Page 132 - مجلة الدراسات القضائية
P. 132

‫القانون الم�دني‪ .‬فوفقا لن�ص ه�ذه الم�ادة‪،‬‬         ‫من أ�نواعه‪ ،‬أ�مر يتطلب الإفا�ضة على نحو‬                         ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
‫"الت أ�مين عقد يلتزم الم� ؤ�م�ن بمقت�ضاه‬          ‫قد يخل بتنا�سق الق�سم الخا�ص بالعقود‬
‫�أن ي� ؤ�دي إ�لى الم ؤ�من له أ�و الم�ستفيد الذي‬   ‫في الم�شروع المعرو�ض‪ .‬والناحية الثانية‪ ،‬أ�ن‬
‫ا�ترشط الت�أمين ل�صالحه‪ ،‬مبلغا من المال‬           ‫ه�ذا التنظيم لا ي�زال في عنفوان تطوره‬
‫أ�و إ�ي�رادا مرتبا �أو أ�ي عو�ض مالي �أخر في‬      ‫فهو في حاجة دائمة �إلى التنقيح والإ�ضافة‬
‫حالة وقوع الحادث أ�و تحقق الخطر المبين‬            ‫و�إزاء ذلك قد يكون من ا ألن�سب �أن تظل‬
‫بالعقد وذلك في نظير ق�سط �أو �أية دفعة‬            ‫تفا�صيله بعيدة عن نطاق التقنين‪ .‬هذا‬
‫مالية أ�خرى ي ؤ�ديها الم�ؤمن له للم ؤ�من"‪.‬‬        ‫�إلى �أن م�ن ن�واح�ي تنظيم عقد الت�أمين‬
                                                  ‫ما تح�سن أ�ن تتناوله لوائح تنفيذية لم‬
‫ون�ل�اح��ظ ع��ل��ى ال��ت��ع��ري��ف الم�ت�ق�دم‬     ‫يجر ع�رف ال�صياغة ب�إ�صدارها بالن�سبة‬
‫م��ن ن�اح�ي�ة‪ ،‬أ�ن���ه ي�ج�م�ع ع�ن�ا��ص�ر ع�ق�د‬   ‫إ�لى التقنينات ول�ذل�ك آ�ث��رت اللجنة أ�ن‬
‫ال��ت���أم�ي�ن‪ -)1(:‬أ�ط��راف ال�ع�ق�د‪ :‬الم��ؤم�ن‬  ‫تبقي في الم�شروع القواعد الكلية المنظمة‬
‫والم� ؤ�م�ن ل�ه‪ -)2( .‬مح�ل ال�ع�ق�د‪� :‬ضمان‬        ‫لعقد الت�أمين وان تح�ذف ما عداها على‬
‫خطر ما (يتمثل في وقوع الحادث �أو تحقق‬             ‫أ�ن ي�صدر ت�شريع خا�ص يتناول الجزئيات‬
‫الخ�ط�ر الم�ب�ني في ال�ع�ق�د)‪ -)3( .‬الق�سط‬        ‫والتفا�صيل التي تقدمت الإ�شارة �إليها"(((‪.‬‬

                  ‫وتقدمة الم�ؤمن‪.‬‬                 ‫ورغ�م ه�ذه الاعتبارات التي �أملت على‬
                                                  ‫اللجنةحذفمايتعلقبالجزئياتوا إلبقاء‬
‫من ناحية �أخ�رى‪ ،‬يمتاز ه�ذا التعريف‬               ‫على القواعد الكلية‪ ،‬نجد أ�نها أ�بقت على‬
‫ب��أن�ه م�ن ال�ع�م�وم�ي�ة ب�ح�ي�ث ي���ص�ل�ح لكي‬   ‫م�س أ�لة ج�زئ�ي�ة‪ ،‬ب�الإ��ض�اف�ة إ�لى أ�خ�ري�ات‪،‬‬
‫يطبق على جميع عقود الت�أمين‪ :‬ت�أمين‬               ‫وهي تلك التي تتعلق ب�إيراد تعريف لعقد‬
‫بري (كالت أ�مين على الأ�شخا�ص والت�أمين‬           ‫الت أ�مين‪ ،‬وه�و لا ي�زال في عنفوان تطوره‬
‫من ا أل��ض�رار)‪ ،‬عمليات التامين الخا�صة‬           ‫وفي حاجة دائمة إ�لى التنقيح والإ�ضافة‪،‬‬
‫التي تمار�سها �شركات الم�ساهمة �أو هيئات‬
‫ال�ت��أم�ني ال�ت�ع�اوني‪ ،‬ب�ل أ�ن ب�ع���ض الفقه‬            ‫وفقا لتعبيرات اللجنة نف�سها‪.‬‬
‫يرى �أن هذا التعريف يت�سع لي�شمل �أي�ضا‬
‫الت أ�مين الاجتماعي ال�ذي تمار�سه هيئة‬            ‫‪ -63‬أ�يا كان الأم�ر‪ ،‬فان الم�شرع الم�صري‬
‫الت�أمينات الاجتماعية �إذ لي�س هناك ‪ -‬من‬          ‫ق�د ع�رف عقد الت أ�مين في الم�ادة ‪ 747‬من‬
‫وجهة نظره‪ -‬ف�ارق فني �أو جوهري بين‬
                                                  ‫‪-1‬ا ألع��م��ال ال�ت�ح���ض�ريي�ة ل�ل�ق�ان�ون الم���دني‪ ،‬الج�زء‬
                                                                         ‫الخام�س‪� ،‬ص ‪.320‬‬

                                                                                     ‫‪140‬‬

‫ت�صور حديث لالتزام الم�ؤمن في عقد الت�أمين مع درا�سة تطبيقية على الت�أمين الإجباري من الم�س ؤ�لية المدنية عن حوادث ال�سيارات‬
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137