Page 110 - مجلة الدراسات القضائية
P. 110
الالتزام بال�ضمان �أو بالتغطية يبدو كما �أو تلك من ال�ضمان ،لكن الق�ضاء يعاقب معهد التدريب الق�ضائي
ل�و ك�ان ت�ربي�را لح�ل م�ف�رو��ض بوا�سطة ب�شدة ال���ش�روط ال��واردة في العقد والتي
ال�ق�ان�ون ولي�س ك�ال�ت�زام يملك المقومات تمثل اعتداء على الالتزام بال�ضمان على
الخا�صة للالتزام .غير �أن ه�ذا التقرير
يمكن التخفيف منه ،إ�ذا عر�ضنا للحلول نحو يفرغه من م�ضمونه(((.
التي تبناها قانون الت أ�مين. -20رغم ما تقدم ،ربما يحمل الكلام عن
الال�ت�زام بال�ضمان مبالغة بع�ض ال�شيء.
فقد فرق تقنين الت أ�مين الفرن�سي بين ف�وف�ق�ا لبع�ض ال�ف�ق�ه ،لا يم�ث�ل الال�ت�زام
��ش�ي�ئ�ني م�ت�م�ي�زي�ن ،ف�ي�م�ا ي�ت�ع�ل�ق ب�ال�ت�زام بال�ضمان ،بو�صفه هذا " ،تقدمة حقيقية"
الم� ؤ�م�ن في ع�ق�د ال�ت� أ�مي�ن� :إط��ار التعهد .((( une véritable prestationمن هنا،
القانوني بتغطية الخطر (م ،((( ) L.113-1 يعتر�ض البع�ض الأخر من الفقه على هذا
وتنفيذ هذا التعهد في حالة وقوع الكارثة الالتزام م�ستندا في هذا الاعترا�ض على �أن
أ�و حلول الأجل المتفق عليه (م .((() L.113-5 الالتزام ،أ�ي التزام ،يلزم للاعتراف به� ،أن
وب��ه��ذا ي�ك�ون الال��ت��زام ب�ال���ض�م�ان �أو يتج�سد في �شكل مادي(((.
بالتغطية ا إلط��ار ال�ذي ي�ح�دد م�ضمون
التزام الم�ؤمن ،ب�أي �شيء التزم ،وابتداء من وانطلاقا من ه�ذه الملاحظات ،ينبغي
�أي لحظة يبد�أ هذا الالتزام((( .فالم�ؤمن لا البحث عن و�سيلة منا�سبة وفعالة لنعر�ض
يلتزم ب�أن يجنب الم�ؤمن له الح�وادث((( أ�و بها الالتزام بال�ضمان �أو بالتغطية .وربما
تتلخ�ص ه�ذه الو�سيلة في ال�ت�ق�ري�ر ب� أ�ن
4- A rt. L.113-1: « Les pertes et les dommages
occasionnés par des cas fortuits ou causés -1انظر على �سبيل الم�ث�ال :نق�ض م�دني 18 ،فبراير
par la faute de l’assuré sont à la charge de ،1960مجموعة المكتب الفني� ،س ،11العدد ا ألول،
l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée رقم � ،27ص 174؛ نق�ض مدني 28 ،دي�سمبر ،1965
contenue dans la police. Toutefois, l'assureur مجموعة المكتب الفني� ،س ،16الجزء الثالث ،رقم
ne répond pas des pertes et dommages
provenant d'une faute intentionnelle ou � ،211ص 1347؛
dolosive de l'assuré ».
Cass. civ.1. 19 décembre 1990, Bull. civ., I, n°303,
5- A rt. L.113-5: " Lors de la réalisation du risque p.212.
ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit 2- P h. DELEBECQUE, Les clauses allégeant les
exécuter dans le délai convenu la prestation
déterminée par le contrat et ne peut être tenu obligations dans les contrats, Th. Aix-Marseille
au-delà". ;III, 1981 , n°456, p.521
6- R. BOUT, Le droit des assurances, op. cit., ان�ظ�ر �أي���ض�ا ،د� .أح�م�د ��ش�رف ال�دي�ن ،ع�ق�ود الت�أمين
p.111. وعقود �ضمان الا�ستثمار� ،1986 ،ص 152وما بعدها.
7- G . GOUBEAUX, La règle de l’accessoire en 3- V. NICOLAS, « Contribution à l’étude du
droit privé, op. cit., n°145, p.216: L’assureur ne risque dans le contrat d’assurance », op. cit.,
s’oblige pas à « faire échapper son client aux n°14, p. 642.
accidents ».
118
ت�صور حديث لالتزام الم ؤ�من في عقد الت أ�مين مع درا�سة تطبيقية على الت أ�مين الإجباري من الم�س ؤ�لية المدنية عن حوادث ال�سيارات