Page 71 - مجلة الدراسات القضائية
P. 71
الم�ضافة �إلى ما بعد الموت ،فالمادة ()1261 ع�م�ل ل�دول�ة الإم���ارات؟ في ظ�ن الباحث �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
من قانون المعاملات المدنية �أ�شارت �إلى أ�ن أ�ن القا�ضي في هذه الحالة �سيقي�س تعدد
ت�صرف ال�شخ�ص لأحد ورثته واحتفاظه مح�ال الإق�ام�ة على ما ن�ص عليه الم�شرع
بحيازة العين للانتفاع بها م�دى الحياة الإم���ارات���ي في ح��ال ت�ع�دد الج�ن���س�ي�ة في
ت�سري عليه أ�ح�ك�ام الو�صية ،فهل ت�شمل الم�ادة ( )24من قانون المعاملات المدنية،
ه��ذه ا ألح��ك��ام تح�دي�د ال�ق�ان�ون واج��ب
التطبيق ال��واردة في ق�ان�ون ت�رك�ات غير و�سيخ�ضع المنازعة للقانون ا إلماراتي.
الم�سلمين؛ أ�ي ه�ل يعتبر ه�ذا الت�صرف
و�صي ًة لأغ�را��ض تح�دي�د ال�ق�ان�ون واج�ب د) في حالة اختيار المو�صي غير الم�سلم
ال�ت�ط�ب�ي�ق؟ في ظ�ن ال�ب�اح�ث أ�ن ا إلج�اب�ة اخ���ض�اع ال�و��ص�ي�ة ل�ل�ق�ان�ون ا إلم��ارات��ي
�ستكون نعم لتطابق العلة ،لذلك كان على ف��إن�ه بذلك ق�د اغلق ال�ب�اب على أ�ط�راف
الم�شرع في إ�مارة دبي ا إل�شارة إ�لى الت�صرفات الدعوى للتم�سك بقانونهم لحكم المنازعة
الم�ضافة �إلى ما بعد الم�وت جملة من غير وفق ن�ص الفقرة الثانية من المادة ا ألولى
من قانون الأح�وال ال�شخ�صية؛ �أي �أنهم
تخ�صي�ص لت�صرف بذاته. حتى ل�و تم�سكوا بتطبيق قانونهم ،ف��إن
القانون ا إلماراتي هو الذي �سيطبق ،من
ر) �أ��ش�ار الم�شرع ال�دب�وي في الفقرة (ج) بابين :ا ألول مبا�شر وهو �صراحة الن�ص
من المادة ( )4من قانون إ�دارة تركات غير في ا إل�شارة �إلى القانون الإماراتي ،والثاني
الم�سلمين وتنفيذ و�صاياهم في دبي �إلى أ�ن غ�ري م�ب�ا��ش�ر وه��و �أن تم���س�ك ا ألط��راف
على ال�شخ�ص متعدد الجن�سية �أن يحدد ب�ت�ط�ب�ي�ق ق�ان�ون�ه�م ��س�ي�ح�ي�ل ال�ق�ا��ض�ي
الجن�سية التي أ�ن�ش أ� الو�صية على أ��سا�سها، لقواعد تحديد القانون واج�ب التطبيق
ف�إذا لم يحدد فيطبق قانون دولة إ�قامته �أو على الو�صية ،ومنها الن�ص ال�ذي ي�شير
قانون مقر أ�عماله ،إ�لا أ�ن الم�شرع لم يحدد إ�لى تطبيق القانون ا إلماراتي اذا �إختاره
هناك فيما إ�ذا كان هذا الاختيار يجب ان
يتم م�ن ب�ني الجن�سيات التي يحملها �أم المو�صي.
قد يمتد إ�لى قانون دولة أ�خرى لا يحمل
جن�سيتها ولكنه قد يكون مقيما فيها أ�و ذ) وفقاً لن�ص المادة ( )3من قانون إ�دارة
متخذا �إي�اه�ا مقرا ألع�م�ال�ه ،فال�شخ�ص ت�رك�ات وو��ص�اي�ا غ�ري الم�سلمين ال�دب�وي،
ف��إن نطاق تطبيق القانون يقت�صر على
الو�صية والمي�راث؛ دون باقي الت�صرفات
70
�إ�شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات الأحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة