Page 129 - مجلة الدراسات القضائية
P. 129
معهد التدريب الق�ضائي أ�ي���ض�ا في ح�ال�ة الم�ط�ال�ب�ة بمبلغ تعوي�ض L.124-3من تقنين الت�أمين((( .وعلى هذا
ي�زي�د ع�ن الم�ب�ل�غ الم�ح�دد ق�ان�ون�ا (م 9من النحو لا تعتبر الدعوى المبا�شرة تطبيقا
للا�ترشاط لم�صلحة الغير .ففي حقيقة
قانون 72ل�سنة .((()2007 ا ألم���ر ،ي�ب�ني م�ن ال�ن���ص�و��ص الم�ت�ق�دم�ة
أ�ن الم� ؤ�م�ن ي�ل�ت�زم ب����أداء الم�ب�ل�غ الم�ستحق
-56وي�ق�رر الم���ش�رع الم���ص�ري خ���ض�وع للم�ضرور مبا�شرة ،وبالتالي يكون القانون
ال��دع��وى الم�ب�ا��ش�رة ل�ل�ت�ق�ادم ال�ث�الث�ي
الم�ن���ص�و��ص ع�ل�ي�ه في م 752م�ن ال�ق�ان�ون هو م�صدر هذه الدعوى المبا�شرة(((.
المدني. فقد �ألزم القانون �شركة الت�أمين بالتزام
محدد هو دفع مبلغ الت أ�مين �أو التعوي�ض
وه���ي ت�خ�ت�ل�ف ع���ن ال���دع���وى ال�ت�ي في مدة معينه وبتوافر �شروط معينة (م8
ل�ل�م���ض�رور ق�ب�ل الم�� ؤ�م��ن ل��ه((( وتختلف من قانون ،)2007ف إ�ذا امتنعت ال�شركة �أو
أ�ي�ضا عن الدعوى التي للم�ؤمن له قبل ت� أ�خ�رت في ال�وف�اء ب�الال�ت�زام الملقى عليها
ق�ان�ون�ا ،ف��إن�ه ي�ج�وز للم�ضرور �أو ورثته
الم�ؤمن(((. إ�ج�ب�اره�ا على التنفيذ ع�ن طريق دع�وى
ق���ض�ائ�ي�ة ،م���س�ت�خ�دم�ا في ذل��ك ال�دع�وى
-57ولي�س الق�صد م�ن ه�ذه الدرا�سة المبا�شرة ،وله ا�ستخدام الدعوى المبا�شرة
ال�ت�ع�ر��ض ت�ف���ص�ي�ال لج�زئ�ي�ات ال�ت��أم�ني
1- A rt. L.124-3 du Code des assurances Modifié
-3ان�ظ�ر في ذل�ك د .ح���س�ام ال�دي�ن ك�ام�ل ا أله��واني، par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007
الم�ب�ادئ ال�ع�ام�ة ل�ل�ت��أم�ني ،و��ش�رح ق�ان�ون ال�ت� أ�م�ني - art. 1 : « Le tiers lésé dispose d'un droit
ا إلجباري من الم�سئولية المدنية النا�شئة عن حوادث d'action directe à l'encontre de l'assureur
المركبات وقم 72ل�سنة ،2007دار النه�ضة العربية، garantissant la responsabilité civile de la
2010؛ وان�ظ�ر أ�ي���ض�ا كتابنا ،التعوي�ض التلقائي personne responsable.
للأ�ضرار بوا�سطة الت�أمين و�صناديق ال�ضمان ،رقم
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers
� ،10ص 14وما بعدها. lésé tout ou partie de la somme due par lui,
-4نق�ض م�دني 27 ،م�ار��س ،1969مجموعة المكتب tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à
ال�ف�ن�ي�� ،س ،20ج�زء ا ،رق�م �� ،81ص :500ن�شوء concurrence de ladite somme, des conséquences
حق الم�ضرور من وقت وق�وع الح�ادث م�ستقلا عن pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné
حق الم�ؤمن له قبل الم�ؤمن ،حيث يبد�أ �سريان مدة la responsabilité de l'assuré ».
التقادم من تاريخ الح�ادث ،بخلاف دع�وى الم�ؤمن
له قبل الم�ؤمن التي يبد أ� تقادمها من وقت مطالبة -2نق�ض مدني 18 ،مايو ،2000طعن رقم 1204ل�سنة
الم�ضرور للم�ؤمن له بالتعوي�ض؛ نق�ض م�دني4 ، 68ق " :إ�ن حق الم�ضرور قبل الم ؤ�من ين�ش�أ -وعلى
ابريل ،1972مجموعة المكتب الفني� ،س ،23جزء ما جرى عليه ق�ضاء هذه المحكمة -من وقت وقوع
الح��ادث ال�ذي ترتبت عليه م�سئولية الم��ؤم�ن له
،2رقم � ،99ص .635 لأن الم�ضرور ي�ستمد حقه المبا�شر بموجب الن�ص
-5نق�ض م�دني 26 ،اب�ري�ل ،1988مج�م�وع�ة المكتب القانوني من ذات العمل غير الم�شروع ال�ذي أ�ن�ش أ�
الفني� ،س ،39جزء ،1رقم � ،137ص.699 حقه قبل الم ؤ�من له".
137
الدكتور /عابد فايد عبد الفتاح فايد