Page 135 - مجلة الدراسات القضائية
P. 135

‫معهد التدريب الق�ضائي‬  ‫ف�ال�ت���ص�ور الح�دي�ث لال��ت��زام الم��ؤم�ن‪،‬‬         ‫الت أ�مين‪ ،‬في مقابل دفع ق�سط أ�و ا�ترشاك‪،‬‬
                       ‫ع�ل�ى م�ا ر أ�ي�ن�ا‪ ،‬يم�ي�ز ب�ني ال�ت�زام الم� ؤ�م�ن‬  ‫ب أ�ن يغطي خطر ما‪ ،‬وذلك ب أ�ن يقدم �إلي‬
                       ‫بتغطية الخطر �أو ب�ضمانه ‪obligation‬‬                   ‫طالب الت أ�مين �أو الم��ؤم�ن له �أو الم�ستفيد‬
                       ‫‪ de couverture‬والتزامه بت�سوية الكارثة‬                ‫الذي ا�ترشط الت�أمين ل�صالحه أ�داء معينا‬
                       ‫أ�و ب�ال�دف�ع ‪.obligation de règlement‬‬
                       ‫وال�سقوط في حالة ا�ترشاطه قبل وق�وع‬                             ‫في حالة تحقق هذا الخطر‪.‬‬
                       ‫ال�ك�ارث�ة يم�س ال�ت�زام الم� ؤ�م�ن بال�ضمان‪،‬‬
                       ‫وم�����ؤداه في ه��ذه الح�ال�ة أ�ن الم���ؤم��ن لم‬      ‫ثانيا‪ -‬الت أ�ثير في و�ضعية بع�ض الجزاءات‬
                       ‫ي�ع�د م�ل�ت�زم�ا ب���ض�م�ان الخ�ط�ر بالن�سبة‬                                  ‫في عقد الت�أمين‬
                       ‫للم�ستقبل‪ ،‬ويظل رغ�م ذل�ك دائنا بقيمة‬
                       ‫ال�ق���س�ط‪ .‬غ�ري أ�ن ه�ذا يجعل م�ن �شرط‬               ‫‪ -65‬يمكن التقرير‪ ،‬ب�ان ه�ذا الت�صور‬
                       ‫ال�سقوط في ه�ذه الح�ال�ة �شرطا تع�سفيا‬                ‫�سيغير أ�ي�ضا م�ن و�ضع بع�ض الج�زاءات‬
                       ‫لأنه ي�ؤدي إ�لى عدم التوازن بين الطرفين‪.‬‬              ‫في ع�ق�د ال��ت�� أ�م�ي�ن‪ .‬ع�ل�ى ��س�ب�ي�ل الم�ث�ال‪،‬‬
                       ‫م�ن ن�اح�ي�ة �أخ��رى ي�ستطيع الم��ؤم�ن له‬             ‫ينظر لل�سقوط على �أن�ه ج�زاء يوقع بعد‬
                       ‫�أن يتجنب ه�ذا الج��زاء اذا ق�ام ب�ال�وف�اء‬           ‫تحقق الكارثة و إ�خ�الل الم�ؤمن له بالتزام‬
                       ‫ب�الال�ت�زام�ات الم�ل�ق�اة ع�ل�ي�ه وال���ذي ك�ان‬      ‫متعلق بها (((‪ .‬وبهذا يتميز ال�سقوط عن‬
                       ‫ع�دم تنفيذها هو ال�سبب في توقيع جزاء‬                  ‫الا�ستبعاد من ال�ضمان‪ .‬أ�ما بعد تبني هذا‬
                       ‫ال�سقوط عليه‪ ،‬ك�أن يقوم باتخاذ إ�جراءات‬               ‫ال�ت���ص�وي�ر‪ ،‬ف�ق�د أ�م�ك�ن أ�ن يت�صور وج�ود‬
                                                                             ‫�سقوط ل�الل�ت�زام بالتغطية ك�ج�زاء على‬
                                     ‫الوقاية المطلوبة منه‪.‬‬                   ‫عدم قيام الم ؤ�من له بالا�ترشاطات الملقاة‬
                                                                             ‫عليه‪ ،‬مثل ع�دم قيامه باتخاذ �إج��راءات‬
                       ‫ث�ال�ث�ا‪ -‬تدعيم م�شروعية ال�ت��أم�ني في‬               ‫الوقاية ال�الزم�ة(((‪ ،‬مع احتفاظ �سقوط‬
                                            ‫البلدان الإ�سلامية‬               ‫الحق في مبلغ التعوي�ض‪� ،‬أي محل الالتزام‬
                                                                             ‫بالدفع �أو بت�سوية الكارثة‪ ،‬كجزاء يرتبط‬
                       ‫‪ -66‬يمكن �أن يمثل ه�ذا الت�صور �أح�د‬
                       ‫دع�ام�ات م���ش�روع�ي�ة ال�ت��أم�ني في ال�ب�الد‬                   ‫بوقوع الخطر الم�ؤمن منه‪.‬‬
                       ‫ا إل�سلامية‪ .‬فالنظر إ�لى عملية الت أ�مين‬
                       ‫على أ�نها ره�ان أ�و قمار ي أ�تي من حقيقة‬              ‫‪-1‬د‪ .‬محمد �شكري �سرور‪� ،‬سقوط الحق في ال�ضمان‪،‬‬
                       ‫�أن الم ؤ�من في هذا العقد لا يلتزم ب�شئ قبل‬           ‫درا�سة في عقد الت�أمين البري‪ ،‬الطبعة الأولى‪ ،‬دار‬
                                                                             ‫الفكر العربي‪ ،1980-1979 ،‬خا�صة ‪ 19‬وما بعدها‪.‬‬

                                                                                               ‫‪ -2‬حول هذا المو�ضوع انظر‪:‬‬

                                                                             ‫‪L. MAYAUX, op. cit., n° 398 et s.‬‬

‫‪143‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬عابد فايد عبد الفتاح فايد‬
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140