Page 48 - مجلة الدراسات القضائية
P. 48

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫المو�ضوع بتطبيق القانون الأجنبي الذي‬                  ‫ال�شخ�صية الإماراتي؛ حيث نجد إ�ن هذه‬
                                         ‫تحدده قاعدة ا إل�سناد"‪ ،‬هذا التمايز بين‬               ‫المحاكم لديها توجه متمايز ح�ول مدى‬
                                         ‫المحاكم العليا في اعتبار ال�صفة ا إللزامية‬            ‫�إلزامية قاعدة الإ�سناد‪ ،‬فمحكمة تمييز‬
                                         ‫ل�ق�اع�دة الإ��س�ن�اد والاع�ت�راف بالطبيعة‬            ‫دبي ت�شدد على ال�صفة الإلزامية لقاعدة‬
                                         ‫ال�ق�ان�ون�ي�ة ل�ل�ق�ان�ون ا ألج�ن�ب�ي ي�� ؤ�دي إ�لى‬  ‫ا إل�سناد على النحو الذي يظهر في �سل�سلة‬
                                         ‫خلق لب�س لدى المحاكم الدنيا تجاه هذه‬                  ‫من �أحكامها ومنها حكم ال�صادر في الطعن‬
                                         ‫الم�س�ألة‪ ،‬وفي ذات الوقت ي�ؤدي �إلى اختلال‬            ‫رق�م ‪ ،55‬ل�سنة ‪2004‬؛ حيث ن�صت على‬
                                         ‫توقعات ا ألطراف إ�زاء موقف القا�ضي من‬                 ‫�أن "قواعد الإ��س�ن�اد في م�سائل الأح��وال‬
                                         ‫هذا الم�س أ�لة تبعا للمحكمة التي �سينعقد‬              ‫ال�شخ�صية ب�ش�أن بيان القانون ا ألجنبي‬
                                         ‫ل�ه�ا الاخ�ت���ص�ا��ص‪ ،‬ف�ل�ي���س م�ن الم�ن�ط�ق�ي‬      ‫الواجب التطبيق في دع�اوي الأجانب هي‬
                                         ‫اختلاف محكمتين عليتين ح�ول تف�سير‬                     ‫من الم�سائل المتعلقة بالنظام العام‪ ،‬ويلتزم‬
                                         ‫ذات الن�ص في ذات القانون في ذات الدولة!!‬              ‫ال�ق�ا��ض�ي ال�وط�ن�ي ب���أن ي�ق�وم م�ن تلقاء‬
                                         ‫��ص�ح�ي�ح أ�ن م���س��أل�ة ال���ص�ف�ة الإل�زام�ي�ة‬     ‫نف�سه ودون توقف على طلب الخ�صوم �أو‬
                                         ‫لقاعدة ا إل�سناد م�س أ�لة قد تم البت فيها‬             ‫اتفاقهم ب�إعمال قاعدة الإ�سناد الواردة في‬
                                         ‫بموجب الن�ص الت�شريعي الوارد في قانون‬                 ‫ال�ق�ان�ون الوطني وبالبحث ع�ن القانون‬
                                         ‫الأح�وال ال�شخ�صية الذي �أزال عنها هذه‬                ‫ا ألج�ن�ب�ي ال�واج�ب التطبيق ال�ذي تعينه‬
                                         ‫ال�صفة‪� ،‬إلا أ�ن احتمال اخ�ت�الف المحاكم‬              ‫ه��ذه ال��ق��اع��دة �إذ ي���س�ت�م�د م�ن�ه�ا �صفة‬
                                         ‫العليا في ال�دول�ة في تطبيقاتها م�ا ي�زال‬             ‫الإل�زام وطبيعته القانونية أ�م�ام القا�ضي‬
                                         ‫قائماً ومثال ذل�ك اختلاف ه�ذه المحاكم‬                 ‫الوطني"‪ ،‬وعلى عك�س ذل�ك ج�اء موقف‬
                                         ‫في تطبيقها ل�ل�ق�ان�ون الأج�ن�ب�ي المخالف‬             ‫المحكمة الاتحادية العليا في حكمها ال�صادر‬
                                         ‫لل�شريعة الإ��س�الم�ي�ة ع�ل�ى ال�ن�ح�و ال�ذي‬          ‫في الطعن رقم ‪ 364‬لل�سنة الق�ضائية ‪25‬‬
                                         ‫بيناه في النقطة ال�سابقة‪ ،‬واختلافها �أي�ضاً‬           ‫ال���ص�ادر في ال�ع�ام ‪ 2005‬؛ ح�ي�ث أ�ك��دت‬
                                         ‫ح�ول ما يجب على الأط��راف أ�ن يثبتوه‬                  ‫المحكمة على أ�ن "قواعد ا إل�سناد لا تتعلق‬
                                         ‫متى تم�سكوا بتطبيق القانون ا ألجنبي‪،‬‬                  ‫بالنظام العام و�أن الأ�صل هو تطبيق قانون‬
                                         ‫فالمحكمة الاتحادية العليا ت�شير في حكمها‬              ‫ال�ق�ا��ض�ي ال��ذي ي�ن�ظ�ر ال�دع�وى ويتعين‬
                                         ‫ال�صادر في الطعن رقم ‪ 30‬ال�صادر في العام‬              ‫على الخ�صوم �أن يتم�سكوا أ�م�ام محكمة‬

‫‪47‬‬
         ‫�أ‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53