Page 134 - مجلة الدراسات القضائية
P. 134

‫للتطبيق على كل �أنواع الت أ�مين(((‪ ،‬لا يقدم‬            ‫توجد رابطة قانونية بين م�ؤمن له و أ�خر‪.‬‬           ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
‫الم�ع�اي�ري ال�ت�ي و��ض�ع�ن�اه�ا للح�صول على‬           ‫و�سوف نتعر�ض للتمييز بين عقد الت�أمين‬
‫ت�ع�ري�ف وافي لعقد ال�ت� أ�م�ني‪ .‬فالتعريف‬              ‫وعملية ال�ت��أم�ني فيما بعد عند درا�ستنا‬
‫ال��وارد ب�الم�ادة ‪ 747‬منتقد م�ن ال�ن�واح�ي‬            ‫للتمييز بي�ن ع�ق�د ال�ت� أ�م�ني وغ�ي�ره من‬

                        ‫التالية‪:‬‬                        ‫المفاهيم المرتبطة بقانون وفن الت أ�مين‪.‬‬

‫�أولا‪ :‬أ�ن��ه ي�ق���ص�ر ال�ت�زام الم� ؤ�م�ن على‬        ‫‪ -64‬التعريف المقترح لعقد التامين‪ :‬نرى‬
‫مج��رد ال��ت��زام ب�دف�ع م�ب�ل�غ م�ن الم��ال �أو‬       ‫أ�ن التعريف ال�ذي ي�ستحق الت�أييد يجب‬
‫إ�ي��راد م�رت�ب �أو �أي ع�و��ض م�الي �أخ�ر في‬          ‫أ�ن ي�أخذ في الاعتبار العنا�صر الأ�سا�سية‬
‫ح�ال�ة وق�وع الح��ادث �أو الخ�ط�ر الم�ب�ني في‬          ‫ل�ع�ق�د ال�ت� أ�م�ني و أ�ن يعك�س حقيقة ه�ذا‬
‫العقد‪ ،‬دون أ�ن ي�شير من قريب أ�و بعيد‬                  ‫ال�ت�ع�اق�د ب�ال�رج�وع إ�لى ج�وه�ره ول�ي���س‬
‫إ�لى الال�ت�زام الج�وه�ري للم�ؤمن ونق�صد‬               ‫ب�ال�رج�وع �إلى ��ش�يء �أخ�ر خ�ارج ع�ن �إط�ار‬
‫به الالتزام بال�ضمان �أو الالتزام بتغطية‬               ‫العلاقة التعاقدية ذاتها‪ .‬كما �أن التعريف‬
                                                       ‫الم�ق�ترح ي�ج�ب أ�ن ي�شمل‪ ،‬ك�م�ا ر�أي�ن�ا‪ ،‬كل‬
                        ‫الخطر‪.‬‬                         ‫ط�وائ�ف ال�ت� أ�م�ني‪ :‬ت��أم�ني �أ��ض�رار وت�أمين‬
                                                       ‫�أ�شخا�ص‪ ،‬ت�أمين على الحياة وت�أمين غير‬
‫ث�ان�ي�ا‪ :‬ف�ي�م�ا ي�ت�ع�ل�ق ب�ط�ب�ي�ع�ة ت�ق�دم�ة‬       ‫الح�ي�اة‪ ،‬ت�ام�ني م�ساعدة وت� أ�م�ني حماية‬
‫الم ؤ�من‪ ،‬فان الن�ص يقرر أ�نها تتكون‪ ،‬إ�ما‬             ‫ق�ضائية‪ .‬ب�ا إل��ض�اف�ة إ�لى ذل�ك �أن يعك�س‬
‫م�ن مبلغ م�ن ال�ن�ق�ود أ�و إ�ي��راد م�رت�ب �أو‬         ‫التطور الحا�صل في مفردات عقد الت أ�مين‪،‬‬
‫أ�ي عو�ض مالي أ�خ�ر‪ ،‬ولم يتحدث الن�ص‬                   ‫وخا�صة التزامات الم��ؤم�ن وطبيعة الأداء‬
‫عن إ�مكانية أ�ن يكون أ�داء الم ؤ�من في �شكل‬            ‫الذي يجب عليه للم�ؤمن له أ�و للم�ستفيد‬
 ‫خدمات ت�ؤدى للم�ؤمن له �أو للم�ستفيد‪.‬‬
                                                                   ‫الذي يعينه هذا الأخير‪.‬‬
‫ولتلافي كل هذه العيوب‪ ،‬نرى �أن عقد‬
‫ال�ت�امي�ن يم�ك�ن �أن ي�ع�رف ع�ل�ى ال�ن�ح�و‬            ‫ب��ن��اء ع�ل�ي م��ا ت��ق��دم‪ ،‬ف��ان ال�ت�ع�ري�ف‬
                                                       ‫الت�شريعي الوارد في المادة ‪ 747‬من القانون‬
                         ‫التالي‪:‬‬                       ‫المدني‪ ،‬علي الرغم من أ�نه يبين العنا�صر‬
                                                       ‫القانونية لعقد الت أ�مين وي�صلح بالتالي‬
‫عقد بمقت�ضاه يلتزم الم�ؤمن تجاه طالب‬

‫‪-1‬ان�ظ�ر ع�ل�ى �سبيل الم�ث�ال‪ :‬د‪ .‬مح�م�ود ال�سيد عبد‬
‫المعطي خيال‪ ،‬الت أ�مين على المعلومات‪� ،1999 ،‬ص‪،1‬‬
‫حيثيرىالم ؤ�لف أ�نالت أ�مينعلىالمعلوماتي�ستجيب‬

 ‫للتعريف الوارد في المادة ‪ 747‬من القانون المدني‪.‬‬

                                                                                     ‫‪142‬‬

‫ت�صور حديث لالتزام الم�ؤمن في عقد الت�أمين مع درا�سة تطبيقية على الت أ�مين الإجباري من الم�س�ؤلية المدنية عن حوادث ال�سيارات‬
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139