Page 75 - مجلة الدراسات القضائية
P. 75

‫المدنية الإماراتي‪.‬‬              ‫‪ )12‬أ�خ�ضع الم�شرع ا إلماراتي الو�صية على‬           ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
                                               ‫عقارات في دول�ة الإم�ارات �إلى قانون‬
‫‪�)2‬إعادة ال�صفة الإلزامية لقاعدة ا إل�سناد‬    ‫دولة ا إلم�ارات وكان يمكن الا�ستغناء‬
‫و�أحكام تنازع القوانين ب�شكل عام من‬            ‫عن هذا الن�ص ب�أحكام أ�خرى‪ ،‬خا�صة‬
‫خلال ن�ص وا�ضح ي�شير �إلى تعلق هذه‬             ‫أ�ن الم�شرع لم ي�ورد ن�ص مماثل فيما‬
‫القواعد بالنظام العام و أ�ن يقع باطلا‬
                                                  ‫يتعلق بالميراث رغم ت�شابه العلة‪.‬‬
              ‫�أي اتفاق يخالفها‪.‬‬
                                                                        ‫• التو�صيات‪:‬‬
‫‪�)3‬إل�غ�اء ا إل��ض�اف�ة الخ�ا��ص�ة بال�شريعة‬
‫الإ�سلامية والآداب المن�صو�ص عليها في‬          ‫ب�ع�د التلخي�ص ل�ن�ت�ائ�ج ال�ب�ح�ث يقدم‬
‫المادة (‪ )27‬من قانون المعاملات المدنية‬         ‫الباحث في هذا المقام بع�ض التو�صيات التي‬
                                               ‫يعتقد أ�ن الاخ�ذ بها �سيزيد م�ن فاعلية‬
 ‫والاكتفاء بم�صطلح "النظام العام"‪.‬‬             ‫أ�ح�ك�ام تح�دي�د ال�ق�ان�ون واج�ب التطبيق‬
                                               ‫ع�ل�ى م�ن�ازع�ات ا ألح���وال ال���ش�خ���ص�ي�ة في‬
‫‪�)4‬إيجاد مرونة في عملية تكييف منازعات‬         ‫دولة الإم�ارات‪ ،‬على �أن الباحث لن يلتزم‬
‫الأح����وال ال���ش�خ���ص�ي�ة ذات ال�ع�ن���ص�ر‬  ‫في ع�ر��ض ال�ت�و��ص�ي�ات ت�رت�ي�ب الن�صو�ص‬
‫الأجنبي من خ�الل تعديل ن�ص الم�ادة‬             ‫القانونية كما هو وارد في الت�شريعات ذات‬
‫(‪ )10‬م�ن ق�ان�ون الم�ع�امل�ات الم�دن�ي�ة‬       ‫ال�صلة‪ ،‬و إ�نما �سيعر�ض التو�صيات وفق ما‬
‫لتكون على النحو الم�ق�رتح ال�ت�الي‪" :‬‬
‫ق�ان�ون دول��ة الإم���ارات ه�و الم�رج�ع في‬       ‫يراه أ�ولوياً‪ .‬تتمثل هذه التو�صيات في‪:‬‬
‫تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد‬
‫ن�وع ه�ذه ال�ع�الق�ات في ق�ضية تتنازع‬          ‫‪�)1‬إل�غ�اء ن���ص ال�ف�ق�رة ال�ث�ان�ي�ة م�ن الم�ادة‬
‫فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب‬            ‫ا ألولى من قانون الأح�وال ال�شخ�صية‬
‫تطبيقه من بينها‪ ،‬ويجوز الرجوع إ�لى‬             ‫ا إلم��ارات��ي‪ ،‬و أ�ي���ض�اً �إل�غ�اء ن���ص الم�ادة‬
‫ال�ق�وان�ني الم�ق�ارن�ة في ح�ال خلو قانون‬      ‫ال�راب�ع�ة م�ن ق�ان�ون إ�دارة ت�رك�ات غير‬
                                               ‫الم�سلمين وتنفيذ و��ص�اي�اه�م في إ�م�ارة‬
 ‫دولة ا إلمارات من تكييف للعلاقة"‪.‬‬             ‫دبي‪ ،‬بحيث تكون هناك مرجعية واحدة‬
                                               ‫في تحديد القانون واجب التطبيق على‬
‫‪ )5‬إ�لغاءا إلحالةب�إلغاءن�صالفقرةالثانية‬      ‫منازعات الأحوال ال�شخ�صية تتمثل في‬
‫م�ن الم��ادة (‪ )26‬م�ن ق�ان�ون المعاملات‬        ‫الن�صو�ص ال�واردة في قانون المعاملات‬

               ‫المدنية الإماراتي‪.‬‬

‫‪)6‬ت�ع�دي�ل ن���ص الم��ادة (‪ )24‬م�ن ق�ان�ون‬

                                                                                                      ‫‪74‬‬
‫إ��شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80