Page 139 - مجلة الدراسات القضائية
P. 139
معهد التدريب الق�ضائي ال�ت� أ�م�ني م�ن الم���س�ئ�ول�ي�ة ع�ن م�دة ت�ق�ادم -71أ�ما عن القول ب أ�ن الحدود الفا�صلة
الم�سئولية عن الفعل ال�ضار الذي يرتكبه ب�ي�ن الال��ت��زام�ي�ن ،الال��ت��زام ب�ال�ت�غ�ط�ي�ة
الم��ؤم�ن ل�ه ،فقد ك�ان التطبيق الق�ضائي والال��ت��زام ب�ال�ت���س�وي�ة ،ت�ظ�ل غ�ري �أك�ي�دة،
كفيلا بحل ه�ذا التنازع وا�سباغ الو�صف وبناء على ذلك تثور ت�سا ؤ�لات عن انتماء
ال�ق�ان�وني ال�سليم على الم�ن�ازع�ة ،تمهيدا ب�ع���ض الم��واق��ف :ه�ل ت�رت�ب�ط ب�الال�ت�زام
ل�ت�ط�ب�ي�ق ال�ق�واع�د ال�ق�ان�ون�ي�ة الم�ن�ا��س�ب�ة بالتغطية ،على اعتبار أ�نها تم�س جوهر
عقد ال�ت��أم�ني ،وه�و ال�ضمان ،أ�م ترتبط
عليها(((. ب�الال�ت�زام بالت�سوية ،على أ���س�ا��س أ�ن�ه�ا لا
تظهر إ�لا بعد تحقق الخطر الم� ؤ�م�ن منه
-72و�أخيرا� ،أما عن القول ب أ�ن التحليل ون�شوء الالتزام المرتبط بذلك والملقى على
الجديد لي�س مطلقا في نتائجه العلمية، الم�ؤمن بت�سوية �آث�ار هذا التحقق .ومثال
حيث ت�وج�د ع�ق�ود لا ي�وج�د فيها ال�ت�زام ذل��ك ،ال���ش�روط ال�ت�ي ت�ل�زم الم���ض�رور ،في
ب�ال���ض�م�ان ،م�ث�ل ع��ق��ود ال��ت���أم�ي�ن ع�ل�ى الت أ�مين من الم�سئولية ،ب أ�ن يرفع الدعوى
الح�ي�اة((( ،فلا يعيب أ�ي تحليل �أن تخرج على الم�ؤمن له أ�ثناء �سريان مدة الت�أمين
بع�ض الفرو�ض ع�ن نطاقه ،فالإ�ستثناء و إ�لا �سقط حقه في مطالبة �شركة الت�أمين
بمبلغ ال�ت��أم�ني ،ويقا�س على ذل�ك أ�ي�ضا
-1انظر حول الفر�ض الأول: ال�شروط التي تخف�ض م�دة ال�ضمان في
Cass. Civ.1., 19 décembre 1990, Bull. civ.I, n°303, ال�ضمان ويتوقف ا�ستحقاقها على تحقق الخطر
p.212 (sept arrêts). Sur cette jurisprudence, v. Y. الم ؤ�منه:
LAMERT-FAIVRE, « La durée de la garantie dans
les assurances de responsabilité : fondement et CJ CE, 16 juin 2005, affaire C-123/02, Parlement
portée de la nullité des clauses « réclamation européen c. Royal &Sun Alliance Insurance,
de la victime » », D., 1992, chr.13 ; M. PINAULT, n°78, cité par V.MAZEAUD, L'obligation de
« Le juge et le contrat d’assurance », Gaz. Pal., couverture, op. cit., n°264 p.393, à la marge
1992 -2, doc.618 ; G. VINEY, « L’interprétation n°1769.
et l’application du contrat d’assurance par le
juge », D., 1994, chr.301 ; Du même auteur, « La وع�ل�ى ه��ذا ال�ن�ح�و ،وت�ط�ب�ي�ق�ا ع�ل�ى ال�ت� أ�م�ني من
clause dite « de réclamation de la victime » en الم�سئولية المدنية عن حوادث ال�سيارات ،يكون الم ؤ�من
;assurance de responsabilité », JCP, 1994,I,3778 ملتزما بال�ضمان مت�ضمنا تغطية الم�سئولية المدنية
Y. JUOHAUD, « Evolution de la jurisprudence en النا�شئة ع�ن ح�وادث ال�سيارات ،وملتزما بت�سوية
matière d’assurance », RGAT, 1992, p.777. الكارثة �أو دفع مبلغ التعوي�ض عن الأ��ض�رار التي
تنتج عن هذه الحوادث ،و�أن هذين الالتزامين لي�سا
وانظر حول الفر�ض الثاني: منف�صلين ،و إ�ن كانت اعتبارات �إبراز جانبي التغطية
والت�سوية قد اقت�ضت اطلاق لفظ الالتزام عليهما.
Cass. civ.1., 16 décembre 1997, RGDA, 1998,
p.124, note L. MAYAUX ; JCP, 1998,I, 144,
;chronique de responsabilité civile par G. VINEY
JCP, 1998, II, 10018, rapport de P. SARGOS.
وفي ه�ذه الأح�ك�ام� ،أل�غ�ت محكمة النق�ض الفرن�سية
��ش�روط تحديد م�دة ال�ضمان و��ش�رط تخفي�ض مدة
التقادم ا�ستنادا �إلى نظرية ال�سبب.
-2انظر في هذا النقد:
V.MAZEAUD, L'obligation de couverture, op.
cit., n°267, p.399.
147
الدكتور /عابد فايد عبد الفتاح فايد