Page 56 - مجلة الدراسات القضائية
P. 56
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل عدمها للقا�ضي ليقدره وفقاً للم�صلحة بموجب القوانين ا ألجنبية.
وبم�ا يتنا�سب مع وظيفة قاعدة الإ�سناد
واعتبارات الملاءمة� (((،إلا �أن الباحث يرى ت) كما �أن الت�شريع الم���ص�ري بو�صفه
�أن مثل ه�ذا ال�ت�وج�ه يخلق م�رون�ة غير ت���ش�ري�ع�اً م�رج�ع�ي�اً ع�رب�ي�اً رف���ض الأخ��ذ
�صحية ،ويو�سع من �صلاحيات القا�ضي ب�الإح�ال�ة وف�ق�اً ل�ن���ص الم���ادة ( )27من
ل�ي�ت�ج�اوز دوره في ت�ط�ب�ي�ق ال�ن���ص�و��ص ال�ق�ان�ون الم�دني الم���ص�ري رق�م 131ل�سنة
وتف�سيرها ،بل إ�ن القا�ضي قد ي�ستخدم ،1948وهو أ�ي�ضاً ما �أخذت به المادة ()11
ه��ذا ال�ت�وج�ه ل�ت�ط�ب�ي�ق�ه ق�ان�ون�ه بم�ا قد من ت�شريع روم�ا الثالث ال�صادر في العام
يتعار�ض مع توقعات الأطراف واعتبارات 2010ح��ول ت�ع�زي�ز ال�ت�ع�اون في مج�ال
الم�ل�اءم��ة ،ل�ذل�ك ي��رى ال�ب�اح�ث أ�ن على تح�دي�د ال�ق�ان�ون واج��ب ال�ت�ط�ب�ي�ق على
الم���ش�رع الإم��ارات��ي م�راج�ع�ة م�وق�ف�ه من
منازعات الطلاق والانف�صال القانوني.
ا إلحالة ب�إلغائها.
ث) �أ�ضف �إلى كل ذلك �أن تطبيق الإحالة
المبحث الثالث منالدرجةا ألولى�سوفي ؤ�دي إ�لى�إخ�ضاع
تقييم ال�ضوابط الت�شريعية أ�ط�راف غير م�سلمين للقانون الإماراتي
ا إلماراتية لف�ض تنازع القوانين في في م�سائل ا ألحوال ال�شخ�صية القائم على
م�سائل الأحوال ال�شخ�صية ال�شريعة ا إل�سلامية ،مم�ا ق�د ي� ؤ�دي �إلى
إ�بطال حقوقهم التي تختلف في طبيعتها
• تمهيد
عما تفر�ضه ال�شريعة ا إل�سلامية.
بعد �أن تناول الباحث في المبحث ال�سابق
تحليل ال�سيا�سة الت�شريعية ا إلماراتية في ج) ناهيك ع�ن �أن تطبيق ا إلح�ال�ة من
مجال تنازع القوانين في م�سائل الأح�وال ال�درج�ة ا ألولى قد يتعار�ض مع توقعات
ال�شخ�صية ،وما تت�ضمنه من أ�حكام عامة، الأط�راف الذين اختاروا ا إلم�ارات محلا
�سيركز في هذا المبحث على تحليل ا ألدوات لل�سكنى ،واخ�ت�اروا ق�ضاءها محلا لف�ض
التي ا�ستخدمها الم�شرع لتحديد القانون منازعاتهم ،ظانين �أن الق�ضاء ا إلماراتي
واج�ب التطبيق على م�سائل معينة من �سيحافظ على حقوقهم التي تمتعوا بها
ُ -1ينظ��ر في ذلك :عكا�ش��ة عبدالعال ،الهام�ش رقم � ، 9ص بموجب قانونهم.
168وما يليها.
ي�شير بع�ض الفقه �إلى �أنه من الم�ستح�سن
ل��و ت��رك ت�ق�دي�ر الأخ���ذ ب��ا إلح��ال��ة من
55
�أ.د .عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي