Page 56 - مجلة الدراسات القضائية
P. 56

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫عدمها للقا�ضي ليقدره وفقاً للم�صلحة‬                                  ‫بموجب القوانين ا ألجنبية‪.‬‬
                                         ‫وبم�ا يتنا�سب مع وظيفة قاعدة الإ�سناد‬
                                         ‫واعتبارات الملاءمة‪� (((،‬إلا �أن الباحث يرى‬                 ‫ت) كما �أن الت�شريع الم���ص�ري بو�صفه‬
                                         ‫�أن مثل ه�ذا ال�ت�وج�ه يخلق م�رون�ة غير‬                    ‫ت���ش�ري�ع�اً م�رج�ع�ي�اً ع�رب�ي�اً رف���ض الأخ��ذ‬
                                         ‫�صحية‪ ،‬ويو�سع من �صلاحيات القا�ضي‬                          ‫ب�الإح�ال�ة وف�ق�اً ل�ن���ص الم���ادة (‪ )27‬من‬
                                         ‫ل�ي�ت�ج�اوز دوره في ت�ط�ب�ي�ق ال�ن���ص�و��ص‬                ‫ال�ق�ان�ون الم�دني الم���ص�ري رق�م ‪ 131‬ل�سنة‬
                                         ‫وتف�سيرها‪ ،‬بل إ�ن القا�ضي قد ي�ستخدم‬                       ‫‪ ،1948‬وهو أ�ي�ضاً ما �أخذت به المادة (‪)11‬‬
                                         ‫ه��ذا ال�ت�وج�ه ل�ت�ط�ب�ي�ق�ه ق�ان�ون�ه بم�ا قد‬            ‫من ت�شريع روم�ا الثالث ال�صادر في العام‬
                                         ‫يتعار�ض مع توقعات الأطراف واعتبارات‬                        ‫‪ 2010‬ح��ول ت�ع�زي�ز ال�ت�ع�اون في مج�ال‬
                                         ‫الم�ل�اءم��ة‪ ،‬ل�ذل�ك ي��رى ال�ب�اح�ث أ�ن على‬               ‫تح�دي�د ال�ق�ان�ون واج��ب ال�ت�ط�ب�ي�ق على‬
                                         ‫الم���ش�رع الإم��ارات��ي م�راج�ع�ة م�وق�ف�ه من‬
                                                                                                     ‫منازعات الطلاق والانف�صال القانوني‪.‬‬
                                                           ‫ا إلحالة ب�إلغائها‪.‬‬
                                                                                                    ‫ث) �أ�ضف �إلى كل ذلك �أن تطبيق الإحالة‬
                                                   ‫المبحث الثالث‬                                    ‫منالدرجةا ألولى�سوفي ؤ�دي إ�لى�إخ�ضاع‬
                                             ‫تقييم ال�ضوابط الت�شريعية‬                              ‫أ�ط�راف غير م�سلمين للقانون الإماراتي‬
                                          ‫ا إلماراتية لف�ض تنازع القوانين في‬                        ‫في م�سائل ا ألحوال ال�شخ�صية القائم على‬
                                             ‫م�سائل الأحوال ال�شخ�صية‬                               ‫ال�شريعة ا إل�سلامية‪ ،‬مم�ا ق�د ي� ؤ�دي �إلى‬
                                                                                                    ‫إ�بطال حقوقهم التي تختلف في طبيعتها‬
                                                                    ‫• تمهيد‬
                                                                                                          ‫عما تفر�ضه ال�شريعة ا إل�سلامية‪.‬‬
                                         ‫بعد �أن تناول الباحث في المبحث ال�سابق‬
                                         ‫تحليل ال�سيا�سة الت�شريعية ا إلماراتية في‬                  ‫ج) ناهيك ع�ن �أن تطبيق ا إلح�ال�ة من‬
                                         ‫مجال تنازع القوانين في م�سائل الأح�وال‬                     ‫ال�درج�ة ا ألولى قد يتعار�ض مع توقعات‬
                                         ‫ال�شخ�صية‪ ،‬وما تت�ضمنه من أ�حكام عامة‪،‬‬                     ‫الأط�راف الذين اختاروا ا إلم�ارات محلا‬
                                         ‫�سيركز في هذا المبحث على تحليل ا ألدوات‬                    ‫لل�سكنى‪ ،‬واخ�ت�اروا ق�ضاءها محلا لف�ض‬
                                         ‫التي ا�ستخدمها الم�شرع لتحديد القانون‬                      ‫منازعاتهم‪ ،‬ظانين �أن الق�ضاء ا إلماراتي‬
                                         ‫واج�ب التطبيق على م�سائل معينة من‬                          ‫�سيحافظ على حقوقهم التي تمتعوا بها‬

                                         ‫‪ُ -1‬ينظ��ر في ذلك‪ :‬عكا�ش��ة عبدالعال‪ ،‬الهام�ش رقم ‪� ، 9‬ص‬                   ‫بموجب قانونهم‪.‬‬
                                                                     ‫‪ 168‬وما يليها‪.‬‬
                                                                                                    ‫ي�شير بع�ض الفقه �إلى �أنه من الم�ستح�سن‬
                                                                                                    ‫ل��و ت��رك ت�ق�دي�ر الأخ���ذ ب��ا إلح��ال��ة من‬

‫‪55‬‬
         ‫�أ‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61