Page 74 - مجلة الدراسات القضائية
P. 74

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫بع�ض �صور انق�ضاء علاقة الزوجية‬                   ‫‪�)5‬شدد الم�شرع الإماراتي في مفهوم النظام‬
                                                           ‫دون الأخرى‪.‬‬                     ‫ال�ع�ام ف��أ��ض�اف إ�ل�ي�ه ال�ن���ص الم�ت�ع�ل�ق‬
                                                                                           ‫بال�شريعة ا إل�سلامية وا آلداب‪ ،‬وك�ان‬
                                         ‫‪)9‬ا��س�ت�خ�دم الم���ش�رع ا إلم���ارات���ي بع�ض‬   ‫يمكن له الاكتفاء بالمفهوم العام للنظام‬
                                         ‫الأل�ف�اظ ال�غ�ام���ض�ة ال�ت�ي تح�ت�اج �إلى‬       ‫العام بهدف تحقيق المزيد من المرونة‬
                                         ‫تو�ضيح ومنا تحديد المق�صود بقانون‬                 ‫التي ت�سمح بتطبيق القانون الأجنبي‪.‬‬
                                         ‫ك�ل م�ن ال��زوج�ي�ن لأغ��را���ض تح�دي�د‬
                                         ‫القانون واجب التطبيق على ال�شروط‬                  ‫‪ )6‬أ�وج�د الم�شرع ا إلم�ارات�ي قاعدة جامدة‬
                                         ‫المو�ضوعية أ�و ال�شكلية للزواج‪ ،‬و أ�ي�ضاً‬         ‫لتكييف منازعات ا ألح�وال ال�شخ�صية‬
                                         ‫تحديد المق�صود "بالمكلف بها"لأغرا�ض‬               ‫ب�ح�ي�ث اخ���ض�ع ال�ت�ك�ي�ي�ف ق���ص�را على‬
                                         ‫تعيين ال�ق�ان�ون واج�ب التطبيق على‬                ‫ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي ال��ذي لا ي�ح�وي‬
                                                                                           ‫�ضمن أ�حكامه م�ا يمكن القا�ضي من‬
                                                      ‫النفقة بين الأقارب‪.‬‬
                                                                                               ‫تكييف المنازعة بال�شكل المنا�سب‪.‬‬
                                         ‫‪)10‬في مج��ال الا��س�ن�اد �إلى ق�ان�ون دول�ة‬
                                         ‫ت�ت�ع�دد ف�ي�ه�ا ال���ش�رائ�ع ف����إن منهج‬        ‫‪ )7‬أ�خ�ذ الم���ش�رع ا إلم�ارات�ي ب�الإح�ال�ة من‬
                                         ‫الم���ش�رع الإم�ارات�ي يكتنفه الغمو�ض‬             ‫ال��درج��ة ا ألولى ف�ق�ط‪ ،‬وه��و م��ا قد‬
                                         ‫في ا��س�ت�خ�دام ا ألل�ف�اظ م�ث�ل تحديد‬            ‫يخلق الكثير من ال�صعوبات والنتائج‬
                                         ‫الم�ق���ص�ود ب�ال���ش�ري�ع�ة ال�غ�ال�ب�ة‪ ،‬كما‬     ‫غير المنطقية في حال تطبيق القانون‬
                                         ‫�أن تطبيقه ي�خ�ل�ق ��ص�ع�وب�ات يمكن‬
                                         ‫ال�ت�خ�ف�ي�ف م��ن ح�دت�ه�ا م��ن خل�ال‬                                 ‫الإماراتي‪.‬‬
                                         ‫تحديد أ�كثر للقانون واجب التطبيق‬
                                                                                           ‫‪)8‬ا�ستخدم الم�شرع ا إلم�ارات�ي الكثير من‬
                                                  ‫في حال التعدد الداخلي‪.‬‬                   ‫الم�رتادف�ات التي ك�ان يمكن الا�ستغناء‬
                                                                                           ‫عنها ب أ�لفاظ تحقق العمومية وتراعي‬
                                         ‫‪ )11‬أ�خ���ض�ع الم���ش�رع ا إلم��ارات��ي الو�صية‬  ‫وج�ود ��ص�ور مختلفة لبع�ض الأف�ك�ار‬
                                         ‫ل�ق�ان�ون الم�و��ص�ي وق�ت ال�وف�اة‪ ،‬وك�ان‬         ‫الم���س�ن�دة ت�خ�ت�ل�ف ع�ن ت�ل�ك الم�وج�ودة‬
                                         ‫ا ألولى به إ�خ�ضاعها لقانون المو�صي‬               ‫في ال�ق�ان�ون ا إلم��ارات��ي‪ ،‬وه��ذا يظهر‬
                                         ‫وقت �إن�شاء الو�صية وهو الوقت الذي‬                ‫في ان�ف���ص�ال عل�اق�ة ال�زوج�ي�ة حيث‬
                                         ‫عبر فيه المو�صي عن رغبته و�إرادته في‬              ‫ك�ان يكفي الن�ص على ان�ت�ه�اء علاقة‬
                                                                                           ‫ال�زوج�ي�ة دون ال�دخ�ول في تفا�صيل‬
                                                         ‫ابرام الو�صية‪.‬‬

‫‪73‬‬
         ‫�أ‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79