Page 71 - مجلة الدراسات القضائية
P. 71

‫الم�ضافة �إلى ما بعد الموت‪ ،‬فالمادة (‪)1261‬‬      ‫ع�م�ل ل�دول�ة الإم���ارات؟ في ظ�ن الباحث‬          ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫من قانون المعاملات المدنية �أ�شارت �إلى أ�ن‬     ‫أ�ن القا�ضي في هذه الحالة �سيقي�س تعدد‬
‫ت�صرف ال�شخ�ص لأحد ورثته واحتفاظه‬               ‫مح�ال الإق�ام�ة على ما ن�ص عليه الم�شرع‬
‫بحيازة العين للانتفاع بها م�دى الحياة‬           ‫الإم���ارات���ي في ح��ال ت�ع�دد الج�ن���س�ي�ة في‬
‫ت�سري عليه أ�ح�ك�ام الو�صية‪ ،‬فهل ت�شمل‬          ‫الم�ادة (‪ )24‬من قانون المعاملات المدنية‪،‬‬
‫ه��ذه ا ألح��ك��ام تح�دي�د ال�ق�ان�ون واج��ب‬
‫التطبيق ال��واردة في ق�ان�ون ت�رك�ات غير‬          ‫و�سيخ�ضع المنازعة للقانون ا إلماراتي‪.‬‬
‫الم�سلمين؛ أ�ي ه�ل يعتبر ه�ذا الت�صرف‬
‫و�صي ًة لأغ�را��ض تح�دي�د ال�ق�ان�ون واج�ب‬      ‫د) في حالة اختيار المو�صي غير الم�سلم‬
‫ال�ت�ط�ب�ي�ق؟ في ظ�ن ال�ب�اح�ث أ�ن ا إلج�اب�ة‬   ‫اخ���ض�اع ال�و��ص�ي�ة ل�ل�ق�ان�ون ا إلم��ارات��ي‬
‫�ستكون نعم لتطابق العلة‪ ،‬لذلك كان على‬           ‫ف��إن�ه بذلك ق�د اغلق ال�ب�اب على أ�ط�راف‬
‫الم�شرع في إ�مارة دبي ا إل�شارة إ�لى الت�صرفات‬  ‫الدعوى للتم�سك بقانونهم لحكم المنازعة‬
‫الم�ضافة �إلى ما بعد الم�وت جملة من غير‬         ‫وفق ن�ص الفقرة الثانية من المادة ا ألولى‬
                                                ‫من قانون الأح�وال ال�شخ�صية؛ �أي �أنهم‬
           ‫تخ�صي�ص لت�صرف بذاته‪.‬‬                ‫حتى ل�و تم�سكوا بتطبيق قانونهم‪ ،‬ف��إن‬
                                                ‫القانون ا إلماراتي هو الذي �سيطبق‪ ،‬من‬
‫ر) �أ��ش�ار الم�شرع ال�دب�وي في الفقرة (ج)‬      ‫بابين‪ :‬ا ألول مبا�شر وهو �صراحة الن�ص‬
‫من المادة (‪ )4‬من قانون إ�دارة تركات غير‬         ‫في ا إل�شارة �إلى القانون الإماراتي‪ ،‬والثاني‬
‫الم�سلمين وتنفيذ و�صاياهم في دبي �إلى أ�ن‬       ‫غ�ري م�ب�ا��ش�ر وه��و �أن تم���س�ك ا ألط��راف‬
‫على ال�شخ�ص متعدد الجن�سية �أن يحدد‬             ‫ب�ت�ط�ب�ي�ق ق�ان�ون�ه�م ��س�ي�ح�ي�ل ال�ق�ا��ض�ي‬
‫الجن�سية التي أ�ن�ش أ� الو�صية على أ��سا�سها‪،‬‬   ‫لقواعد تحديد القانون واج�ب التطبيق‬
‫ف�إذا لم يحدد فيطبق قانون دولة إ�قامته �أو‬      ‫على الو�صية‪ ،‬ومنها الن�ص ال�ذي ي�شير‬
‫قانون مقر أ�عماله‪ ،‬إ�لا أ�ن الم�شرع لم يحدد‬     ‫إ�لى تطبيق القانون ا إلماراتي اذا �إختاره‬
‫هناك فيما إ�ذا كان هذا الاختيار يجب ان‬
‫يتم م�ن ب�ني الجن�سيات التي يحملها �أم‬                                  ‫المو�صي‪.‬‬
‫قد يمتد إ�لى قانون دولة أ�خرى لا يحمل‬
‫جن�سيتها ولكنه قد يكون مقيما فيها أ�و‬           ‫ذ) وفقاً لن�ص المادة (‪ )3‬من قانون إ�دارة‬
‫متخذا �إي�اه�ا مقرا ألع�م�ال�ه‪ ،‬فال�شخ�ص‬        ‫ت�رك�ات وو��ص�اي�ا غ�ري الم�سلمين ال�دب�وي‪،‬‬
                                                ‫ف��إن نطاق تطبيق القانون يقت�صر على‬
                                                ‫الو�صية والمي�راث؛ دون باقي الت�صرفات‬

                                                                                                      ‫‪70‬‬
‫�إ�شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات الأحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76