Page 44 - مجلة الدراسات القضائية
P. 44

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬             ‫المطلب الرابع‬                             ‫قانونهم‪ ،‬حتى ت�أتي نتيجة الحكم مغايرة‬
                                         ‫تقييم ال�سيا�سة الت�شريعية ا إلماراتية‬               ‫لم�ا ي�ت�وق�ع�ون‪ ،‬ل�ذل�ك ي��أت�ي دور الم���ش�رع‬
                                         ‫حول ا�ستبعاد تطبيق القانون ا ألجنبي‬                  ‫والقا�ضي بتطبيق القانون الأكثر ارتباطا‬
                                           ‫�إذا كان مخالف ًا لل�شريعة ا إل�سلامية‬             ‫بالنزاع والذي ت�شير �إليه قاعدة الا�سناد‪،‬‬

                                         ‫�سبق أ�ن أ���ش�ار الباحث في مقدمة هذه‬                      ‫بما يتوافق مع توقعات الأطراف‪.‬‬
                                         ‫الدرا�سة إ�لى أ�ن منظومة تنازع القوانين‬
                                         ‫في م�سائل الأح��وال ال�شخ�صية في دول�ة‬               ‫ح) با إل�ضافة إ�لى ما �سبق ف إ�نه لا يظهر‬
                                         ‫ا إلم��ارات لكي ت� ؤ�ت�ي ثمارها ف إ�نها يجب‬          ‫للباحث فيما �إذا كانت �صفة عدم إ�لزامية‬
                                         ‫أ�ن تكون ق�ادرة على اح�ت�واء الاختلافات‬              ‫قاعدة الإ�سناد تمتد إ�لى الاحكام الأخرى‬
                                         ‫بين نظام ا ألح�وال ال�شخ�صية ا إلم�ارات�ي‬            ‫المتعلقة بتنازع القوانين والتي تعنى ب�شكل‬
                                         ‫المنبثق من ال�شريعة الإ�سلامية‪ ،‬وغيره‬                ‫مبا�شر بتحديد القانون واجب التطبيق‪،‬‬
                                         ‫م��ن �أن��ظ��م��ة ا ألح�����وال ال���ش�خ���ص�ي�ة في‬  ‫كالن�صو�ص المتعلقة با إلحالة أ�و الإ�سناد‬
                                         ‫ال�دول الأخ��رى غ�ري الإ��س�الم�ي�ة‪ ،‬بحيث‬            ‫إ�لى ق�ان�ون دول��ة ت�ت�ع�دد ف�ي�ه�ا ال���ش�رائ�ع‪،‬‬
                                         ‫ي�ك�ون الم�ج�ال أ�و��س�ع ل�ل�ت�ع�اي���ش م�ع ه�ذه‬     ‫بكلمة �أخ�رى لو �أن أ�ح�د أ�ط�راف منازعة‬
                                         ‫الاخ��ت�ل�اف��ات والاع��ت��راف ب�ه�ا ك�ح�ق�وق‬        ‫من منازعات ا ألح�وال ال�شخ�صية تم�سك‬
                                         ‫ن�ش�أت �صحيحة بموجب ت�شريعات �أخرى‬                   ‫بتطبيق قانونه مما دفع القا�ضي للجوء‬
                                         ‫و إ�ن ع�دت مخالفة لل�شريعة ا إل�سلامية‬               ‫ل�ق�واع�د ا إل��س�ن�اد ب�ه�دف تح�دي�د القانون‬
                                         ‫في بع�ض جوانبها‪� ،‬إلا أ�ن هذا الو�ضع قد‬              ‫واجب التطبيق‪ ،‬فهل يكون ملزماً بتفعيل‬
                                         ‫ي�صطدم بما ن�ص عليه الم�شرع الإماراتي‬                ‫�أحكام الإحالة الواردة في المادة (‪ )26‬مثلا؟‬
                                         ‫في المادة (‪ )27‬من قانون المعاملات المدنية‬            ‫إ�ذا كانت ا إلجابة نعم وهو ما ي�شير إ�ليه‬
                                         ‫حين قال‪" :‬لا يجوز تطبيق �أحكام قانون‬                 ‫المنطق‪� ،‬إذا فمن باب أ�ولى إ��ضفاء ال�صفة‬
                                         ‫عينته الن�صو�ص ال�سابقة إ�ذا كانت هذه‬                ‫الإلزامية لقاعدة الإ�سناد‪ ،‬فالقا�ضي لن‬
                                         ‫ا ألح�ك�ام تخالف ال�شريعة ا إل�سلامية أ�و‬            ‫يطبق وي�ف�ع�ل ال�ن���ص ال�ق�ان�وني الخ�ا��ص‬
                                         ‫النظام العام �أو الآداب في دول�ة ا إلم�ارات‬          ‫با إلحالة "الملزم" �إلا �إذا طبق الن�صو�ص‬
                                         ‫العربية المتحدة"‪ ،‬ه�ذا الن�ص �صريح في‬
                                         ‫دلال�ت�ه ع�ل�ى �أن ك�ل م�ا ي�خ�اف ال�شريعة‬                            ‫المتعلقة بالإ�سناد‪.‬‬

‫‪43‬‬
         ‫أ�‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49