Page 137 - مجلة الدراسات القضائية
P. 137

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫ل�ت�ع�ب�ري "تغطية الخطر" م��ن ج�ان�ب‬                 ‫وتحديث نظرية الت أ�مين‪� ،‬أو العملي عن‬
                       ‫القانون((( والق�ضاء((( منذ فترة طويلة‪،‬‬               ‫طريق تقديم الإقناع لم�ستخدمي خدمات‬
                       ‫�إلا �أن الفقه لم يهتم بتحليل �إلتزام الم ؤ�من‬       ‫ال�ت� أ�م�ني ب���أن الأم��ر لا ي�ح�م�ل غ��ررا ولا‬
                       ‫بتغطية الخ�ط�ر‪ ،‬وي�ع�ر��ض ح�الات�ه‪ ،‬من‬               ‫مقامرة‪ .‬ف�ضلا عن ذل�ك‪ ،‬يظل للت�صور‬
                       ‫�أجل بلورة م�ضمون وحدود هذا الالتزام‪.‬‬                ‫الح�دي�ث أ�ث��ره‪ ،‬حيث أ�ن �إع�ت�راف ال�دول‬
                       ‫وربم�ا يرجع ذل�ك إ�لى ع�دم وج�ود فائدة‬               ‫الإ�سلامية التي كانت تعار�ض الت�أمين قد‬
                       ‫عملية م�ن مثل ه�ذا التحليل‪ ،‬حيث أ�ن‬                  ‫اقت�صر على الت أ�مين ا إلج�ب�اري في بع�ض‬
                       ‫عقد الت أ�مين منظم قانونا و أ�ن التحليل‬              ‫المجالات والت أ�مين التعاوني‪� .‬أما الت�أمين‬
                       ‫النظري لم�ضمونه لا يمثل �شيئا أ��سا�سيا‬              ‫التجاري‪ ،‬وهو ما يعني التحليل الحديث‬
                       ‫لفهمه‪ .‬و إ�ذا كان عقد الت أ�مين‪ ،‬أ�ك�ثر من‬           ‫ب�صفة عامة‪ ،‬فقد ظل بعيدا عن مثل هذا‬
                       ‫عقد الكفالة‪ ،‬يت�ضمن التزاما على الم ؤ�من‬
                       ‫بتغطية خطر ما‪� ،‬إلا �أن هذا أ�م�ر بديهي‬                     ‫الإعتراف في الدول الم�شار إ�ليها‪.‬‬
                       ‫ولا ي�ح�ت�اج إ�لى م�زي�د م�ن الاج�ت�ه�ادات‪.‬‬
                       ‫ف�ضلا عن ذل�ك‪ ،‬أ�ن تمييز ا أل�ستاذ مولي‬                         ‫المطلب الثاني‬
                       ‫بين الالتزام بالتغطية والالتزام بالت�سوية‬              ‫نقد الت�صور الحديث لالتزام الم ؤ�من‬
                       ‫وا�ستناده في ذلك �إلى التزام الم�ؤمن في عقد‬
                       ‫الت�أمين‪ ،‬لم يكن �سوى �أم�را عابرا‪ ،‬و أ�ن�ه‪،‬‬         ‫‪ -69‬يمكن تلخي�ص �أوج�ه النقد التي‬
                       ‫رغ�م ذل�ك‪ ،‬قد اكت�سب و�ضعا متميزا مع‬                 ‫يمكن توجيهها للت�صور الحديث لالتزام‬
                       ‫م�رور ال�زم�ن‪ ،‬دون �أن ي�ستند �إلى �أ�س�س‬            ‫الم��ؤم�ن في ع�ق�د ال�ت� أ�م�ني في أ�ن�ه لي�س له‬
                                                                            ‫��ض�رورة في ه�ذا ال�ع�ق�د‪ ،‬وفي ع�دم معرفة‬
                                             ‫منطقية(((‪.‬‬                     ‫الح�دود الفا�صلة بين ما ي�سمى الالتزام‬
                                                                            ‫بالتغطية وما ي�سمى الإل�ت�زام بالت�سوية‪،‬‬
                       ‫‪1- Par exemple, v. Art. L. 140-1 du Code des‬‬        ‫حيث توجد م�واق�ف لا نعرف ه�ل تنتمي‬
                         ‫‪assurances qui cite « la couverture des risques‬‬    ‫الى التغطية أ�م الى ال�ت���س�وي�ة‪ ،‬و أ�ن ه�ذا‬
                         ‫‪dépendant de la vie humaine ».‬‬                     ‫التحليل الجديد لي�س مطلقا في نتائجه‬
                                                                            ‫العلمية‪ .‬ونعر�ض لأوج�ه النقد ه�ذه من‬
                       ‫‪2- Par exemple, v. Cass. Civ.1, 22 mai 1964, Bull.‬‬
                         ‫‪civ.I, n°257, RGAT, 1965, p.49, note A. BESSON :‬‬       ‫أ�جل بيان مداها‪ ،‬في الفقرات ا آلتية‪.‬‬
                         ‫‪la cour d’appel « a pu en déduire qu’il (le‬‬
                         ‫‪contrat litigieux), présente les éléments‬‬          ‫‪ -70‬ي�ذه�ب ال�ب�ع���ض �إلى ال�ق�ول ب��أن�ه‬
                         ‫‪constitutifs caractéristiques qui déterminent‬‬      ‫علي الرغم من الإ�ستخدام ا إل�صطلاحي‬
                         ‫‪la nature du contrat d’assurance, le payement‬‬
                         ‫‪d’une prime, un risque et la couverture de ce‬‬
                         ‫‪risque par l’assureur ».‬‬

                       ‫‪3- V .MAZEAUD, L'obligation de couverture, op.‬‬
                         ‫‪cit., n°264 p.391 et s.‬‬

‫‪145‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عابد فايد عبد الفتاح فايد‬
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142