Page 46 - مجلة الدراسات القضائية
P. 46
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل الم�ط�ع�ون ��ض�ده لا يجيز ذل��ك ،وه�و ذات كان من ال�ضروري �أن ين�ص عليها الم�شرع
المنحى ال�ذي ذهبت إ�ليه ه�ذه المحكمة في ا إلماراتي في المادة ( )28ب�شكل م�ستقل ،بل
حكمها ال�صادر في الطعن رق�م 36ل�سنة �أن الواقع يقول أ�ن الت�شريعات ا إلماراتية
،2008كما �أن ذات المحكمة أ�ي�ضاً أ��شارت �أجازت بع�ض الت�صرفات و�إن كانت مخالفة
في حكمها ال�صادر في الطعن رقم 90ل�سنة لل�شريعة ا إل��س�الم�ي�ة ك�ال�ف�وائ�د البنكية
2006ب���ض�رورة وج��ود راب��ط يب�رر ت� أ�ث�ر
ال���ش�ري�ع�ة الإ��س�الم�ي�ة بتطبيق ال�ق�ان�ون على �سبيل المثال.
الأجنبي ،ك أ�ن يكون أ�حد الطرفين مواطنا
�أو م�سلما ،كما بررت ذات المحكمة تطبيق ب) إ�ن الم�ت�اب�ع ل�ل��أح�ك�ام ال�ق���ض�ائ�ي�ة
ال�ق�ان�ون الأج�ن�ب�ي الم�خ�ال�ف ل�ل���ش�ري�ع�ة ال�����ص��ادرة م��ن الم�ح�اك�م ا إلم��ارات��ي��ة في
ا إل�سلامية في حكمها ال�صادر في الطعن تطبيقها لهذا الن�ص في مج�ال الأح�وال
رق��م 38ل���س�ن�ة 2006في �أن ال���ش�ري�ع�ة ال�شخ�صية يجد �أن من الق�ضاة من لديهم
ا إل�سلامية ذاتها "قد تركت غير الم�سلمين ق�ن�اع�ة ب���ض�رورة ع�دم ال�ت�و��س�ع في اعتبار
من غير المواطنين المقيمين على أ�ر�ضها كل ما يخالف ال�شريعة ا إل�سلامية يجب
ع�ل�ى دي�ن�ه�م ومعتقدهم غ�ري مجبورين رده ،فتجدهم يبررون �أحكامهم بال�سماح
ع�ل�ى ق�ب�ول م�ا ي�خ�ال�ف ��ش�ري�ع�ت�ه�م ,ف��إن�ه بتطبيق القوانين الأجنبية حتى لو كانت
ي��ك��ون م��ن ب��اب أ�ولى ق�ب�ول�ه�ا ت�ط�ب�ي�ق مخالفة لل�شريعة الإ�سلامية ،بتبريرات
القانون ال�ذي ارت�ضوه منظما ألحوالهم مختلفة ،فمثل ًا محكمة تمييز دبي ن�صت
ال�شخ�صية"� ،إذا فتطبيق القانون ا ألجنبي في حكمها ال�صادر في الطعن رقم 14ل�سنة
ع�ل�ى غ�ري الم�سلمين في ح�د ذات��ه تطبيق 2005على �أن أ�حكام ال�شريعة الإ�سلامية
ال�ت�ي لا يت�صور مخالفتها ه�ي الأح�ك�ام
لأحكام ال�شريعة الإ�سلامية قطعية ال�ث�ب�وت وال�دلال�ة ،غ�ري المختلف
عليها بين المذاهب ا إل�سلامية ،وبالتالي
إ�لا أ�ننا نرى أ�ن ق�ضاة آ�خرين يتم�سكون فلم ت�ر في تطبيق ال�ق�ان�ون الا�سكتلندي
بم��ب��د أ� أ�ن ك��ل م��ا ي�خ�ال�ف ال���ش�ري�ع�ة ال��ذي يجيز ت�زوي�ج الم��ر�أة لنف�سها بغير
ا إل��س�الم�ي�ة ي�ج�ب ا��س�ت�ب�ع�اده دون النظر ولي مخالفة لل�شريعة ا إل�سلامية ،طالما
�إلى تف�صيل ال�وق�ائ�ع المعرو�ضة واختبار أ�ن الم�ذه�ب الحنفي يجيز ذل�ك ،و�إن كان
م�دى ت�أثر ال�شريعة الإ�سلامية بتطبيق المذهب الحنبلي المطبق من خلال القانون
45
�أ.د .عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي