Page 64 - مجلة الدراسات القضائية
P. 64

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫و(‪ )1261‬م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�الت المدنية‬          ‫ت� ؤ�ول ملكيتها للدولة و�إنم�ا ت�صبح وقفاً‬
                                         ‫لتحديد متى يكون الت�صرف م�ضافاً �إلى‬              ‫للفقراء والم�ساكين وطلبة العلم با�سمه‪،‬‬
                                                                                           ‫حتى ل�و ك�ان غ�ري م�سلم على اع�ت�ب�ار أ�ن‬
                                                              ‫ما بعد الموت‪.‬‬                ‫قانون ا ألحوال ال�شخ�صية يطبق على غير‬
                                                                                           ‫الم�سلمين وفق المادة الأولى منه‪ ،‬لذلك ف�إن‬
                                         ‫ه��ذا ال�ن���ص الم�ت�ع�ل�ق ب�ال�ق�ان�ون واج�ب‬     ‫ال�ن���ص بتطبيق ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي هو‬
                                         ‫التطبيق على الأحكام المو�ضوعية للو�صية‬            ‫ا ألق�در على التعبير عن م�صير التركات‬
                                                                                           ‫ال���ش�اغ�رة في ال�ق�ان�ون ا إلم�ارات�ي ال�ت�ي لا‬
                                             ‫يثير عدة نقاط على النحو التالي‪:‬‬
                                                                                                         ‫ت ؤ�ول ملكيتها للدولة‪.‬‬
                                         ‫�أولا‪ :‬الانتقاد الموجه �إلى الم�ش��رع ا إلماراتي‬
                                         ‫ب�ش�� أ�ن تحديد القانون واج��ب التطبيق على‬                   ‫المطلب الرابع‬
                                                                                              ‫تقييم �ضوابط ا إل�سناد المتعلقة‬
                                                                     ‫الو�صية‪:‬‬
                                                                                                        ‫بالو�صية‬
                                         ‫‪ )1‬لم يم�ي�ز الم���ش�رع الإم���ارات���ي ب�ني‬
                                         ‫الو�صية والميراث من حيث وقت الاعتداد‬              ‫تن�ص الفقرة الثالثة من المادة (‪ )17‬من‬
                                         ‫بالجن�سية‪ ،‬ففي كليهما يعتد بالجن�سية‬              ‫قانون المعاملات المدنية على �أنه‪" :‬ت�سري‬
                                         ‫وق��ت ال��وف��اة‪ ،‬والح��ق‪ ،‬في ن�ظ�ر ال�ب�اح�ث‪،‬‬    ‫على الأح�ك�ام المو�ضوعية للو�صية و�سائر‬
                                         ‫أ�ن�ه على الرغم من �أن الو�صية والم�رياث‬          ‫الت�صرفات الم�ضافة �إلى ما بعد الموت قانون‬
                                         ‫مرتبطين ب�ال�وف�اة‪ ،‬إ�لا أ�ن ال�ف�رق بينهما‬       ‫ال�دول�ة ال�ت�ي ينتمي إ�ل�ي�ه�ا بجن�سيته من‬
                                         ‫هو �أن الح�ق في الم�رياث لا يتم اب�ت�داء ولا‬      ‫�صدر منه الت�صرف وق�ت موته‪ ،".‬أ�ي �أن‬
                                         ‫يبا�شر �إلا ب�ال�وف�اة‪ ،‬أ�م�ا الو�صية ف�ا ألم�ر‬   ‫الم�شرعا إلماراتي�أخ�ضعالأحكامالمو�ضوعية‬
                                         ‫فيها مختلف‪ ،‬فحق المو�صى له في الو�صية‬
                                         ‫ين�ش أ� ب إ�تمام الو�صية‪� ،‬أم�ا الوفاة فدورها‬         ‫للو�صية لقانون المو�صي وقت الوفاة‪،‬‬
                                         ‫ه��و تح�دي�د ال��وق��ت ال���ذي ي�ب�ا��ش�ر ف�ي�ه‬
                                         ‫ه�ذا المو�صى له حقه في الو�صية‪ ،‬كما أ�ن‬           ‫الج�دي�ر ب�ال�ذك�ر �أن الم���ش�رع ا إلم�ارات�ي‬
                                         ‫الو�صية على خ�الف الم�رياث هي ت�صرف‬               ‫�أ�شار �إلى الت�صرفات الم�ضافة إ�لى ما بعد‬
                                         ‫م�ن�اط�ه �إرادة ال���ش�خ���ص‪ ،‬ل�ذل�ك �إذا ك�ان‬    ‫الم�وت ل�ت�دخ�ل تح�ت ذات ��ض�اب�ط ا إل��س�ن�اد‬
                                         ‫�إخ�ضاع الميراث لقانون المورث وقت الوفاة‬          ‫المتعلق بالو�صية‪ ،‬ويمكن تكييف مو�ضوع‬
                                         ‫�أمرا منطقياً على اعتبار �أن هذه الواقعة‬          ‫النزاع باعتباره ت�صرفا م�ضافا إ�لى ما بعد‬
                                         ‫هي مناط ن�ش�أة الحقـ‪ ،‬ف�إن الو�صية يجب‬            ‫الموت من خلال الرجوع �إلى المواد (‪)1260‬‬

‫‪63‬‬
         ‫�أ‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69