Page 41 - مجلة الدراسات القضائية
P. 41

‫الجن�سية �أظهر رغبته في أ�ن يكون ج�زءاً‬                       ‫منازعات الأحوال ال�شخ�صية دون أ�ن يمتد‬           ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫من القانون الإماراتي‪ ،‬مما يجعله جديراً‬                                                 ‫لغيره‪.‬‬
‫ب�الح�م�اي�ة ال�ت�ي ن���ص عليها الم���ش�رع من‬
                                                              ‫ت) �أ�شار الباحث �سلفاً إ�لى أ�ن �أحد أ��سباب‬
                ‫خلال الا�ستثناء‪((( .‬‬                          ‫ت�ط�ب�ي�ق ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي م�ن خ�الل‬
                                                              ‫الا�ستثناء غايته حماية الطرف ا إلماراتي‬
‫ج) تقل قيمة الا�ستثناء و أ�هميته في حالة‬                      ‫وح�ف�ظ ح�ق�وق�ه‪� ،‬إلا �أن تطبيق ال�ق�ان�ون‬
‫ما إ�ذا غير الطرف الإماراتي جن�سيته أ�و‬                       ‫الإم��ارات��ي لا ي�ح�ق�ق في ج�م�ي�ع ا ألح��وال‬
‫ف�ق�ده�ا ب�ع�د إ�ب��رام ع�ق�د ال��زواج ف�ل�م يعد‬              ‫ب�ال���ض�رورة م�صلحة ال�ط�رف الإم�ارات�ي‪،‬‬
‫�إماراتيا‪ ،‬وبالتالي انقطعت �صلته بالقانون‬                     ‫ب�ل �إن ع�دم تطبيق ال�ق�ان�ون الإم�ارات�ي‬
                                                              ‫قد يكون هو ما يحقق م�صلحته‪ ،‬فمثلا‬
          ‫الإماراتي‪ ،‬وانتفت العلة‪((( .‬‬                        ‫تطبيق ال�ق�ان�ون ا إلم��ارات��ي ال��ذي يوقع‬
                                                              ‫طلاق ال�سكران وفق المذهب المالكي مثلا‬
‫ح) في حالة انق�ضاء الزوجية بالطلاق‬                            ‫قد ي�ضر بالزوجة الإماراتية‪ ،‬في حين �أنه‬
‫�أو التطليق �أو الانف�صال الج�سماني ف إ�ن‬                     ‫لو طبق قانون جن�سية ال�زوج الذي ي أ�خذ‬
‫الا�ستثناء يطبق متى كان �أح�د الطرفين‬                         ‫بالمذهب ال�شافعي مثلا ولا يوقع طلاق‬
‫إ�ماراتيا وقت �إبرام عقد الزواج‪ ،‬في تغيي ٍر‬                   ‫ال�سكران يكون أ�كثر حماية وحفظاً لما قد‬
‫في وقت الاعتداد بالجن�سية؛ حيث �إ ّنه وفقاً‬                   ‫تكون ت�ري�ده ال�زوج�ة باعتبارها الطرف‬
‫لقاعدة ا إل�سناد المتعلقة بانق�ضاء الزوجية‬
‫فالوقت المحدد هو وق�ت الطلاق أ�و رفع‬                                                 ‫الإماراتي‪.‬‬
‫دعوى التطليق أ�و الانف�صال الج�سماني‪،‬‬
‫في �إ�شارة من الم�شرع الإماراتي �إلى أ�ن هذا‬                  ‫ث) اعتد الم�شرع ا إلم�ارات�ي بوقت إ�ب�رام‬
‫هو الوقت الذي يجب �أن يعتد به لأغرا�ض‬                         ‫ع�ق�د ال��زواج ل�ي�ك�ون ال�وق�ت ال��ذي تنظر‬
‫تحديد القانون واجب التطبيق على هذا‬                            ‫ف�ي�ه لجن�سية �أط���راف ال�ع�ق�د لأغ�را��ض‬
‫ال�ن�وع م�ن الم�ن�ازع�ات‪ ،‬ب�اع�ت�ب�اره ال�وق�ت‬                ‫تطبيق الا�ستثناء؛ ه�ذا يعني �أن�ه ل�و لم‬
‫الأق�در على تحديد الم�الءم�ة في القانون‬                       ‫يكن الطرفين وطنيين وق�ت إ�ب��رام عقد‬
‫واج�ب التطبيق‪ ،‬ف��إذا كان كذلك ف إ�نه لم‬                      ‫ال�زواج‪ ،‬ثم �صار �أحدهما �إماراتيا في وقت‬
                                                              ‫لاح��ق‪ ،‬ف���إن الا��س�ت�ث�ن�اء ل�ن ي�ط�ب�ق‪ ،‬على‬
‫‪ُ -1‬ينظ��ر في ذل��ك‪ :‬عكا�ش��ة عبدالع��ال‪ ،‬الهام���ش رق��م‪،9‬‬  ‫ال�رغ�م م�ن أ�ن ال���ش�خ���ص ال��ذي اكت�سب‬
                                 ‫�ص‪563‬‬

‫‪ُ -2‬ينظ��ر في ذل��ك‪ :‬عكا�ش��ة عبدالع��ال‪ ،‬الهام���ش رق��م‪،9‬‬
                                 ‫�ص‪.567‬‬

                                                                                                      ‫‪40‬‬
‫�إ�شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46