Page 52 - مجلة الدراسات القضائية
P. 52

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫ل�و �أن الم�شرع الإم�ارات�ي ن�ص على أ�ن�ه في‬                    ‫رق�م ‪ 131‬ل�سنة ‪ ،1948‬والم��دني ا ألردني‬
                                         ‫حال متعددي الجن�سية الذين لا يحملون‬                                            ‫رقم ‪ 43‬ل�سنة ‪.1976‬‬
                                         ‫الجن�سية ا إلم�ارات�ي�ة ف� إ�ن القانون واجب‬
                                         ‫التطبيق هو قانون دولة الجن�سية الفعلية‬                          ‫�إلا �أن ت�وج�ه الم���ش�رع ا إلم��ارات��ي نحو‬
                                         ‫التي يرتبط بها ال�شخ�ص فعليا مقارنة‬                             ‫اع�ت�م�اد الجن�سية دون الم�وط�ن ألغ�را��ض‬
                                         ‫بغيرها؛ ذلك لأن توقعات هذا ال�شخ�ص‬                              ‫تحديد القانون ال�شخ�صي يمكن ت�سجيل‬
                                         ‫��س�وف تن�صرف �إلى تطبيق ق�ان�ون تلك‬                            ‫بع�ض ال�سلبيات عليه التي يمكن للم�شرع‬
                                         ‫الدولة‪ ،‬كما �أنه لما كانت هذه الدولة تمثل‬                       ‫ا إلماراتي تجاوزها لتح�سين �أداء الجن�سية‬
                                         ‫الدولة التي يرتبط بها ال�شخ�ص واقعيا‬                            ‫ك���ض�اب�ط إ���س�ن�اد في م�ن�ازع�ات الأح���وال‬
                                         ‫ف إ�ن الحق محل النزاع �سيكون غالبا ن�ش�أ‬                        ‫ال�شخ�صية ذات العن�صر الأج�ن�ب�ي‪ ،‬هذه‬

                                                 ‫بموجب قانون تلك الدولة‪(((.‬‬                                              ‫ال�سلبيات تتمثل في‪:‬‬

                                         ‫ب) الم�ش��رع الإمارات��ي في الم��ادة (‪)24‬‬                       ‫أ�) ن�ص الم�شرع ا إلم�ارات�ي في الم�ادة (‪)24‬‬
                                         ‫م��ن قان��ون المعام�ل�ات المدني��ة �أ�ش��ار �إلى‬                ‫على أ�ن�ه‪" :‬يطبق ق�ان�ون دول�ة ا إلم�ارات‬
                                         ‫"مجه��ولي الجن�سي��ة" ولم ي�ش��ر �إلى‬                           ‫ال�ع�رب�ي�ة الم��ت��ح��دة في ح��ال��ة مج�ه�ولي‬
                                         ‫"عديم��ي الجن�سية" رغم �أن الم�صطلحين‬                           ‫الجن�سية �أو ال�ذي�ن تثبت لهم جن�سيات‬
                                         ‫لهما معنيين مختلفين‪ ،‬فمجول الجن�سية‬                             ‫متعددة في وقت واحد‪ ,‬على �أن ا أل�شخا�ص‬
                                         ‫ه��و �شخ���ص ق��د يك��ون حام�ل�ا لجن�سي��ة‬                      ‫ال�ذي�ن تثبت لهم في وق�ت واح�د جن�سية‬
                                         ‫معين��ة؛ لكنه��ا غ�ي�ر معروف��ة‪ ،‬أ�م��ا ع��ديم‬                  ‫دول�ة ا إلم�ارات العربية المتحدة وجن�سية‬
                                         ‫الجن�سي��ة فه��و �شخ���ص ثبت قطع��ا أ�نه �ألا‬                   ‫دول��ة �أخ��رى ف���إن ق�ان�ون دول��ة ا إلم��ارات‬
                                         ‫يحم��ل جن�سية أ�ي��ة دولة‪(((،‬والباحث يرى‬                        ‫ه�و ال��ذي ي�ج�ب تطبيقه"‪ .‬ه��ذا الن�ص‬
                                         ‫أ�نه كان من ا ألف�ضل لو �أن الم�شرع ا�ستخدم‬                     ‫يبدو منطقيا في حال مجهولي الجن�سية‬
                                                                                                         ‫أ�و م�ت�ع�ددي الجن�سية ال�ل�ذي�ن يتمتعون‬
                                         ‫‪ُ -1‬ينظ��ر في ذل��ك‪ :‬عب��د الح�س��ن خت��ام‪ ،‬المفا�ضل��ة ب�ي�ن‬  ‫بالجن�سية الإم�ارات�ي�ة ب�ج�ان�ب جن�سيات‬
                                         ‫الجن�سي��ة والموط��ن ودوره��ا في قواع��د الإ�سن��اد‪ ،‬مجل��ة‬     ‫أ�خ���رى‪ ،‬أ�م��ا في ح��ال لم ت�ك�ن الجن�سية‬
                                         ‫الكلية الإ�سلامية الجامعة‪ ،‬الكلية ا إل�سلامية‪ ،‬النجف‪،‬‬           ‫ا إلماراتية من بين الجن�سيات التي يحملها‬
                                                                                                         ‫ال�شخ�ص فما ه�و م�برر تطبيق القانون‬
                                                ‫العراق‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬العدد الثالث‪.2008 ،‬‬               ‫ا إلم�ارات�ي هنا؟ لذلك ك�ان م�ن الأف�ضل‬
                                         ‫‪ُ -2‬ينظ��ر في ذل��ك �أحم��د عبدالك��ريم �سلامة‪ ،‬عل��ي عي�سى‬
                                         ‫الج�سم��ي‪ ،‬قان��ون الجن�سي��ة الإماراتية درا�س��ة مقارنة‪،‬‬
                                         ‫دار النه�ض��ة العلمي��ة‪ ،‬دب��ي‪ ،‬ا إلمارات العربي��ة المتحدة‪،‬‬

                                                                   ‫‪� ،2019‬ص ‪.177‬‬

‫‪51‬‬
         ‫أ�‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57