Page 138 - مجلة الدراسات القضائية
P. 138
ال�ت� أ�م�ني لا ي�ن���ش�يء �إلا �إل�ت�زام�ا واح��دا، وي أ�تي الرد على هذا النقد من الإقبال معهد التدريب الق�ضائي
و�أن التغطية والت�سوية يم�ث�الن جانبي الفقهي الكبير ال�ذي لاق�اه التمييز بين
الالتزام بال�ضمان ،الذي ين�صب على نقل ا إلل�ت�زام بالتغطية وا إلل�ت�زام بالت�سوية،
عبء الخطر من على عاتق الم ؤ�من له إ�لى �سواءفيعقدالكفالة�أوفيعقدالت�أمين.وفي
المجال الذي يهمنا هنا ،وهو عقد الت�أمين،
عاتق الم�ؤمن(((. قدم الفقه إ��سهامات قيمة في تع�ضيد هذا
التمييز .ويمكن �أن نعر�ض عدة اتجاهات
"قاعدة حاكمة" وتكون هذه القاعدة الحاكمة هي في هذا ال�صدد .الاتجاه الأول ،يدافع عن
م�صدر مركز قانوني جديد ،هو "مركز ال�ضمان"، أ�ن عقد الت�أمين ين�شيء التزاما بالتغطية
ال�ذي لا يوجد فيه �سوى الإل�ت�زام بالت�سوية ك�أثر ينفذ منذ ابرام العقد والتزاما بالت�سوية
م� ؤ�ج�ل ،وين�ش�أ م�رك�ز ال�ضمان منذ �إب��رام العقد، ي�ن���ش� أ� في لح�ظ�ة وق���وع ال��ك��ارث��ة ،وه��ذا
�أما الالتزام الرئي�سي في عقد الت أ�مين وهو الالتزام الاتج�اه يمثل أ�غلبية الفقه((( .وا إلتج�اه
الثاني ،يرى على العك�س أ�ن عقد الت�أمين
بالت�سوية فلا ين�ش�أ إ�لا في لحظة تحقق الخطر. لا ين�شيء إ�لا ال�ت�زام�ا وح�ي�دا على عاتق
الم��ؤم�ن ،هو الال�ت�زام بالت�سوية ،وين�ش�أ في
3- N. LEBLOND, Assurances et sûretés, thèse ي�وم وق�وع الكارثة ،وي�ضيف ه�ذا الاتج�اه
Paris 2, 2007, n°995 et s., p.520 ets., cité par أ�ن ا ألط��راف يخ�ضعون للعقد كقاعدة
V.MAZEAUD, L'obligation de couverture, حاكمة((( .وا إلتجاه ا ألخير ،يرى �أن عقد
op. cit., n°264 p.393.
-1با إل�ضافة �إلى المراجع التي �أ�شرنا لها عند تعر�ضنا
بل أ�ن �صاحب النقد نف�سه قد تبنى ر أ�يا قريبا من للالتزام بالتغطية ،انظر على �سبيل المثال :
هذا الر�أي ،انظر رقم � ،264ص .394
J. GHESTIN, Cause de l’engagement et validité
وال��ر�أي ال�ذي يبدو متفقا م�ع م�ا قدمناه في هذا du contrat, LGDJ, Paris, 2006, n°513 et s., p.334
البحث من اجتهادات هو ال�ر أ�ي ال�ذي يرى وحدة »et s. (qui distingue « obligation de couverture
الال�ت�زام بال�ضمان الملقى على ع�ات�ق الم� ؤ�م�ن ،و أ�ن et « obligation à la dette) ; L. MAYAUX, Rép.
التغطية والت�سوية عن�صران لهذا الال�ت�زام (على civ., Dalloz, V° Assurances terrestres, 2016, n°
الرغم من ا�ستخدام ا�صطلاحي الالتزام بالتغطية 4, p.3, et n°185 et s., p.36 et s. ; M. ROBINEAU,
والالتزام بالت�سوية لدواعي الت�أ�صيل العلمي) .وقد contribution à l’étude du système responsabilité,
�أي�دت محكمة العدل الأورب�ي�ة هذا ال�ر�أي في حكم Les potentialités du droit des assurances,
لها ،حيث ذهبت إ�لى أ�ن التزام الم ؤ�من بال�ضمان ،هو Defrénois, coll.Doctorat &Notariat, 2006, préface
التزام واحد ،ي�ضم جانبين �أو عن�صرين :التغطية M.-L. DEMEESTER, n°501 et s., p. 136 et s.
والت�سوية .فالت�سوية هي الوجه الآخ�ر للتغطية،
و�أن�ه بدونها لا يكون ل�ل أ�م�ان ال�ذي يقدمة العقد 2- H . GROUTEL, F.LEDUC, Ph. PIERRE et M.
أ�ية قيمة .و أ�ن هذه الوحدة في المفهوم تظهر عندما ASSLELAIN, Traité du contrat d’assurance
نتعر�ض لل�سبب المو�ضوعي لالتزام الم ؤ�من له بدفع terrestre, Litec, 2008, préface G. DURRY, n°852
ا ألق���س�اط وه�ل ه�و الال�ت�زام بالتغطية �أم الال�ت�زام et s., p.536 et s.
بالت�سوية؟ وهنا يجب أ�ن نقرر �أن عقد الت�أمين
ين�شيء التزاما بالتغطية يكون ا�ستحقاقه متوقفا وف�ق�ا ل�ه�ذا الإتج��اه� ،أن عقد ال�ت� أ�م�ني ه�و بمثابة
على تحقق الخطر الم ؤ�من منه ،و أ�ن ه�ذا الالتزام
لا يقدم ب�شكل م�زدوج و�أن�ه يت�ضمن عن�صرين �أو
وجهين مختلفين ولكن على أ�ن�ه يت�ضمن تقدمة
واحدة ين�ش أ� الحق فيها بمجرد �إبرام العقد و�سريان
146
ت�صور حديث لالتزام الم�ؤمن في عقد الت�أمين مع درا�سة تطبيقية على الت أ�مين ا إلجباري من الم�س�ؤلية المدنية عن حوادث ال�سيارات