Page 44 - مجلة الدراسات القضائية
P. 44
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل المطلب الرابع قانونهم ،حتى ت�أتي نتيجة الحكم مغايرة
تقييم ال�سيا�سة الت�شريعية ا إلماراتية لم�ا ي�ت�وق�ع�ون ،ل�ذل�ك ي��أت�ي دور الم���ش�رع
حول ا�ستبعاد تطبيق القانون ا ألجنبي والقا�ضي بتطبيق القانون الأكثر ارتباطا
�إذا كان مخالف ًا لل�شريعة ا إل�سلامية بالنزاع والذي ت�شير �إليه قاعدة الا�سناد،
�سبق أ�ن أ���ش�ار الباحث في مقدمة هذه بما يتوافق مع توقعات الأطراف.
الدرا�سة إ�لى أ�ن منظومة تنازع القوانين
في م�سائل الأح��وال ال�شخ�صية في دول�ة ح) با إل�ضافة إ�لى ما �سبق ف إ�نه لا يظهر
ا إلم��ارات لكي ت� ؤ�ت�ي ثمارها ف إ�نها يجب للباحث فيما �إذا كانت �صفة عدم إ�لزامية
أ�ن تكون ق�ادرة على اح�ت�واء الاختلافات قاعدة الإ�سناد تمتد إ�لى الاحكام الأخرى
بين نظام ا ألح�وال ال�شخ�صية ا إلم�ارات�ي المتعلقة بتنازع القوانين والتي تعنى ب�شكل
المنبثق من ال�شريعة الإ�سلامية ،وغيره مبا�شر بتحديد القانون واجب التطبيق،
م��ن �أن��ظ��م��ة ا ألح�����وال ال���ش�خ���ص�ي�ة في كالن�صو�ص المتعلقة با إلحالة أ�و الإ�سناد
ال�دول الأخ��رى غ�ري الإ��س�الم�ي�ة ،بحيث إ�لى ق�ان�ون دول��ة ت�ت�ع�دد ف�ي�ه�ا ال���ش�رائ�ع،
ي�ك�ون الم�ج�ال أ�و��س�ع ل�ل�ت�ع�اي���ش م�ع ه�ذه بكلمة �أخ�رى لو �أن أ�ح�د أ�ط�راف منازعة
الاخ��ت�ل�اف��ات والاع��ت��راف ب�ه�ا ك�ح�ق�وق من منازعات ا ألح�وال ال�شخ�صية تم�سك
ن�ش�أت �صحيحة بموجب ت�شريعات �أخرى بتطبيق قانونه مما دفع القا�ضي للجوء
و إ�ن ع�دت مخالفة لل�شريعة ا إل�سلامية ل�ق�واع�د ا إل��س�ن�اد ب�ه�دف تح�دي�د القانون
في بع�ض جوانبها� ،إلا أ�ن هذا الو�ضع قد واجب التطبيق ،فهل يكون ملزماً بتفعيل
ي�صطدم بما ن�ص عليه الم�شرع الإماراتي �أحكام الإحالة الواردة في المادة ( )26مثلا؟
في المادة ( )27من قانون المعاملات المدنية إ�ذا كانت ا إلجابة نعم وهو ما ي�شير إ�ليه
حين قال" :لا يجوز تطبيق �أحكام قانون المنطق� ،إذا فمن باب أ�ولى إ��ضفاء ال�صفة
عينته الن�صو�ص ال�سابقة إ�ذا كانت هذه الإلزامية لقاعدة الإ�سناد ،فالقا�ضي لن
ا ألح�ك�ام تخالف ال�شريعة ا إل�سلامية أ�و يطبق وي�ف�ع�ل ال�ن���ص ال�ق�ان�وني الخ�ا��ص
النظام العام �أو الآداب في دول�ة ا إلم�ارات با إلحالة "الملزم" �إلا �إذا طبق الن�صو�ص
العربية المتحدة" ،ه�ذا الن�ص �صريح في
دلال�ت�ه ع�ل�ى �أن ك�ل م�ا ي�خ�اف ال�شريعة المتعلقة بالإ�سناد.
43
أ�.د .عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي