Page 40 - مجلة الدراسات القضائية
P. 40

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫ب) لم ي�ن���ص الم���ش�رع ا إلم��ارات��ي على‬                           ‫الفرع الثالث‬
                                         ‫ذات الا��س�ت�ث�ن�اء في ح���الات �أخ���رى م�ن‬               ‫الانتقاد الموجه للا�ستثناء المقرر لم�صلحة‬
                                         ‫م�ن�ازع�ات الأح���وال ال�شخ�صية؛ �أي أ�ن�ه‬
                                         ‫ق�صر ه�ذا الا�ستثناء على ن���ش��أة ال��زواج‪،‬‬                  ‫القانون الإماراتي في نظام الزواج‬
                                         ‫وترتيبه لآث��اره وانق�ضائه‪ ،‬بالرغم من‬
                                         ‫أ�ن العلة التي ب�سببها ج�اء الا�ستثناء في‬                  ‫لا يخلوا الا�ستثناء ال�ذي ق�رره الم�شرع‬
                                         ‫هذه الح�الات متوفرة في م�سائل الأح�وال‬                     ‫ا إلم�ارات�ي ل�صالح القانون ا إلم�ارات�ي في‬
                                         ‫ال�شخ�صية الأخ���رى‪ ،‬فمثلا ل�و طالبت‬                       ‫الح��الات الم���ش�ار إ�ل�ي�ه�ا ��س�اب�ق�اً م�ن أ�وج�ه‬
                                         ‫�إماراتية ابن أ�خيها با إلنفاق عليها ؛ لأنه‬                ‫النقد؛ حيث تظهر عيوب هذا الن�ص فيما‬
                                         ‫لا يوجد لديها معيل وهو وريثها الوحيد‪،‬‬
                                         ‫ف�ل�و ك��ان ه��ذا ال���ش�خ���ص ي�ح�م�ل جن�سية‬                                         ‫يلي‪:‬‬
                                         ‫الدولة (��س)‪ ،‬ف�إن تطبيق قاعدة ا إل�سناد‬
                                         ‫الإماراتية الخا�صة بالنفقة بين الأق�ارب‬                    ‫�أ) إ�ذا كان الم�شرع ا إلم�ارات�ي يهدف من‬
                                         ‫�سي ؤ�دي �إلى تطبيق ق�ان�ون ال�دول�ة (��س)‬                 ‫خ�ل�ال ه��ذا ال�ن���ص �إلى ح�م�اي�ة ال�ط�رف‬
                                         ‫باعتباره ق�ان�ون جن�سية المكلف بالنفقة‬                     ‫ا إلماراتي بحيث يبقى محتفظاً بحقوقه‬
                                         ‫وف��ق الم��ادة (‪ )15‬م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�الت‬               ‫التي يقررها له القانون ا إلم�ارات�ي‪ ،‬ف�إن‬
                                         ‫المدنية ا إلم�ارات�ي‪ ،‬فلو كان قانون الدولة‬                 ‫هذا الهدف متحقق من خلال فكرة الدفع‬
                                         ‫(���س) لا ي�ل�زم ال���ش�خ���ص ب�الإن�ف�اق على‬              ‫بالنظام العام‪ ،‬ففي المثال ال�سابق المتعلق‬
                                         ‫عمته وفق المعطيات المذكورة‪ ،‬ف إ�ن تطبيق‬                    ‫ب�زواج الرجل من ابنة خالته‪ ،‬ف إ�نه يمكن‬
                                         ‫الا��س�ت�ث�ن�اء ل���ص�ال�ح ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي‬        ‫للقا�ضي الدفع ب أ�ن قانون جن�سية الزوجة‬
                                         ‫�سيحمي العمة ويحفظ لها حقاً مقرراً‬                         ‫الذي يمنع هذا النوع من ال�زواج مخالف‬
                                         ‫وف�ق القانون الإم�ارات�ي؛ لكن الم�شرع لم‬                   ‫للنظام العام الإماراتي فيقوم با�ستبعاده‬
                                         ‫يورد الا�ستثناء في هذا النوع من المنازعات‪،‬‬                 ‫ل�صالح القانون الإماراتي‪ ،‬بهذه الطريقة‬
                                         ‫مم�ا يجعلنا ن�ت���س�اءل ع�ن الج��دوى من‬                    ‫تح�ق�ق�ت الح��م��اي��ة الم���رج���وة ل�ل�ط�رف‬
                                         ‫ت�خ���ص�ي���ص الا��س�ت�ث�ن�اء ل�ن�وع م�ع�ني من‬             ‫ا إلم��ارات��ي دون الح��اج��ة �إلى ال�ق�اع�دة‬
                                                                                                    ‫المو�ضوعية الم�ذك�ورة و إ�نم�ا الا�ستمرار في‬
                                         ‫الإمارات��ي‪ ،‬الطبع��ة الثالثة‪ ،‬مكتبة الجامع��ة‪ ،‬ال�شارقة‪،‬‬
                                                ‫ا إلمارات العربية المتحدة‪� ،2012 ،‬ص ‪.430‬‬                 ‫تطبيق منهجية تنازع القوانين‪(((.‬‬

                                                                                                    ‫‪ُ -1‬ينظ��ر في ذل��ك‪� :‬أحم��د محم��د اله��واري‪ ،‬الوجي��ز في‬
                                                                                                    ‫القان��ون ال��دولي الخا���ص الإمارات��ي‪ .‬درا�س��ة ألح��كام‬
                                                                                                    ‫الجن�سي��ة ا إلماراتية ولحلول م�ش��كلات تنازع القوانين‬
                                                                                                    ‫وتن��ازع الاخت�صا���ص الق�ضائ��ي الدولي�ي�ن في القان��ون‬

‫‪39‬‬
         ‫أ�‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45