Page 98 - مجلة الدراسات القضائية
P. 98

‫في مج�ال التامين بمقت�ضى المر�سوم أ�و التوجيه‬                                   ‫بعقد الت أ�مين‪.‬‬                        ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
‫ا ألوروب�ي ال�صادر في ‪24‬يوليو ‪ ،1973‬ثم �أدخ�ل في‬
‫النظام ال�ق�ان�وني الفرن�سي بم�وج�ب مر�سوم ‪16‬‬               ‫‪ -4‬ومن أ�جل ت أ�كيد �صدق نتائج التحليل‬
‫يوليو ‪ .1976‬غ�ري أ�ن ازده��ار وا��س�ت�ق�الل ت�أمين‬          ‫أ�ي�ضا �سوف نجري درا�سة تطبيقية لهذا‬
‫الحماية القانونية لم يحدث إ�لا بمقت�ضى المر�سوم‬             ‫الت�صور الحديث على الت أ�مين الإجباري‬
‫الأوروب�ي ال�صادر في ‪ 22‬يونيه ‪ 1987‬والذي �أدخل‬              ‫من الم�سئولية المدنية عن حوادث ال�سيارات‪،‬‬
‫في تقنين الت أ�مين الفرن�سي بقانون ‪ 31‬دي�سمبر‬               ‫والذي ن أ�مل معه أ�ن نجد في هذه الدرا�سة‬
‫‪ .1989‬فمنذ ذل�ك ال�ت�اري�خ‪ ،‬أ���ص�ب�ح ع�ق�د ت� أ�م�ني‬       ‫ما نن�شده من الم�ساعدة في هذا الخ�صو�ص‪.‬‬
‫الحماية عقدا م�ستقلا‪ ،‬بعد �أن كان مرتبطا قبل‬                ‫ول�ق�د أ�ت�ي�ح�ت ال�ف�ر��ص�ة ل�ن�ا ق�ب�ل ذل�ك‬
‫ذلك بعقد الت�أمين من الم�سئولية‪ .‬وبمقت�ضى عقد‬               ‫إلب����داء ب�ع���ض ال��ت���أم�ل�ات ح��ول ال�ت�زام‬
‫ت��أم�ني الحماية الق�ضائية‪ ،‬ي�ضمن الم� ؤ�م�ن لي�س‬           ‫الم� ؤ�م�ن في عقد ال�ت� أ�م�ني ب�صفة ع�ام�ة(((‪.‬‬
‫فقط نفقات الق�ضايا المرفوعة من الم ؤ�من له �أو‬              ‫غ�ري �أن ه�ذه ال�ت��أم�الت‪ ،‬على ال�رغ�م من‬
‫عليه‪ ،‬إ�نم�ا ي�ضمن �أي�ضا تقديم أ�داء في المرحلة‬            ‫طبيعتها العامة‪ ،‬يمكن �أن ترتكز ب�سهولة‬
‫ال���س�اب�ق�ة ع�ل�ى ال�ل�ج�وء إ�لى ال�ق���ض�اء‪ .‬ف�ف�ي ه�ذه‬  ‫في ال�ت�ح�ل�ي�ل ع�ل�ى ال�ن���ص�و��ص ال�ق�ان�ون�ي�ة‬
‫الم�رح�ل�ة ال�ودي�ة‪ ،‬ي�ل�ت�زم الم��ؤم�ن ب�ت�ق�ديم خ�دم�ات‬   ‫وا ألح�ك�ام الق�ضائية ال�صادرة بخ�صو�ص‬
‫عينية للم ؤ�من له تتمثل في تزويده بالا�ست�شارات‬             ‫الت�أمين الإج�ب�اري من الم�سئولية المدنية‬
‫القانونية ال�الزم�ة‪� .‬أم�ا اذا ت�ط�ور الأم��ر‪ ،‬ولج��أ‬       ‫عن حوادث ال�سيارات‪ ،‬با إل�ضافة �إلى بع�ض‬
‫الم��ؤم�ن ل�ه �أو خ�صمه إ�لى ال�ق���ض�اء‪ ،‬ف�ان الم� ؤ�م�ن‬   ‫الأن��واع الج�دي�دة ل�ل�ت� أ�م�ني‪ ،‬م�ث�ل ت��أم�ني‬
‫يلتزم بدفع م�صاريف النزاع التي يتكبدها الم�ؤمن‬              ‫الم�ساعدة وت��أم�ني الحماية القانونية(((‪.‬‬
