Page 46 - مجلة الدراسات القضائية
P. 46

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫الم�ط�ع�ون ��ض�ده لا يجيز ذل��ك‪ ،‬وه�و ذات‬          ‫كان من ال�ضروري �أن ين�ص عليها الم�شرع‬
                                         ‫المنحى ال�ذي ذهبت إ�ليه ه�ذه المحكمة في‬            ‫ا إلماراتي في المادة (‪ )28‬ب�شكل م�ستقل‪ ،‬بل‬
                                         ‫حكمها ال�صادر في الطعن رق�م ‪ 36‬ل�سنة‬               ‫�أن الواقع يقول أ�ن الت�شريعات ا إلماراتية‬
                                         ‫‪ ،2008‬كما �أن ذات المحكمة أ�ي�ضاً أ��شارت‬          ‫�أجازت بع�ض الت�صرفات و�إن كانت مخالفة‬
                                         ‫في حكمها ال�صادر في الطعن رقم ‪ 90‬ل�سنة‬             ‫لل�شريعة ا إل��س�الم�ي�ة ك�ال�ف�وائ�د البنكية‬
                                         ‫‪ 2006‬ب���ض�رورة وج��ود راب��ط يب�رر ت� أ�ث�ر‬
                                         ‫ال���ش�ري�ع�ة الإ��س�الم�ي�ة بتطبيق ال�ق�ان�ون‬                       ‫على �سبيل المثال‪.‬‬
                                         ‫الأجنبي‪ ،‬ك أ�ن يكون أ�حد الطرفين مواطنا‬
                                         ‫�أو م�سلما‪ ،‬كما بررت ذات المحكمة تطبيق‬             ‫ب) إ�ن الم�ت�اب�ع ل�ل��أح�ك�ام ال�ق���ض�ائ�ي�ة‬
                                         ‫ال�ق�ان�ون الأج�ن�ب�ي الم�خ�ال�ف ل�ل���ش�ري�ع�ة‬    ‫ال�����ص��ادرة م��ن الم�ح�اك�م ا إلم��ارات��ي��ة في‬
                                         ‫ا إل�سلامية في حكمها ال�صادر في الطعن‬              ‫تطبيقها لهذا الن�ص في مج�ال الأح�وال‬
                                         ‫رق��م ‪ 38‬ل���س�ن�ة ‪ 2006‬في �أن ال���ش�ري�ع�ة‬       ‫ال�شخ�صية يجد �أن من الق�ضاة من لديهم‬
                                         ‫ا إل�سلامية ذاتها "قد تركت غير الم�سلمين‬           ‫ق�ن�اع�ة ب���ض�رورة ع�دم ال�ت�و��س�ع في اعتبار‬
                                         ‫من غير المواطنين المقيمين على أ�ر�ضها‬              ‫كل ما يخالف ال�شريعة ا إل�سلامية يجب‬
                                         ‫ع�ل�ى دي�ن�ه�م ومعتقدهم غ�ري مجبورين‬               ‫رده‪ ،‬فتجدهم يبررون �أحكامهم بال�سماح‬
                                         ‫ع�ل�ى ق�ب�ول م�ا ي�خ�ال�ف ��ش�ري�ع�ت�ه�م‪ ,‬ف��إن�ه‬  ‫بتطبيق القوانين الأجنبية حتى لو كانت‬
                                         ‫ي��ك��ون م��ن ب��اب أ�ولى ق�ب�ول�ه�ا ت�ط�ب�ي�ق‬     ‫مخالفة لل�شريعة الإ�سلامية‪ ،‬بتبريرات‬
                                         ‫القانون ال�ذي ارت�ضوه منظما ألحوالهم‬               ‫مختلفة‪ ،‬فمثل ًا محكمة تمييز دبي ن�صت‬
                                         ‫ال�شخ�صية"‪� ،‬إذا فتطبيق القانون ا ألجنبي‬           ‫في حكمها ال�صادر في الطعن رقم ‪ 14‬ل�سنة‬
                                         ‫ع�ل�ى غ�ري الم�سلمين في ح�د ذات��ه تطبيق‬           ‫‪ 2005‬على �أن أ�حكام ال�شريعة الإ�سلامية‬
                                                                                            ‫ال�ت�ي لا يت�صور مخالفتها ه�ي الأح�ك�ام‬
                                                   ‫لأحكام ال�شريعة الإ�سلامية‬               ‫قطعية ال�ث�ب�وت وال�دلال�ة‪ ،‬غ�ري المختلف‬
                                                                                            ‫عليها بين المذاهب ا إل�سلامية‪ ،‬وبالتالي‬
                                         ‫إ�لا أ�ننا نرى أ�ن ق�ضاة آ�خرين يتم�سكون‬           ‫فلم ت�ر في تطبيق ال�ق�ان�ون الا�سكتلندي‬
                                         ‫بم��ب��د أ� أ�ن ك��ل م��ا ي�خ�ال�ف ال���ش�ري�ع�ة‬   ‫ال��ذي يجيز ت�زوي�ج الم��ر�أة لنف�سها بغير‬
                                         ‫ا إل��س�الم�ي�ة ي�ج�ب ا��س�ت�ب�ع�اده دون النظر‬     ‫ولي مخالفة لل�شريعة ا إل�سلامية‪ ،‬طالما‬
                                         ‫�إلى تف�صيل ال�وق�ائ�ع المعرو�ضة واختبار‬           ‫أ�ن الم�ذه�ب الحنفي يجيز ذل�ك‪ ،‬و�إن كان‬
                                         ‫م�دى ت�أثر ال�شريعة الإ�سلامية بتطبيق‬              ‫المذهب الحنبلي المطبق من خلال القانون‬

‫‪45‬‬
         ‫�أ‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51