Page 48 - مجلة الدراسات القضائية
P. 48
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل المو�ضوع بتطبيق القانون الأجنبي الذي ال�شخ�صية الإماراتي؛ حيث نجد إ�ن هذه
تحدده قاعدة ا إل�سناد" ،هذا التمايز بين المحاكم لديها توجه متمايز ح�ول مدى
المحاكم العليا في اعتبار ال�صفة ا إللزامية �إلزامية قاعدة الإ�سناد ،فمحكمة تمييز
ل�ق�اع�دة الإ��س�ن�اد والاع�ت�راف بالطبيعة دبي ت�شدد على ال�صفة الإلزامية لقاعدة
ال�ق�ان�ون�ي�ة ل�ل�ق�ان�ون ا ألج�ن�ب�ي ي�� ؤ�دي إ�لى ا إل�سناد على النحو الذي يظهر في �سل�سلة
خلق لب�س لدى المحاكم الدنيا تجاه هذه من �أحكامها ومنها حكم ال�صادر في الطعن
الم�س�ألة ،وفي ذات الوقت ي�ؤدي �إلى اختلال رق�م ،55ل�سنة 2004؛ حيث ن�صت على
توقعات ا ألطراف إ�زاء موقف القا�ضي من �أن "قواعد الإ��س�ن�اد في م�سائل الأح��وال
هذا الم�س أ�لة تبعا للمحكمة التي �سينعقد ال�شخ�صية ب�ش�أن بيان القانون ا ألجنبي
ل�ه�ا الاخ�ت���ص�ا��ص ،ف�ل�ي���س م�ن الم�ن�ط�ق�ي الواجب التطبيق في دع�اوي الأجانب هي
اختلاف محكمتين عليتين ح�ول تف�سير من الم�سائل المتعلقة بالنظام العام ،ويلتزم
ذات الن�ص في ذات القانون في ذات الدولة!! ال�ق�ا��ض�ي ال�وط�ن�ي ب���أن ي�ق�وم م�ن تلقاء
��ص�ح�ي�ح أ�ن م���س��أل�ة ال���ص�ف�ة الإل�زام�ي�ة نف�سه ودون توقف على طلب الخ�صوم �أو
لقاعدة ا إل�سناد م�س أ�لة قد تم البت فيها اتفاقهم ب�إعمال قاعدة الإ�سناد الواردة في
بموجب الن�ص الت�شريعي الوارد في قانون ال�ق�ان�ون الوطني وبالبحث ع�ن القانون
الأح�وال ال�شخ�صية الذي �أزال عنها هذه ا ألج�ن�ب�ي ال�واج�ب التطبيق ال�ذي تعينه
ال�صفة� ،إلا أ�ن احتمال اخ�ت�الف المحاكم ه��ذه ال��ق��اع��دة �إذ ي���س�ت�م�د م�ن�ه�ا �صفة
العليا في ال�دول�ة في تطبيقاتها م�ا ي�زال الإل�زام وطبيعته القانونية أ�م�ام القا�ضي
قائماً ومثال ذل�ك اختلاف ه�ذه المحاكم الوطني" ،وعلى عك�س ذل�ك ج�اء موقف
في تطبيقها ل�ل�ق�ان�ون الأج�ن�ب�ي المخالف المحكمة الاتحادية العليا في حكمها ال�صادر
لل�شريعة الإ��س�الم�ي�ة ع�ل�ى ال�ن�ح�و ال�ذي في الطعن رقم 364لل�سنة الق�ضائية 25
بيناه في النقطة ال�سابقة ،واختلافها �أي�ضاً ال���ص�ادر في ال�ع�ام 2005؛ ح�ي�ث أ�ك��دت
ح�ول ما يجب على الأط��راف أ�ن يثبتوه المحكمة على أ�ن "قواعد ا إل�سناد لا تتعلق
متى تم�سكوا بتطبيق القانون ا ألجنبي، بالنظام العام و�أن الأ�صل هو تطبيق قانون
فالمحكمة الاتحادية العليا ت�شير في حكمها ال�ق�ا��ض�ي ال��ذي ي�ن�ظ�ر ال�دع�وى ويتعين
ال�صادر في الطعن رقم 30ال�صادر في العام على الخ�صوم �أن يتم�سكوا أ�م�ام محكمة
47
�أ.د .عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي