Page 76 - مجلة الدراسات القضائية
P. 76

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫"‪ .1‬ت�خ���ض�ع ال���ش�روط الم�و��ض�وع�ي�ة‬        ‫الم�ع�امل�ات الم�دن�ي�ة ل�ي�ك�ون‪" :‬يطبق‬
                                         ‫ل���ص�ح�ة ال���زواج ل�ق�ان�ون ال���زوج وق�ت‬     ‫قانون دول�ة ا إلم��ارات في ح�ال عديمي‬
                                         ‫ان�ع�ق�اد ال���زواج ف�ي�م�ا ي�ت�ع�ل�ق ب�ال�زوج‬  ‫الجن�سية أ�و عديمها �أو متعدد الجن�سية‬
                                         ‫وق�ان�ون ال�زوج�ة وق�ت ان�ع�ق�اد ال��زواج‬       ‫ال��ذي ي�ح�م�ل الج�ن���س�ي�ة الإم��ارات��ي��ة‪،‬‬
                                         ‫فيما يتعلق ب�ال�زوج�ة‪ ،‬وي�ستثنى من‬              ‫وي�ط�ب�ق ق�ان�ون الج�ن���س�ي�ة ال�ف�ع�ل�ي�ة في‬
                                         ‫ذلك موانع الزواج التي تخ�ضع لقانون‬              ‫ح�ال متعدد الجن�سية ال�ذي لا يحمل‬
                                         ‫ك�ل�ال ال�زوجي�ن وق��ت ان�ع�ق�اد ال��زواج‬
                                         ‫في �آن واح�د‪� .2 ،‬أم�ا م�ن حيث ال�شكل‬                        ‫الجن�سية ا إلماراتية"‬
                                         ‫فيعتبر ال�زواج �صحيحا �إذا عقد وفقاً‬
                                         ‫لأو��ض�اع ال�ب�ل�د ال�ذي تم�ت ف�ي�ه �أو إ�ذا‬    ‫‪)7‬ت�ع�دي�ل ن���ص الم��ادة (‪ )25‬م�ن ق�ان�ون‬
                                         ‫روعيت فيه ا ألو�ضاع التي قررها قانون‬            ‫الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة ل�ي�ك�ون‪ " :‬إ�ذا ظهر‬
                                                                                         ‫من ا ألح�ك�ام ال�واردة في الم�واد ال�سابقة‬
                                                ‫الموطن الم�شترك للزوجين"‪.‬‬                ‫أ�ن القانون الواجب تطبيقه هو قانون‬
                                                                                         ‫دول�ة معينة تتعدد فيها ال�شرائع ف�إن‬
                                         ‫‪)9‬ت�ع�دي�ل ن���ص الم��ادة (‪ )15‬م�ن ق�ان�ون‬     ‫ال�ق�ان�ون ال�داخ�ل�ي في تلك ال�دول�ة هو‬
                                         ‫المعاملات المدنية ليكون " ي�سري على‬             ‫ال��ذي ي�ح�دد أ�ي ��ش�ري�ع�ة م�ن�ه�ا يجب‬
                                         ‫الال�ت�زام بالنفقة ب�ني ا ألق��ارب قانون‬        ‫تطبيقها ف� إ�ذا لم يوجد‪ :‬ف�إنه في حال‬
                                                                                         ‫ال�ت�ع�دد ال�شخ�صي ي�ط�ب�ق الم�ذه�ب أ�و‬
                                                           ‫المطالب بها"‪.‬‬                 ‫ال�دي�ان�ة الم���ش�رتك�ة ل�ل� أ�ط��راف‪ ،‬ف� إ�ن‬
                                                                                         ‫اختلفا في ذلك فيطبق قانون الطائفة‬
                                         ‫‪)10‬ت�ع�دي�ل ن���ص الم��ادة (‪ )13‬م�ن ق�ان�ون‬    ‫ال�ذي ينتمي إ�ل�ي�ه غالبية �شعب تلك‬
                                         ‫الم��ع��ام�ل�ات الم��دن��ي��ة ب�ح�ي�ث ت�ك�ون‬    ‫ال�دول�ة‪ ،‬أ�م�ا في ح�ال التعدد ا إلقليمي‬
                                         ‫مقت�صرة ف�ق�ط آ�ث��ار ال��زواج وي�ك�ون‬          ‫فيطبق قانون الموطن إ�ن كان لل�شخ�ص‬
                                         ‫ن�صها‪" :‬ي�سري ق�ان�ون ال�دول�ة التي‬             ‫موطن في ال�دول�ة التي أ���ش�ارت قواعد‬
                                         ‫ينتمي �إليها الزوج وقت انعقاد الزواج‬            ‫الإ��س�ن�اد �إلى تطبيق قانونها‪ ،‬ف��إن لم‬
                                         ‫ع�ل�ى �آث��ار ال��زواج‪ ،‬وفي ح�ال ا��ش�رتك‬       ‫يوجد فيطبق قانون موطنه الحالي"‪.‬‬
                                         ‫ال��زوج��ان في ذات الج�ن���س�ي�ة وق�ت‬           ‫‪)8‬ت�ع�دي�ل ن���ص الم��ادة "‪ "12‬م�ن ق�ان�ون‬
                                         ‫رف��ع ال��دع��وى ف�ي�ط�ب�ق ق�ان�ون ه�ذه‬         ‫المعاملات المدنية على النحو التالي‪:‬‬

                                                            ‫الجن�سية"‪.‬‬

                                         ‫‪)11‬على الق�ضاة مراعاة التكييف ال�صحيح‬

‫‪75‬‬
         ‫أ�‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81