Page 138 - مجلة الدراسات القضائية
P. 138

‫ال�ت� أ�م�ني لا ي�ن���ش�يء �إلا �إل�ت�زام�ا واح��دا‪،‬‬      ‫وي أ�تي الرد على هذا النقد من الإقبال‬                     ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
‫و�أن التغطية والت�سوية يم�ث�الن جانبي‬                     ‫الفقهي الكبير ال�ذي لاق�اه التمييز بين‬
‫الالتزام بال�ضمان ‪ ،‬الذي ين�صب على نقل‬                    ‫ا إلل�ت�زام بالتغطية وا إلل�ت�زام بالت�سوية‪،‬‬
‫عبء الخطر من على عاتق الم ؤ�من له إ�لى‬                    ‫�سواءفيعقدالكفالة�أوفيعقدالت�أمين‪.‬وفي‬
                                                          ‫المجال الذي يهمنا هنا‪ ،‬وهو عقد الت�أمين‪،‬‬
                   ‫عاتق الم�ؤمن(((‪.‬‬                       ‫قدم الفقه إ��سهامات قيمة في تع�ضيد هذا‬
                                                          ‫التمييز‪ .‬ويمكن �أن نعر�ض عدة اتجاهات‬
‫"قاعدة حاكمة" وتكون هذه القاعدة الحاكمة هي‬                ‫في هذا ال�صدد‪ .‬الاتجاه الأول‪ ،‬يدافع عن‬
‫م�صدر مركز قانوني جديد‪ ،‬هو "مركز ال�ضمان"‪،‬‬                ‫أ�ن عقد الت�أمين ين�شيء التزاما بالتغطية‬
‫ال�ذي لا يوجد فيه �سوى الإل�ت�زام بالت�سوية ك�أثر‬         ‫ينفذ منذ ابرام العقد والتزاما بالت�سوية‬
‫م� ؤ�ج�ل‪ ،‬وين�ش�أ م�رك�ز ال�ضمان منذ �إب��رام العقد‪،‬‬      ‫ي�ن���ش� أ� في لح�ظ�ة وق���وع ال��ك��ارث��ة‪ ،‬وه��ذا‬
‫�أما الالتزام الرئي�سي في عقد الت أ�مين وهو الالتزام‬      ‫الاتج�اه يمثل أ�غلبية الفقه(((‪ .‬وا إلتج�اه‬
                                                          ‫الثاني‪ ،‬يرى على العك�س أ�ن عقد الت�أمين‬
  ‫بالت�سوية فلا ين�ش�أ إ�لا في لحظة تحقق الخطر‪.‬‬           ‫لا ين�شيء إ�لا ال�ت�زام�ا وح�ي�دا على عاتق‬
                                                          ‫الم��ؤم�ن‪ ،‬هو الال�ت�زام بالت�سوية‪ ،‬وين�ش�أ في‬
‫‪3- N. LEBLOND, Assurances et sûretés, thèse‬‬              ‫ي�وم وق�وع الكارثة‪ ،‬وي�ضيف ه�ذا الاتج�اه‬
  ‫‪Paris 2, 2007, n°995 et s., p.520 ets., cité par‬‬        ‫أ�ن ا ألط��راف يخ�ضعون للعقد كقاعدة‬
  ‫‪V.MAZEAUD, L'obligation de couverture,‬‬                  ‫حاكمة(((‪ .‬وا إلتجاه ا ألخير‪ ،‬يرى �أن عقد‬
  ‫‪op. cit., n°264 p.393.‬‬
                                                          ‫‪-1‬با إل�ضافة �إلى المراجع التي �أ�شرنا لها عند تعر�ضنا‬
‫بل أ�ن �صاحب النقد نف�سه قد تبنى ر أ�يا قريبا من‬               ‫للالتزام بالتغطية‪ ،‬انظر على �سبيل المثال ‪:‬‬
