Page 116 - مجلة الدراسات القضائية
P. 116
�أك�ثر تحديدا الجوانب الجديدة للخطر تحديد نطاق الخطر الم�ضمون ((( .فالم ؤ�من معهد التدريب الق�ضائي
الم�ضمون .وه�ذا ق�د تمليه طبيعة بع�ض قد لا يقبل �ضمان كل �آثار الخطر ،ولهذا
ا ألخ�ط�ار الم�ضمونة ،كما �أن الم�شرع نف�سه ي�ضع ح��دودا لال�ت�زام�ه .ب�الم�ق�اب�ل ،يلتزم
قد ي�أخذ في الاعتبار تطور الخطر أ�ثناء الم�ؤمن له ،بالإ�ضافة إ�لى التزامه بالإدلاء
بالبيانات المتعلقة بالخطر �أث�ن�اء تكوين
تنفيذ عقد الت أ�مين. العقد ،ب��أن ي�دلي ببيانات تطور الخطر
وت�ف�اق�م�ه ،وذل��ك ح�ت�ى ي�ت�ن�ا��س�ب ن�ط�اق
فنلاحظ أ�ولا �أن هناك بع�ض الأخطار
الم�ضمونة تكون متغيرة منذ لحظة �إبرام ال�ضمان الممنوح مع الخطر الم�ضمون.
ال�ع�ق�د ،وب�ال�ت�الي لا يت�رت�ب ع�ل�ى ه�ذه
ال���ص�ف�ة �أي ت�ع�دي�ل في م���ض�م�ون ال�ت�زام -34لا يتوقف الال�ت�زام بالتغطية �إذن
الم�� ؤ�م��ن ب���ض�م�ان�ه�ا .ف�الم� ؤ�م�ن وق��د قبل عند لحظة إ�ب�رام عقد الت�أمين ،بل ي أ�خذ
مقدما �ضمان أ�خطار متطورة بطبيعتها، في اع�ت�ب�اره م�دة تنفيذ ال�ع�ق�د((( ،بعبارة
ي�ل�ت�زم بتغطية ك�ل ال�ت�غ�ريات في الخطر
الم�ضمون .وبناء على ذل�ك ،يلتزم الم ؤ�من -1نق�ض م��دني 26 ،ي�ن�اي�ر ،1997مج�م�وع�ة المكتب
ب�ضمان تفاقم الأخطار في عقود الت أ�مين الفني� ،س ،48الجزء الأول ،رقم � ،41ص " :213لما
على الح�ي�اة� ،إلا اذا ك�ان ق�د ا�ستبعد من كان من مقت�ضى عقد الت أ�مين على ا أل�شياء اتفاق
نطاق التزامه بع�ض ا أل�سباب التي ت�ؤدي الم�ؤمن والم ؤ�من له على تغطية ا أل�ضرار التي يحتمل
أ�ن ت�صيب الم� ؤ�م�ن ل�ه خل�ال م�دة معينة يتحمل
إ�لى هذا التفاقم (((. فيها الم��ؤم�ن تبعة ا أل��ض�رار مقابل جعل الت�أمين
ال�ذي يتقا�ضاه من الم�ؤمن له وذل�ك ب�شرط وقوع
�إب�راه�ي�م ،ح�م�اي�ة الم��ؤم�ن ل�ه ف�ي�م�ا ي�ت�ع�ل�ق بم�دة الحادث �أو تحقق الخطر الم�ؤمن منه ،واتفاقهما هو
ال�ت��أم�ني ،مجلة المحامي ،الكويت� ،أع�داد يوليو/ الذي يحدد هذا الخطر محلا ونطاقا و�سببا ،ف إ�ذا
انعقد اتفاقهما على الت�أمين �ضد الخطر أ�ي�ا كان
�أغ�سط�س�/سبتمبر � ،1988ص 85؛ �سببه التزم الم�ؤمن ب� أ�داء مبلغ التامين عند تحقق
الخطر الم�ؤمن منه بغ�ض النظر عن �سببه� ،أما اذا
O. LITY, Inégalité des parties et durée du ك�ان الخطر مح�ددا بتحديد �سببه ف�ان الم��ؤم�ن لا
;contrat, LGDJ, 1999, préface de J. GHESTIN يلزم بتغطية ا أل��ض�رار النا�شئة عن الخطر �إلا اذا
Y. LAMERT-FAIVRE, « La durée de la garantie ك�ان ناتجا عن ال�سبب أ�و ا أل�سباب المعينة ال�واردة
dans les assurances de responsabilité : بالعقد مع مراعاة باقي �شروط التعاقد" .وانظر
fondement et portée de la nullité des clauses �أي�ضا ،نق�ض م�دني� 13 ،إبريل ،2005الطعن رقم
;« réclamation de la victime », D., 1992, chr.13
J. BOURTHOUMIEUX, « Durée de l’assurance � ،8359س 64ق؛
de responsabilité et réassurance », RGDA, 1998,
p.239. N. HADJ-CHAIB CANDEILLE, Du risque assurable
3- R. BOUT, Le droit des assurances, op. cit., au risque garanti en assurances terrestres, Th.
Paris II, 1999, p.25 et s.
p.103 : « Cependant, cette obligation
(l’obligation de déclaration des aggravations -2ان�ظ�ر ح�ول م�دة ع�ق�د ال�ت��أم�ني ،د .جل�ال محمد
de risque) n’est pas applicable aux assurances
sur la vie, l’assureur devant prendre en charge,
à défaut de clauses d’exclusion, toutes les
causes d’aggravation ».
124
ت�صور حديث لالتزام الم ؤ�من في عقد الت�أمين مع درا�سة تطبيقية على الت�أمين ا إلجباري من الم�س�ؤلية المدنية عن حوادث ال�سيارات