Page 121 - مجلة الدراسات القضائية
P. 121

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫الم ؤ�من يلتزم بدفع مبلغ الت أ�مين في المدة‬       ‫الم ؤ�لفة من ذلك �إلى �أن الالتزام بالتغطية‬
                       ‫المتفق عليها ‪est tenue de payer dans‬‬              ‫يوجد م�ستقلا عن الالتزام ب�إعطاء‪ ،‬و أ�ن‬
                       ‫‪ ،((("le délai convenu‬وب�ال�ت�الي يكون‬            ‫هذا الو�صف ا ألخير ي�صدق على الالتزام‬
                       ‫التزام الم�ؤمن في عقد الت أ�مين ا إلجباري‬         ‫بالت�سوية‪ .‬و�أن ه�ذا الال�ت�زام( الال�ت�زام‬
                       ‫هو ال�ت�زام بدفع‪ .‬والحقيقة �أن مثل هذا‬            ‫ب�ال�ت�غ�ط�ي�ة) ي�وج�د وي�ن�ف�ذ ق�ب�ل تحقق‬
                       ‫التقرير يقفز على ن�صو�ص قانون الت أ�مين‬           ‫الح�ادث الم��ؤم�ن م�ن�ه‪ ،‬وال�ذي يمثل �سبب‬
                       ‫ا إلج���ب���اري دون تح�ل�ي�ل أ�و تم�ح�ي���ص‪.‬‬
                       ‫ف�الم�ادة الخ�ام���س�ة م�ن ال�ق�ان�ون رق�م ‪652‬‬              ‫وجود الالتزام بالت�سوية(((‪.‬‬
                       ‫ل�سنة ‪ 1955‬ب�ش أ�ن الت�أمين ا إلج�ب�اري من‬
                       ‫الم�سئولية الم�دن�ي�ة ع�ن ح�وادث ال�سيارات‬        ‫ون�خ�ل���ص م�ن ه��ذا أ�ن تح�ل�ي�ل ال�ت�زام‬
                       ‫تحدد التزام الم ؤ�من بالتغطية بقولها أ�ن‬          ‫الم� ؤ�م�ن ع�ل�ى أ�ن��ه ال�ت�زام ب��إع�ط�اء ي�ج�افي‬
                       ‫" يلتزم الم�ؤمن بتغطية الم�سئولية المدنية"‪،‬‬       ‫ال��واق��ع والح�ق�ي�ق�ة‪�� ،‬س�واء ف�ي�م�ا يخ�ص‬
                       ‫وتح�دد �أي�ضا ال�ت�زام�ه بالت�سوية بقولها‬         ‫ال�شكل التقليدي لعقد الت أ�مين �أو فيما‬
                       ‫"ويكون التزام الم�ؤمن بقيمة ما يحكم به‬            ‫يتعلق بالأ�شكال الجديدة للت�أمين‪ :‬ت أ�مين‬
                       ‫ق�ضائيا من تعوي�ض مهما بلغت قيمته"‪.‬‬
                       ‫و�أن الا�ستناد �إلى ن�ص المادة لـ ‪ L.113-5‬من‬        ‫الم�ساعدة وت أ�مين الحماية الق�ضائية(((‪.‬‬
                       ‫التقنين الفرن�سي في �صيغتها المعدلة لا‬            ‫‪� -40‬أما فيما يتعلق بالت�أمين الإجباري‬
                       ‫ي�سعف ال�ر�أي المخالف حيت تتحدث هذه‬               ‫م��ن الم���س�ئ�ول�ي�ة الم��دن��ي��ة ع��ن ح���وادث‬
                       ‫المادة عن �أن الم ؤ�من يلتزم "ب�أن ينفذ خلال‬      ‫ال�سيارات فانه لا يختلف ع�ن غ�ريه من‬
                       ‫المدة المتفق عليها ا ألداء المحدد في العقد"‬       ‫�أن�واع الت�أمين ا ألخ�رى‪ .‬وم�ع ذل�ك‪ ،‬يقرر‬
                       ‫"‪doit exécuter dans le délai convenu‬‬              ‫البع�ض أ�ن "التزام الم�ؤمن هو التزام بدفع‬
                                                                         ‫ولي�س التزام بعمل"‪ ،‬م�ستندا في ذلك إ�لى‬
                       ‫‪la prestation déterminée par le‬‬                   ‫ن�ص الم��ادة ‪ L.113-5‬م�ن تقنين الت أ�مين‬
                                                                         ‫الفرن�سي الم�ع�دل ب�ال�ق�ان�ون ال���ص�ادر في ‪7‬‬
                                             ‫‪."contrat‬‬                   ‫يناير‪" ،1981‬حيث ن�صت هذه المادة على أ�ن‬

                       ‫و إ�ذا كنا قد حاولنا الإم�ساك‪ ،‬فيما تقدم‪،‬‬         ‫‪1- G. PIGNARRE, " A la redécouverte de‬‬
                       ‫بالالتزام بال�ضمان أ�و بالتغطية‪ ،‬فان و�ضع‬           ‫‪l'obligation de praestare, pour une relecture‬‬
                                                                           ‫‪de quelques articles du code civil", p.60.‬‬
                       ‫‪-3‬د‪.‬خالد م�صطفى فهمي‪ ،‬عقد الت أ�مين الإجباري‬
                       ‫من الم�سئولية المدنية عن حوادث ال�سيارات‪� ،‬ص ‪.55‬‬  ‫‪2- v. V. NICOLAS, Essai d’une nouvelle analyse‬‬
                                                                           ‫‪du contrat d’assurance, op. cit., n°258 et‬‬
                                                                           ‫‪s.,p.119 et s.(assistance) et n°282 et s., p.129‬‬
                                                                           ‫‪et s.(protection juridique)  ; S. BEAUGENDRE,‬‬
                                                                           ‫‪Contrat d’assistance et activité d’assurance,‬‬
                                                                           ‫‪n°91 et s., p.45 et s.‬‬

‫‪129‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عابد فايد عبد الفتاح فايد‬
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126