Page 67 - مجلة الدراسات القضائية
P. 67

‫الم�دن�ي�ة‪ ،‬وم���س�ائ�ل الأح���وال ال�شخ�صية‬        ‫جن�سية المو�صي وقت الوفاة‪ ،‬هذه القواعد‬              ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫لي�ست من �ضمن الم�سائل المذكورة ح�صرا‬                                          ‫هي‪:‬‬
‫في الم�ادة (‪ )121‬م�ن الد�ستور الإم�ارات�ي‪،‬‬
‫وب�ال�ت�الي ي�ج�وز تنظيمها ب�شكل مختلف‬              ‫‪�-‬إخ�ضاع الو�صية لقانون دولة الإم�ارات‬
‫م�ن إ�م��ارة إ�لى أ�خ��رى؛ ول�ك�ن ه�ذا ال�ر�أي‬                  ‫�إذا اختار المو�صي ذلك‪.‬‬
‫م���ردود ع�ل�ي�ه م�ن�ط�ق�ي�اً وع�م�ل�ي�اً‪ ،‬فلي�س‬
‫مقبولا م�ن الناحية المنطقية أ�ن تنظم‬                ‫‪-‬الاع�ت�داد بجن�سية المو�صي التي ا�ستند‬
‫كل �إمارة وب�شكل م�ستقل م�سائل ا ألحوال‬             ‫�إليها عند ت�سجيل و�صيته في حال تعدد‬
‫ال�شخ�صية �أمام ق�ضائها‪ ،‬خا�صة �أننا أ�مام‬          ‫جن�سيته‪ ،‬ف� إ�ن لم ي�ح�دده�ا‪ ،‬ف� إ�ن�ه يعتد‬
‫ق�ضاء اتحادي في أ�ربع �إمارات هي ال�شارقة‬           ‫بجن�سية ال�دول�ة ال�ت�ي ي�ق�ي�م ف�ي�ه�ا أ�و‬
‫وعجمان و أ�م القيوين والفجيرة‪ ،‬كما أ�ن‬
‫ه�ذا ال��ر�أي م�ردود عليه عملياً‪ ،‬فالم�شرع‬                      ‫يتخذها مقرا ألعماله‪.‬‬
‫الإم��ارات��ي ع�م�د إ�لى ا��س�ت���ص�دار ق�ان�ون‬
‫اتح��ادي لل��أح�وال ال�شخ�صية في إ���ش�ارة‬          ‫ب�ه�ذا ي�ك�ون الم���ش�رع في إ�م����ارة دب��ي ق�د‬
‫وا�ضحة على الت�أكيد على وح�دة قانون‬                 ‫ا��س�ت�ح�دث ق�اع�دت�ني ج�دي�دت�ني لتحديد‬
‫ا ألح�وال ال�شخ�صية بين جميع ا إلم�ارات‬             ‫القانون واجب التطبيق على الو�صية‪ ،‬مما‬
‫ب�ك�ل م�ا ي�ح�ت�وي�ه م�ن ن���ص�و��ص ق�ان�ون�ي�ة‪،‬‬
‫وم�ن�ه�ا ت�ل�ك الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�ت�ح�دي�د ال�ق�ان�ون‬      ‫يثير مجموعة من النقاط التالية‪:‬‬
‫واجب التطبيق‪ ،‬لكل ذلك فالباحث يرى‬
‫�أن الم���ش�رع ال�دب�وي وفي �إ��ض�اف�ت�ه لقواعد‬     ‫أ�) ن���ص ال�د��س�ت�ور ا إلم��ارات��ي في الم�ادة‬
‫إ���س�ن�اد ج�دي�دة غي�ر م�وج�ودة في ق�ان�ون‬         ‫(‪ )121‬على ان�ف�راد الاتح�اد بالت�شريع في‬
‫المعاملات المدنية قد خالف ن�ص الد�ستور‪.‬‬             ‫م�سائل المعاملات المدنية‪ ،‬ولما كانت م�س أ�لة‬
                                                    ‫تح�دي�د ال�ق�ان�ون واج�ب التطبيق تدخل‬
‫ب) ي�ف�ه�م ال��ب��اح��ث �أن����ه ق��د ي�ك�ون‬        ‫�ضمن تنظيم ه�ذه الم�ع�ام�الت‪ ،‬فالو�ضع‬
‫ه�دف الم���ش�رع ال�دب�وي م�ن ق�ان�ون �إدارة‬         ‫يجعلنا نت�ساءل عن د�ستورية الن�ص الوارد‬
‫ت�رك�ات غ�ري الم�سلمين في ا إلم��ارة وتنفيذ‬         ‫في ق�ان�ون إ�دارة ال�رتك�ات لغير الم�سلمين‬
‫و�صاياهم‪ ،‬ه�ي عملية تنظيم إ�دارة هذه‬                ‫الإماراتي الهادف لتحديد القانون واجب‬
                                                    ‫التطبيق على الو�صية ومدى تعار�ضه مع‬
                                                    ‫ن�ص المادة (‪ )121‬من الد�ستور‪ ،‬قد يقول‬
                                                    ‫قائل أ�ن تحديد القانون واج�ب التطبيق‬
                                                    ‫ع�ل�ى ال�و��ص�ي�ة ه��و ج��زء م��ن م�و��ض�وع‬
                                                    ‫ا ألح���وال ال���ش�خ���ص�ي�ة ول�ي���س الم�ع�ام�الت‬

                                                                                                      ‫‪66‬‬
‫إ��شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية وفق �أحكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72