‫له‪ .‬فالخطر في هذا الت أ�مين هو المنازعة أ�و النزاع‬
‫الذي يقوم بين الم�ؤمن له والغير‪ ،‬ويبرر بالتالي‬              ‫‪-1‬راج�ع للباحث‪ :‬ر�سالة دكتوراه في مو�ضوع تكييف‬
‫تدخل الم ؤ�من في هذا النطاق‪ .‬وال�ذي يحدد متى‬                ‫عقد الت�أمين‪� ،‬سلفت الإ�شارة �إليها‪ .‬وانظر للباحث‬
‫يتدخل الم ؤ�من أ�و متى يقدم الا�ست�شارة هو بالطبع‬           ‫�أي�ضا‪� :‬أحكام عقد الت�أمين‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪،‬‬
‫الم��ؤم�ن ل�ه‪� .‬صحيح �أن الم��ؤم�ن أ�حيانا يقدر مدى‬         ‫القاهرة‪ 1425 ،‬ه�ـ‪ 2005/‬م‪ ،‬دار الكتب القانونية‪،‬‬
‫�ضرورة تدخله من عدمه‪ ،‬إ�لا �أن الم�ؤمن له تظل‬
‫له الكلمة الأخ�رية‪ ،‬خا�صة اذا أ�عطى له القانون‬                                              ‫‪.2010‬‬
‫بع�ض ال�سلطات في هذا الت أ�مين‪ ،‬مثل حرية اختيار‬             ‫‪-2‬يعني ت�أمين الم�ساعدة‪ ،‬اتفاق بين �شخ�ص ي�سمى‬
‫الم�ح�ام�ي ال��ذي ي�داف�ع ع�ن�ه‪ ،‬ف�ك� أ�ن�ه ب�ذل�ك يثير‬     ‫طالب الم�ساعدة و�شركة ت�سمى �شركة الم�ساعدة‪،‬‬
‫الخطر الم�ؤمن منه‪ .‬انظر حول ت أ�مين الم�ساعدة‬               ‫بمقت�ضاه تلتزم ال�شركة ب أ�ن تقدم الم�ساعدة لهذا‬
                                                            ‫ال�شخ�ص‪ ،‬اذا وج�د في م�� أ�زق �أو ه�دده خطر ما‪،‬‬
                ‫وت أ�مين الحماية الق�ضائية‪:‬‬                 ‫م�ن الم���آزق أ�و ا ألخ�ط�ار الم�ح�ددة ف�ي�ه‪ .‬وي�ع�د ه�ذا‬
                                                            ‫العقد عقد تامين في القانون الفرن�سي‪ .‬اما فيما‬
‫‪V. NICOLAS, Essai d’une nouvelle analyse du‬‬                 ‫يتعلق ب�ت�ام�ني الح�م�اي�ة ال�ق���ض�ائ�ي�ة‪ ،‬ف�ق�د أ�دخ�ل‬
‫‪contrat d’assurance, LGDJ, 1996, préface de J.‬‬
‫‪HERON, n°258 et s.,p.119 et s.(assistance) et‬‬
‫;‪n°282 et s., p.129 et s.(protection juridique)  ‬‬
‫‪S. BEAUGENDRE, Contrat d’assistance et‬‬
‫‪activité d’assurance, LGDJ, 2000, préface de‬‬
‫‪F.COLLART DUTILLEUL, notamment n°91 et‬‬
‫‪s., p.45 et s.‬‬

                                                                                     ‫‪106‬‬

‫ت�صور حديث لالتزام الم ؤ�من في عقد الت أ�مين مع درا�سة تطبيقية على الت أ�مين الإجباري من الم�س ؤ�لية المدنية عن حوادث ال�سيارات‬
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103