Page 60 - مجلة الدراسات القضائية
P. 60
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل لقاعدة ا إل�سناد المتعلقة بالعقود ،فاتفاق التي ينتمي إ�ليها الزوج وقت انعقاد الزواج
الزوجين على اتح�اد ذمتهما المالية ،هذه ع�ل�ى ا آلث��ار ال�شخ�صية والآث��ار المتعلقة
م�س أ�لة عقدية لا تعتبر من �آثار الزواج(((. بالمال التي يرتبها عقد الزواج" .وه�و في
ذلك ي�ساير الت�شريعات العربية المختلفة،
ثانيا� :ضوابط الإ�س��ناد المتعلقة بانق�ضاء وي�ه�دف �إلى ا��س�ت�ق�رار الم�راك�ز القانونية
والحقوق المترتبة عليها؛ بحيث لا تتغير
الزواج ه��ذه الح��ق��وق وا آلث����ار في ح��ال ت�غ�ي�ري
الجن�سية بعد إ�برام عقد الزواج ،وهو �أي�ضاً
تن�ص الفقرة الثانية من الم�ادة ( )13ن يتجنب �إ�شكاليات تعار�ض الآث�ار المترتبة
ق�ان�ون الم�ع�ام�الت المدنية الإم�ارات�ي على في قانوني الزوجين ،بحيث أ�خ�ضع ا آلثار
�أن�ه� " :أم�ا ال�ط�الق في�سري عليه قانون ل�ق�ان�ون واح��د ف�ق�ط ه�و ق�ان�ون جن�سية
ال�دول�ة ال�ت�ي ي�ن�ت�م�ي إ�ل�ي�ه�ا ال��زوج وق�ت الزوج (((.إ�لا �أن الباحث ي�ضم �صوته �إلى
الطلاق وي�سري على التطليق والانف�صال �صوت الفقه القائل ب� أ�ن�ه في ح�ال تغيرت
ق�ان�ون ال�دول�ة ال�ت�ي ينتمي إ�ل�ي�ه�ا ال�زوج جن�سية ال�زوج و�أ�صبح يحمل ذات جن�سية
وق�ت رف�ع الدعوى" ،وع�ل�ي�ه وب�ن�اء على الزوجةـ فالأف�ضل في هذه الحالة �إخ�ضاع
هذا الن�ص ف��إن انق�ضاء ال�زواج بالطلاق آ�ث��ار ال��زواج ل�ق�ان�ون الجن�سية الم�شتركة
ي�سري عليه ق�ان�ون ال�دول�ة ال�ت�ي ينتمي ل�ل أ���س�رة ،ح�ي�ث لا قيمة لتطبيق ق�ان�ون
�إليها ال�زوج وق�ت ال�ط�الق ،وي�سري على
التطليق والان�ف���ص�ال الج�سماني قانون دولة انقطعت �صلتها با أل�سرة تماما(((.
الدولة التي ينتمي �إليها الزوج وقت رفع
ال�دع�وى .ه�ذا الن�ص ا إلم�ارات�ي الهادف أ���ض�ف إ�لى ذل�ك ف� إ�ن الم�شرع ا إلم�ارات�ي
�إلى تحديد القانون واجب التطبيق على لم يميز بين ا آلث�ار المالية أ�و ال�شخ�صية
منازعات انف�صال رابطة الزوجية يمكن للزواج؛ حيث أ�خ�ضعهما كلاهما لقانون
جن�سية الزوج ،والباحث ي�ضم قلمه ألقلام
ت�سجيل الملاحظات التالية عليه: فقه القانون الدولي الخا�ص الذي يرى أ�ن
بع�ض الأثار المالية للزواج يجب اخ�ضاعها
�أ) م�ن ق��راءة الن�ص ال�ق�ان�وني المعني،
نج�د �أن الم���ش�رع اع�ت�د بجن�سية ال��زوج في ُ -1ينظ��ر في ذل��ك :عكا�ش��ة عبدالع��ال ،الهام���ش رق��م ، 9
حالة الطلاق؛ �أي في الح�الات التي يكون �ص 168وما يليها
ف�ي�ه�ا ال�ط�الق ب���ا إلرادة الم�ن�ف�ردة ل�ل�زوج،
ُ -2ينظ��ر في ذل��ك :عكا�ش��ة عبدالع��ال ،الهام���ش رق��م ،9
ُ -3ينظ��ر في ذل��ك :نور حمد الحجاي��ا ،د .بكر عبدالفتاح �ص228
ال�سرحان ،الهام�ش رقم � ، 8ص .86
59
أ�.د .عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي