Page 51 - مجلة الدراسات القضائية
P. 51
المطلب ال�سابع الإم�ارات�ي ال�ذي ن�ص ب�شكل �صريح على �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
ت أ�ثير �ضابط الجن�سية في ال�سيا�سة أ�ن القانون الإماراتي هو المرجع في تكييف
الت�شريعية الإماراتية لأغرا�ض تحديد ال��ع�ل�اق��ات ال�ق�ان�ون�ي�ة في مج��ال ت�ن�ازع
القانون واجب التطبيق على م�سائل
القوانين.
الأحوال ال�شخ�صية
�أ�ضف �إلى ما �سبق أ�ن هذا الت�صميم على
ب�شكل عام نجد أ�ن الم�شرع الإماراتي قد تطبيق القانون ا إلم�ارات�ي على التكييف
اعتد بقانون الجن�سية لا الموطن لأغرا�ض يتعار�ض م�ن التوجه العملي الإم�ارات�ي
تح�دي�د ال�ق�ان�ون ال�شخ�صي المطبق على ال�ق�ائ�م ع�ل�ى تقبل الاخ�ت�الف�ات البينية
م�سائل ا ألح�وال ال�شخ�صية ،وه�و موقف للقاطنين في ال�دول�ة خ�ا��ص�ة في م�سائل
مح�م�ود م�ن الم���ش�رع الإم��ارات��ي يتنا�سب ا ألح���وال ال���ش�خ���ص�ي�ة بم�ا ي�ع�ك���س ق�درة
م�ع روح القانون ال�دولي الخ�ا��ص وتنازع ال�ن�ظ�ام ال�ق�ان�وني والق�ضائي ا إلم�ارات�ي
ال�ق�وان�ني على �سبيل ال�ت�ح�دي�د ،فقانون على التكيف مع هذه الاختلافات لت�صبح
الج�ن���س�ي�ة في غ��ال��ب م���س�ائ�ل الأح���وال الدولة مكان آ�منا لكل من يود ال�سكنى أ�و
ال�شخ�صية هو القانون الذي تكون ن�ش أ�ت
الح�ق�وق �صحيحة بم�ق�ت���ض�اه ،وب�ال�ت�الي العمل فيها.
فهو جدير ب�الاح�رتام م�ن قبل القا�ضي
ا إلم��ارات��ي ،خا�صة �أن الم���ش�رع ا إلم�ارات�ي ل�ك�ل م�ا ��س�ب�ق ف�� إ�ن ال�ب�اح�ث ي��رى �أن�ه
لو أ�خ�ذ بقانون الموطن عو�ضا عن قانون لابد من �إع�ادة النظر في الن�ص القانوني
الجن�سية ،فذلك �سي�ؤدي �إلى التو�سع في الخ��ا���ص ب�ال�ت�ك�ي�ي�ف في مج���ال ت��ن��ازع
تطبيق ال�ق�ان�ون ا إلم��ارات��ي ع�ل�ى مجمل القوانين ،لي�س ب�إلغاء الاعتداد بالقانون
منازعات الأحوال ال�شخ�صية بين ا ألجانب ا إلم��ارات��ي ك�م�رج�ع في ال�ت�ك�ي�ي�ف ،و إ�نم��ا
المقيمين في ال�دول�ة -وه�م ك�ثر -مما قد من خ�الل خلق مرونة على ه�ذا المرجع،
ي�زع�زع الم�راك�ز ال�ق�ان�ون�ي�ة الم�ستقرة لهم ك� أ�ن ي�ضاف في الن�ص م�ا يمكن القا�ضي
بموجب قوانينهم كما �أن تطبيق قانون م�ن تطويع الفئات القانونية في قانونه
الج�ن���س�ي�ة ي���س�اي�ر ت�وج�ه�ات ال�ت���ش�ري�ع�ات لت�ستقبل ال�ع�الق�ات ال�ق�ان�ون�ي�ة المختفة
العربية المرجعية كالقانون المدني الم�صري
والمطبقة في القوانين ا ألخرى.
50
�إ�شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات الأحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة ا إلمارات العربية المتحدة