Page 60 - مجلة الدراسات القضائية
P. 60

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫لقاعدة ا إل�سناد المتعلقة بالعقود‪ ،‬فاتفاق‬                  ‫التي ينتمي إ�ليها الزوج وقت انعقاد الزواج‬
                                         ‫الزوجين على اتح�اد ذمتهما المالية‪ ،‬هذه‬                     ‫ع�ل�ى ا آلث��ار ال�شخ�صية والآث��ار المتعلقة‬
                                         ‫م�س أ�لة عقدية لا تعتبر من �آثار الزواج‪(((.‬‬                ‫بالمال التي يرتبها عقد الزواج"‪ .‬وه�و في‬
                                                                                                    ‫ذلك ي�ساير الت�شريعات العربية المختلفة‪،‬‬
                                         ‫ثانيا‪� :‬ضوابط الإ�س��ناد المتعلقة بانق�ضاء‬                 ‫وي�ه�دف �إلى ا��س�ت�ق�رار الم�راك�ز القانونية‬
                                                                                                    ‫والحقوق المترتبة عليها؛ بحيث لا تتغير‬
                                                                        ‫الزواج‬                      ‫ه��ذه الح��ق��وق وا آلث����ار في ح��ال ت�غ�ي�ري‬
                                                                                                    ‫الجن�سية بعد إ�برام عقد الزواج‪ ،‬وهو �أي�ضاً‬
                                         ‫تن�ص الفقرة الثانية من الم�ادة (‪ )13‬ن‬                      ‫يتجنب �إ�شكاليات تعار�ض الآث�ار المترتبة‬
                                         ‫ق�ان�ون الم�ع�ام�الت المدنية الإم�ارات�ي على‬               ‫في قانوني الزوجين‪ ،‬بحيث أ�خ�ضع ا آلثار‬
                                         ‫�أن�ه‪� " :‬أم�ا ال�ط�الق في�سري عليه قانون‬                  ‫ل�ق�ان�ون واح��د ف�ق�ط ه�و ق�ان�ون جن�سية‬
                                         ‫ال�دول�ة ال�ت�ي ي�ن�ت�م�ي إ�ل�ي�ه�ا ال��زوج وق�ت‬           ‫الزوج‪ (((.‬إ�لا �أن الباحث ي�ضم �صوته �إلى‬
                                         ‫الطلاق وي�سري على التطليق والانف�صال‬                       ‫�صوت الفقه القائل ب� أ�ن�ه في ح�ال تغيرت‬
                                         ‫ق�ان�ون ال�دول�ة ال�ت�ي ينتمي إ�ل�ي�ه�ا ال�زوج‬             ‫جن�سية ال�زوج و�أ�صبح يحمل ذات جن�سية‬
                                         ‫وق�ت رف�ع الدعوى"‪ ،‬وع�ل�ي�ه وب�ن�اء على‬                    ‫الزوجةـ فالأف�ضل في هذه الحالة �إخ�ضاع‬
                                         ‫هذا الن�ص ف��إن انق�ضاء ال�زواج بالطلاق‬                    ‫آ�ث��ار ال��زواج ل�ق�ان�ون الجن�سية الم�شتركة‬
                                         ‫ي�سري عليه ق�ان�ون ال�دول�ة ال�ت�ي ينتمي‬                   ‫ل�ل أ���س�رة‪ ،‬ح�ي�ث لا قيمة لتطبيق ق�ان�ون‬
                                         ‫�إليها ال�زوج وق�ت ال�ط�الق‪ ،‬وي�سري على‬
                                         ‫التطليق والان�ف���ص�ال الج�سماني قانون‬                      ‫دولة انقطعت �صلتها با أل�سرة تماما‪(((.‬‬
                                         ‫الدولة التي ينتمي �إليها الزوج وقت رفع‬
                                         ‫ال�دع�وى‪ .‬ه�ذا الن�ص ا إلم�ارات�ي الهادف‬                   ‫أ���ض�ف إ�لى ذل�ك ف� إ�ن الم�شرع ا إلم�ارات�ي‬
                                         ‫�إلى تحديد القانون واجب التطبيق على‬                        ‫لم يميز بين ا آلث�ار المالية أ�و ال�شخ�صية‬
                                         ‫منازعات انف�صال رابطة الزوجية يمكن‬                         ‫للزواج؛ حيث أ�خ�ضعهما كلاهما لقانون‬
                                                                                                    ‫جن�سية الزوج‪ ،‬والباحث ي�ضم قلمه ألقلام‬
                                               ‫ت�سجيل الملاحظات التالية عليه‪:‬‬                       ‫فقه القانون الدولي الخا�ص الذي يرى أ�ن‬
                                                                                                    ‫بع�ض الأثار المالية للزواج يجب اخ�ضاعها‬
                                         ‫�أ) م�ن ق��راءة الن�ص ال�ق�ان�وني المعني‪،‬‬
                                         ‫نج�د �أن الم���ش�رع اع�ت�د بجن�سية ال��زوج في‬              ‫‪ُ -1‬ينظ��ر في ذل��ك‪ :‬عكا�ش��ة عبدالع��ال‪ ،‬الهام���ش رق��م ‪، 9‬‬
                                         ‫حالة الطلاق؛ �أي في الح�الات التي يكون‬                                               ‫�ص‪ 168‬وما يليها‬
                                         ‫ف�ي�ه�ا ال�ط�الق ب���ا إلرادة الم�ن�ف�ردة ل�ل�زوج‪،‬‬
                                                                                                    ‫‪ُ -2‬ينظ��ر في ذل��ك‪ :‬عكا�ش��ة عبدالع��ال‪ ،‬الهام���ش رق��م ‪،9‬‬
                                         ‫‪ُ -3‬ينظ��ر في ذل��ك‪ :‬نور حمد الحجاي��ا‪ ،‬د‪ .‬بكر عبدالفتاح‬                                   ‫�ص‪228‬‬
                                                      ‫ال�سرحان‪ ،‬الهام�ش رقم ‪� ، 8‬ص ‪.86‬‬

‫‪59‬‬
         ‫أ�‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65