          ‫هذا الر�أي‪ ،‬انظر رقم ‪� ،264‬ص ‪.394‬‬
                                                          ‫‪J. GHESTIN, Cause de l’engagement et validité‬‬
‫وال��ر�أي ال�ذي يبدو متفقا م�ع م�ا قدمناه في هذا‬          ‫‪du contrat, LGDJ, Paris, 2006, n°513 et s., p.334‬‬
‫البحث من اجتهادات هو ال�ر أ�ي ال�ذي يرى وحدة‬              ‫»‪et s. (qui distingue « obligation de couverture ‬‬
‫الال�ت�زام بال�ضمان الملقى على ع�ات�ق الم� ؤ�م�ن‪ ،‬و أ�ن‬   ‫‪et « obligation à la dette) ; L. MAYAUX, Rép.‬‬
‫التغطية والت�سوية عن�صران لهذا الال�ت�زام (على‬            ‫‪civ., Dalloz, V° Assurances terrestres, 2016, n°‬‬
‫الرغم من ا�ستخدام ا�صطلاحي الالتزام بالتغطية‬              ‫‪4, p.3, et n°185 et s., p.36 et s. ; M. ROBINEAU,‬‬
‫والالتزام بالت�سوية لدواعي الت�أ�صيل العلمي)‪ .‬وقد‬         ‫‪contribution à l’étude du système responsabilité,‬‬
‫�أي�دت محكمة العدل الأورب�ي�ة هذا ال�ر�أي في حكم‬          ‫‪Les potentialités du droit des assurances,‬‬
‫لها‪ ،‬حيث ذهبت إ�لى أ�ن التزام الم ؤ�من بال�ضمان‪ ،‬هو‬       ‫‪Defrénois, coll.Doctorat &Notariat, 2006, préface‬‬
‫التزام واحد‪ ،‬ي�ضم جانبين �أو عن�صرين ‪ :‬التغطية‬            ‫‪M.-L. DEMEESTER, n°501 et s., p. 136 et s.‬‬
‫والت�سوية‪ .‬فالت�سوية هي الوجه الآخ�ر للتغطية‪،‬‬
‫و�أن�ه بدونها لا يكون ل�ل أ�م�ان ال�ذي يقدمة العقد‬        ‫‪2- H . GROUTEL, F.LEDUC, Ph. PIERRE et M.‬‬
‫أ�ية قيمة‪ .‬و أ�ن هذه الوحدة في المفهوم تظهر عندما‬           ‫‪ASSLELAIN, Traité du contrat d’assurance‬‬
‫نتعر�ض لل�سبب المو�ضوعي لالتزام الم ؤ�من له بدفع‬            ‫‪terrestre, Litec, 2008, préface G. DURRY, n°852‬‬
‫ا ألق���س�اط وه�ل ه�و الال�ت�زام بالتغطية �أم الال�ت�زام‬    ‫‪et s., p.536 et s.‬‬
‫بالت�سوية؟ وهنا يجب أ�ن نقرر �أن عقد الت�أمين‬
‫ين�شيء التزاما بالتغطية يكون ا�ستحقاقه متوقفا‬             ‫وف�ق�ا ل�ه�ذا الإتج��اه‪� ،‬أن عقد ال�ت� أ�م�ني ه�و بمثابة‬
‫على تحقق الخطر الم ؤ�من منه‪ ،‬و أ�ن ه�ذا الالتزام‬
‫لا يقدم ب�شكل م�زدوج و�أن�ه يت�ضمن عن�صرين �أو‬
‫وجهين مختلفين ولكن على أ�ن�ه يت�ضمن تقدمة‬
‫واحدة ين�ش أ� الحق فيها بمجرد �إبرام العقد و�سريان‬

                                                                                     ‫‪146‬‬

‫ت�صور حديث لالتزام الم�ؤمن في عقد الت�أمين مع درا�سة تطبيقية على الت أ�مين ا إلجباري من الم�س�ؤلية المدنية عن حوادث ال�سيارات‬
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143