Page 137 - مجلة الدراسات القضائية
P. 137
معهد التدريب الق�ضائي ل�ت�ع�ب�ري "تغطية الخطر" م��ن ج�ان�ب وتحديث نظرية الت أ�مين� ،أو العملي عن
القانون((( والق�ضاء((( منذ فترة طويلة، طريق تقديم الإقناع لم�ستخدمي خدمات
�إلا �أن الفقه لم يهتم بتحليل �إلتزام الم ؤ�من ال�ت� أ�م�ني ب���أن الأم��ر لا ي�ح�م�ل غ��ررا ولا
بتغطية الخ�ط�ر ،وي�ع�ر��ض ح�الات�ه ،من مقامرة .ف�ضلا عن ذل�ك ،يظل للت�صور
�أجل بلورة م�ضمون وحدود هذا الالتزام. الح�دي�ث أ�ث��ره ،حيث أ�ن �إع�ت�راف ال�دول
وربم�ا يرجع ذل�ك إ�لى ع�دم وج�ود فائدة الإ�سلامية التي كانت تعار�ض الت�أمين قد
عملية م�ن مثل ه�ذا التحليل ،حيث أ�ن اقت�صر على الت أ�مين ا إلج�ب�اري في بع�ض
عقد الت أ�مين منظم قانونا و أ�ن التحليل المجالات والت أ�مين التعاوني� .أما الت�أمين
النظري لم�ضمونه لا يمثل �شيئا أ��سا�سيا التجاري ،وهو ما يعني التحليل الحديث
لفهمه .و إ�ذا كان عقد الت أ�مين ،أ�ك�ثر من ب�صفة عامة ،فقد ظل بعيدا عن مثل هذا
عقد الكفالة ،يت�ضمن التزاما على الم ؤ�من
بتغطية خطر ما� ،إلا �أن هذا أ�م�ر بديهي الإعتراف في الدول الم�شار إ�ليها.
ولا ي�ح�ت�اج إ�لى م�زي�د م�ن الاج�ت�ه�ادات.
ف�ضلا عن ذل�ك ،أ�ن تمييز ا أل�ستاذ مولي المطلب الثاني
بين الالتزام بالتغطية والالتزام بالت�سوية نقد الت�صور الحديث لالتزام الم ؤ�من
وا�ستناده في ذلك �إلى التزام الم�ؤمن في عقد
الت�أمين ،لم يكن �سوى �أم�را عابرا ،و أ�ن�ه، -69يمكن تلخي�ص �أوج�ه النقد التي
رغ�م ذل�ك ،قد اكت�سب و�ضعا متميزا مع يمكن توجيهها للت�صور الحديث لالتزام
م�رور ال�زم�ن ،دون �أن ي�ستند �إلى �أ�س�س الم��ؤم�ن في ع�ق�د ال�ت� أ�م�ني في أ�ن�ه لي�س له
��ض�رورة في ه�ذا ال�ع�ق�د ،وفي ع�دم معرفة
منطقية(((. الح�دود الفا�صلة بين ما ي�سمى الالتزام
بالتغطية وما ي�سمى الإل�ت�زام بالت�سوية،
1- Par exemple, v. Art. L. 140-1 du Code des حيث توجد م�واق�ف لا نعرف ه�ل تنتمي
assurances qui cite « la couverture des risques الى التغطية أ�م الى ال�ت���س�وي�ة ،و أ�ن ه�ذا
dépendant de la vie humaine ». التحليل الجديد لي�س مطلقا في نتائجه
العلمية .ونعر�ض لأوج�ه النقد ه�ذه من
2- Par exemple, v. Cass. Civ.1, 22 mai 1964, Bull.
civ.I, n°257, RGAT, 1965, p.49, note A. BESSON : أ�جل بيان مداها ،في الفقرات ا آلتية.
la cour d’appel « a pu en déduire qu’il (le
contrat litigieux), présente les éléments -70ي�ذه�ب ال�ب�ع���ض �إلى ال�ق�ول ب��أن�ه
constitutifs caractéristiques qui déterminent علي الرغم من الإ�ستخدام ا إل�صطلاحي
la nature du contrat d’assurance, le payement
d’une prime, un risque et la couverture de ce
risque par l’assureur ».
3- V .MAZEAUD, L'obligation de couverture, op.
cit., n°264 p.391 et s.
145
الدكتور /عابد فايد عبد الفتاح فايد