Page 76 - مجلة الدراسات القضائية
P. 76
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل " .1ت�خ���ض�ع ال���ش�روط الم�و��ض�وع�ي�ة الم�ع�امل�ات الم�دن�ي�ة ل�ي�ك�ون" :يطبق
ل���ص�ح�ة ال���زواج ل�ق�ان�ون ال���زوج وق�ت قانون دول�ة ا إلم��ارات في ح�ال عديمي
ان�ع�ق�اد ال���زواج ف�ي�م�ا ي�ت�ع�ل�ق ب�ال�زوج الجن�سية أ�و عديمها �أو متعدد الجن�سية
وق�ان�ون ال�زوج�ة وق�ت ان�ع�ق�اد ال��زواج ال��ذي ي�ح�م�ل الج�ن���س�ي�ة الإم��ارات��ي��ة،
فيما يتعلق ب�ال�زوج�ة ،وي�ستثنى من وي�ط�ب�ق ق�ان�ون الج�ن���س�ي�ة ال�ف�ع�ل�ي�ة في
ذلك موانع الزواج التي تخ�ضع لقانون ح�ال متعدد الجن�سية ال�ذي لا يحمل
ك�ل�ال ال�زوجي�ن وق��ت ان�ع�ق�اد ال��زواج
في �آن واح�د� .2 ،أم�ا م�ن حيث ال�شكل الجن�سية ا إلماراتية"
فيعتبر ال�زواج �صحيحا �إذا عقد وفقاً
لأو��ض�اع ال�ب�ل�د ال�ذي تم�ت ف�ي�ه �أو إ�ذا )7ت�ع�دي�ل ن���ص الم��ادة ( )25م�ن ق�ان�ون
روعيت فيه ا ألو�ضاع التي قررها قانون الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة ل�ي�ك�ون " :إ�ذا ظهر
من ا ألح�ك�ام ال�واردة في الم�واد ال�سابقة
الموطن الم�شترك للزوجين". أ�ن القانون الواجب تطبيقه هو قانون
دول�ة معينة تتعدد فيها ال�شرائع ف�إن
)9ت�ع�دي�ل ن���ص الم��ادة ( )15م�ن ق�ان�ون ال�ق�ان�ون ال�داخ�ل�ي في تلك ال�دول�ة هو
المعاملات المدنية ليكون " ي�سري على ال��ذي ي�ح�دد أ�ي ��ش�ري�ع�ة م�ن�ه�ا يجب
الال�ت�زام بالنفقة ب�ني ا ألق��ارب قانون تطبيقها ف� إ�ذا لم يوجد :ف�إنه في حال
ال�ت�ع�دد ال�شخ�صي ي�ط�ب�ق الم�ذه�ب أ�و
المطالب بها". ال�دي�ان�ة الم���ش�رتك�ة ل�ل� أ�ط��راف ،ف� إ�ن
اختلفا في ذلك فيطبق قانون الطائفة
)10ت�ع�دي�ل ن���ص الم��ادة ( )13م�ن ق�ان�ون ال�ذي ينتمي إ�ل�ي�ه غالبية �شعب تلك
الم��ع��ام�ل�ات الم��دن��ي��ة ب�ح�ي�ث ت�ك�ون ال�دول�ة ،أ�م�ا في ح�ال التعدد ا إلقليمي
مقت�صرة ف�ق�ط آ�ث��ار ال��زواج وي�ك�ون فيطبق قانون الموطن إ�ن كان لل�شخ�ص
ن�صها" :ي�سري ق�ان�ون ال�دول�ة التي موطن في ال�دول�ة التي أ���ش�ارت قواعد
ينتمي �إليها الزوج وقت انعقاد الزواج الإ��س�ن�اد �إلى تطبيق قانونها ،ف��إن لم
ع�ل�ى �آث��ار ال��زواج ،وفي ح�ال ا��ش�رتك يوجد فيطبق قانون موطنه الحالي".
ال��زوج��ان في ذات الج�ن���س�ي�ة وق�ت )8ت�ع�دي�ل ن���ص الم��ادة " "12م�ن ق�ان�ون
رف��ع ال��دع��وى ف�ي�ط�ب�ق ق�ان�ون ه�ذه المعاملات المدنية على النحو التالي:
الجن�سية".
)11على الق�ضاة مراعاة التكييف ال�صحيح
75
أ�.د .عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي