمان في عقد
وال�ق�ي�م�ة الاق�ت���ص�ادي�ة ل�ل�دي�ن الم�ضمون. ال��ت�� أ�م�ي�ن .ف�ف�ي م�ق�ال�ة ن���ش�رت ب�الم�ج�ل�ة
ه�ذه القيمة الاقت�صادية يمكن ت�سميتها الف�صلية للقانون المدني في ،((( 2001ر أ�ت
الم�صلحة المكفولة بالقيا�س على الم�صلحة الأ�ستاذة � Geneviève Pignarreأن الالتزام
الم��ؤم�ن ع�ن�ه�ا .وفي ال�ف�ر��ض�ني ال�سابقين، بالتغطية التزام موجود ولا يمكن �إنكاره.
ي�سمح بتحقق ال���ض�م�ان وم�ن �أج�ل ذل�ك وان إ�نكار وجوده يظل مرتبطا بالتق�سيم
ي�ضع تح�ت ت���ص�رف الم�ستفيد ،الم�صلحة
الم��ؤم�ن عنها وك�ذل�ك الم�صلحة المكفولة، 1- J.-F. OVERSTAKE, Essai de classification des
وذل�ك بالاحتفاظ بالقيمة الاقت�صادية contrats spéciaux,LGDJ, 1968, p.35 et s. et p.69
للحقوق المتعلقة بهذه الم�صالح .وتخل�ص et s.
-2في ه�ذا المعنى د .ج�الل محمد إ�براهيم ،الت�أمين،
درا��س�ة م�ق�ارن�ة ،دار النه�ضة ال�ع�رب�ي�ة ،1994،رقم
� ،493ص .796
3- G . PIGNARRE, "A la redécouverte de
l'obligation de praestare, pour une relecture
de quelques articles du code civil", RTD civ.,
2001, p.41.
128
ت�صور حديث لالتزام الم ؤ�من في عقد الت�أمين مع درا�سة تطبيقية على الت�أمين ا إلجباري من الم�س ؤ�لية المدنية عن حوادث ال�سيارات