Page 41 - مجلة الدراسات القضائية
P. 41
الجن�سية �أظهر رغبته في أ�ن يكون ج�زءاً منازعات الأحوال ال�شخ�صية دون أ�ن يمتد �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
من القانون الإماراتي ،مما يجعله جديراً لغيره.
ب�الح�م�اي�ة ال�ت�ي ن���ص عليها الم���ش�رع من
ت) �أ�شار الباحث �سلفاً إ�لى أ�ن �أحد أ��سباب
خلال الا�ستثناء((( . ت�ط�ب�ي�ق ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي م�ن خ�الل
الا�ستثناء غايته حماية الطرف ا إلماراتي
ج) تقل قيمة الا�ستثناء و أ�هميته في حالة وح�ف�ظ ح�ق�وق�ه� ،إلا �أن تطبيق ال�ق�ان�ون
ما إ�ذا غير الطرف الإماراتي جن�سيته أ�و الإم��ارات��ي لا ي�ح�ق�ق في ج�م�ي�ع ا ألح��وال
ف�ق�ده�ا ب�ع�د إ�ب��رام ع�ق�د ال��زواج ف�ل�م يعد ب�ال���ض�رورة م�صلحة ال�ط�رف الإم�ارات�ي،
�إماراتيا ،وبالتالي انقطعت �صلته بالقانون ب�ل �إن ع�دم تطبيق ال�ق�ان�ون الإم�ارات�ي
قد يكون هو ما يحقق م�صلحته ،فمثلا
الإماراتي ،وانتفت العلة((( . تطبيق ال�ق�ان�ون ا إلم��ارات��ي ال��ذي يوقع
طلاق ال�سكران وفق المذهب المالكي مثلا
ح) في حالة انق�ضاء الزوجية بالطلاق قد ي�ضر بالزوجة الإماراتية ،في حين �أنه
�أو التطليق �أو الانف�صال الج�سماني ف إ�ن لو طبق قانون جن�سية ال�زوج الذي ي أ�خذ
الا�ستثناء يطبق متى كان �أح�د الطرفين بالمذهب ال�شافعي مثلا ولا يوقع طلاق
إ�ماراتيا وقت �إبرام عقد الزواج ،في تغيي ٍر ال�سكران يكون أ�كثر حماية وحفظاً لما قد
في وقت الاعتداد بالجن�سية؛ حيث �إ ّنه وفقاً تكون ت�ري�ده ال�زوج�ة باعتبارها الطرف
لقاعدة ا إل�سناد المتعلقة بانق�ضاء الزوجية
فالوقت المحدد هو وق�ت الطلاق أ�و رفع الإماراتي.
دعوى التطليق أ�و الانف�صال الج�سماني،
في �إ�شارة من الم�شرع الإماراتي �إلى أ�ن هذا ث) اعتد الم�شرع ا إلم�ارات�ي بوقت إ�ب�رام
هو الوقت الذي يجب �أن يعتد به لأغرا�ض ع�ق�د ال��زواج ل�ي�ك�ون ال�وق�ت ال��ذي تنظر
تحديد القانون واجب التطبيق على هذا ف�ي�ه لجن�سية �أط���راف ال�ع�ق�د لأغ�را��ض
ال�ن�وع م�ن الم�ن�ازع�ات ،ب�اع�ت�ب�اره ال�وق�ت تطبيق الا�ستثناء؛ ه�ذا يعني �أن�ه ل�و لم
الأق�در على تحديد الم�الءم�ة في القانون يكن الطرفين وطنيين وق�ت إ�ب��رام عقد
واج�ب التطبيق ،ف��إذا كان كذلك ف إ�نه لم ال�زواج ،ثم �صار �أحدهما �إماراتيا في وقت
لاح��ق ،ف���إن الا��س�ت�ث�ن�اء ل�ن ي�ط�ب�ق ،على
ُ -1ينظ��ر في ذل��ك :عكا�ش��ة عبدالع��ال ،الهام���ش رق��م،9 ال�رغ�م م�ن أ�ن ال���ش�خ���ص ال��ذي اكت�سب
�ص563
ُ -2ينظ��ر في ذل��ك :عكا�ش��ة عبدالع��ال ،الهام���ش رق��م،9
�ص.567
40
�إ�شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة ا إلمارات العربية المتحدة